قرارات مقررات . مناشير داخل الجزائر خارج الجزائر ة الشهسو صالة الأمانة الأسليسا النسخة الاصلية وترجمتها 100 g 150 • . أوامر ومراسيم . إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الأمانة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 45018015 الى D . ج ب 50 3200 لمن النسخة الأصلية : 1.00 god ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 200 ج ولمن العدد للسنين السابقة : 1,50 00 وتسلم الفهارسر بجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلاء بمطالبهم ، يؤدى عن تقييم العنوان 31.50. والمن التكلم على الصامر 15 ج للسطر .. فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية قرار قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بالنسبة لسنة 1979 . 1402 قراران مؤرخان في 22 و 25 رمضان عام 1400 الموافق 3 و 6 غشت سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين . 1407 وزارة الداخلية وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 36 المؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 للمجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى «مكتب الدراسات التابع لولاية الجزائر . 1407
1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه فهرس ( تابع ) قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 7 أبريل سنة 1980 للمجلس | الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بالكهرباء الريفية - 1407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1400 الموافق 17 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأشغال الطرق . 1407 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يتضمن تسمية المؤسسة الولائية للتهيئة والتجديد الريفي بمستغانم. 1408 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1400 الموافق 19 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 3 مايو سنة 1980 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين التابعة لولاية تيزي وزو 1408 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة . 1408 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 1412 وزارة العدل مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية .. 1415 مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك). 1420 وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-227 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1980 1420 مرسوم رقم 80-228 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ، وشركة «آماكو الجيريا أويل كمبانى من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة آموكو الجيريا أويل كمباني من جهة أخرى . 1421 مرسوم رقم 80-229 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1401 فهرس ( تابع ) جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى، وعلى البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك» من جهة أخرى . 1422 مرسوم رقم 80-230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر و انتاجه المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى. 1423 مرسوم رقم 80-231 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومجموعة شركات فيبا أوايل آج أونيون رينش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال سار بيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة ، والشركات المذكورة من جهو أخرى. 1424 مرسوم رقم 80 232 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 20 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة تكساكو انترناسيونال طراد اينك» من جهة أخرى . 1425 مرسوم رقم 80-233 مؤرخ في 10 ذي القعدة 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1978 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركتين المذكورتين من جهة أخرى. 1425 مرسوم رقم 80-234 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال س. 1-1 براسبيترو، من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة بيترو براس انترناشيونال س 010 بر اسبيترو، من جهة أخرى. 1426 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 37 يوليو سنة 1980 يحدد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الأجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاكواتور . 1427
1402 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة ام 1400 – “ مراسيم ، قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية
22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت قرار مؤرخ في سنة 1980 يتضمن المصادقة على جدول ترقية المتصرفين بالنسبة لسنة 1979. بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 ، يصادق على جدول ترقية المتصرفين الآتية اسماؤهم :
- السيد أحمد قاضى من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 اشهر .
- السيد محمد الشيخ قادرى، من الدرجة الثانية الى الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران .
- السيدة زوليخة قهواجي أمقران، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 16 ابريل سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها ثمانية أشهر و 15 يوما .
- السيد محمد خالفي ، من الدرجة الثالثة الى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980 . السيد أحمد قارة من الدرجة الثالثة الى- الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 أقدمية قدرها 10 أشهر .. السيد عبد العزيز كاريطاني من الدرجة- الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 اشهر … السيد الزبير قلوش ، من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد و 28 يوما .
- السيد جيلالى العرجى من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1977 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة واربعة اشهر ..
- السيد بومدين العرصاوى، من الدرجة السادسة الى السابعة (الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها شهران .
- السيد درار لحتيحت من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1978 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها اربعة اشهر .
- السيد أحمد الكحل من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1978 والى الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 10 يونيو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها ستة اشهر و 20 يوما . 10
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1403
- السيد جمال الدين اليماني، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1976 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 والى الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980 .. الآنسة عبلة محجوب من الدرجة الثانية- الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول السيد رشيد مدور من الدرجة الاولى الى- الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 26 اكتوبر سنة 1978 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 26 ابريل سنة 1980 • السيد عيسى مجادي من الدرجة الرابعة- الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول يناير سنة 1980 .
- السيد أحمد مكور، من الدرجة الثالثة الى مارس سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 | الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 25 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- السيد الطيب محجوب، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر .
- السيد حسن محرز، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 ديسمبر سنة 1977 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها ستة اشهر.
- السيد أحمد ملفوف من الدرجة الثالثة الى الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1980 •
- السيد كمال منصوري، من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و4 أشهر.
- السيد مسعود ماطي، من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول مايو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 18 شهر . السيد هاشمى مبارك، من الدرجة الخامسة- الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول يناير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنة واحدة .. سبتمبر سنة 1980 •
- الآنسة خالدية ملايكة من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من 7 سبتمبر سنة 1978 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها ثلاثة أشهر و 23 يوما .
