قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 5 محرّم عام 1431 الموافق 22 ديسمبر سنة 2009، يتضمّن تعيين ذوي رتب في الدرك الوطني ورجال الدرك بصفة ضباط للشرطة القضائية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.