مرسوم تنفيذي رقم 10-23 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يحدد الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 52 من القانون رقم 05-12 المؤرّخ في 28 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 4 غشت سنة 2005، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يحدد هذا المرسوم الخصائص التقنية لأنظمة تصفية المياه القذرة.
المادة 2
فتح المادةيقصد في مفهوم هذا المرسوم، بما يأتي :
- نظام تصفية المياه القذرة : مجموع مراحل معالجة الإفرازات التي تجمعها شبكة التطهير وتسمح بالقضاء الكلي أو الجزئي لحمولتها الملوثة بأساليب فيزيائية وكيماوية وبيولوجية منفذة داخل محطة تصفية،
- محطة تصفية : مجموع المنشآت والتجهيزات التي تشكل سلسلة معالجة المياه القذرة وكذا سلسلة خاصة لمعالجة الأوحال وبقايا التصفية،
- حمولة ملوثة : مؤشر على مستوى التلوث الموجود في المياه القذرة.
المادة 3
فتح المادةتستثنى من مجال تطبيق هذا المرسوم، المنشآت الفردية للتطهير ومنشآت المعالجة الخاصة بالمياه المترسبة التي تستخدمها الوحدات الصناعية تطبيقا لأحكام المرسوم التنفيذي رقم 09-209 المؤرّخ في 17 جمادى الثانية عام 1430 الموافق 11 يونيو سنة 2009 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةتتضمن سلسلة معالجة المياه القذرة في محطة التطهير كلا أو جزءا من المراحل والأساليب الآتية :
- المعالجة المسبقة التي تسمح بإزالة المواد العائمة أو المعلقة عن طريق أساليب فيزيائية، كشفية الماء ونزع الرمال وإزالة الدسم والزيوت،
- المعالج ة الابتدائي ة التي تسمح بإزالة المواد المعلق ة أو المعدنية أو العضوية عن طريق أساليب فيزيائية أو فيزيوكيماوية كالترسيب البسيط والتجمد - التسبيخ،
- المعالجة الثانوية التي تسمح بإزالة المواد العضوية القابلة للتلف عن طريق أساليب بيولوجية كالأوحال المنشطة وبرك التصفية العادية والأسرّة البكتيرية، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م
- المعالج ة الثلاثي ة التي تسمح بتقليص أو إزالة الم واد الملوثة عن طريق أساليب فيزيائية، كيماوي ة أو بيولوجية كالترشيح والتصفية النهائية والتطهير.
المادة 5
فتح المادةيحدد اختيار نموذج معالجة المياه القذرة حسب الوجهة النهائية للمياه القذرة المصفاة التي يمكن أن تتضمن ما يأتي :
- التفريغ في الملك العمومي مع احترام الشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- استعمالاتها لأجل الري وفقا للشروط المحددة في التنظيم المعمول به،
- استعمالاتها في المجال الصناعي وفقا لمتطلبات نوعية المياه المطابقة للأساليب الصناعية الموضحة،
- إعادة التعبئة الاصطناعية للطبقات المائية.
المادة 6
فتح المادةتحدد مراحل وأساليب معالجة المياه القذرة عن طريق دراسة الجدوى، لا سيما وفق الحمولة الملوثة للمياه القذرة التي ستعالج والوجهة النهائية لها.
تحدد شروط وكيفيات إعداد دراسة الجدوى والتصديق عليها بقرار من الوزير المكلف بالموارد المائية.
المادة 7
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.