- السيد عبد العزيز ملياني، من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول مارس سنة 1980 .
- السيد رشيد مناصر، من الدجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 مارس سنة 1976 والى الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1977 والى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980 . الآنسة صليحة منتورى، من الدرجة الاولى- الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1977 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى 370 ابتداء من اول سبتمبر سنة 1978 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة واربعة اشهر.
- السيد سعادة مسوس، من الدرجة الثامنة الى التاسعة ( الرقم الاستدلالى (520) ابتداء من اول مارس سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان وعشرة اشهر . السيد عبد الكريم مطالى من الدرجة الاولى- الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 21
1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه ديسمبر سنة 1977 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى
- ابتداء من اول يوليو سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 6 أشهر ..
-
- السيد عبد الحميد من عاش من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 30 اكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران . الآنسة كريمة مزيان من الدرجة الأولى- الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1978 والى الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول مارس سنة 1980 .. السيد سعيد مقدم، من الدرجة الاولى الى- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 9 يوليو سنة 1978 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 9 يناير سنة 1980 . السيد محند مخبى، من الدرجة الرابعة- الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى 420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنتان واربعة اشهر . السيد محند ولد مهوب مهوبي 6 من الدرجة الاولى - الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1980 •
- السيد أحمد مويلح من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة واربعة اشهر . السيد بوبكر مولود من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (354) ابتداء من اول نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران .
- السيدة خديجة موسى بوجلطية، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 يوليو سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 اشهر و 28 يوما ..
- السيد مناد نايت العربي، من الدرجة الثامنة الى التاسعة الرقم الاستدلالى 520) ابتداء من اول ابريل سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عشرة أشهر . - •
- السيدة زهية نقاز المولودة جوادي من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول ابريل سنة 1979 وتحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 9 اشهر ..
- السيد قدور نويصر، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتبداء من اول سبتمبر سنة 1978 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول مارس سنة 1980 .
- السيد نوى نويوة، من الدرجة الثالثة الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء اول يناير سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة ..
- السيد عبد العزيز نورى من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1975 والى الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1976 والى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها عشرة أشهر .
- السيد السعيد واهب من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1980 • السيد شريف أو بو سعد، من الدرجة- الخامسة الى السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من 17 أكتوبر سنة 1976 والى السابعة الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 17 اكتوبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهران و 14 يوما.
- السيد عبد الرحمن ولد حسين، من الدرجة السادسة إلى السابعة الرقم الاستدلالي (470) ابتداء
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1405 من اول فبراير سنة 1977 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنتان و 11 شهرا .
- السيد محمد لحسن او صديق، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1974 والى الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول مارس سنة 1977 والى الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 10 أشهر .
- السيد محمد رحالى، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1972 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1973 والى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1975 والى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ فلى 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنتان و 4 أشهر . السيد مدني رحيل من الدرجة الاولى الى الثانية - (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول أكتوبر سنة 1978 والى الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول ابريل سنة 1980 .
- السيد عبد الكريم رحيم، من الدرجة التاسعه الى العاشرة ( الرقم الاستدلالى (545) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدميه قدرها 10 اشهر .
- السيد بشير رجم سعد، من الدرجة السادسة الى السابعة ( الرقم الاستدلالى (470) ابتداء من 26 ديسمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنه واحدة و 4 أيام .
- السيد بشير راحو، من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 3 مايو سنة 1980 .
- السيد محمد رويني من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 21 يوما •
- السيد الحسن سالم من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى 345) ابتداء من أول مايو سنة 1980 .
- السيد بغداد صياد من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها سنة واحدة و4 أشهر .
- السيد احمد سفيح من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1978، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة و4 اشهر • السيد عبد المالك سلال من الدرجة الاولى الى الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1976 والى الثالثة (الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 والى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها اربعة أشهر .
- السيد الطاهر ،سكران من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .
- السيد سليم سمودى، من الدرجة الثانية الى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتدء من اول مارس سنة 1980 . السيد عبد الرحمن ستى من الدرجة الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالي (345) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1976 والى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1977 والى الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من
1406 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه اول سبتمبر سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. السيد محمد سي يوسف من الدرجة الثالثة |
- الى الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول مارس سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر .. السيد محمد سودان من الدرجة الثالثة الى
- الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1977 ويحتفظ بأقدمية قدرها عامان وأربعة أشهر .
-
- السيد محمود سودان ، من الدرجة الرابعة الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من أول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر .. السيد محمد السعيد ،سوداني من الدرجة- الاولى الى الثانية ( الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 10 يونيو سنة 1978 والى الثالثة (الرقم) الاستدلالى (370) ابتداء من 9 ديسمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 باقدمية قدرها 2 يوما ..
- السيد مختار تاحيدوستي، من الدرجة الثالثة إلى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول سبتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 4 أشهر ..
- السيد رشيد طامارات من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وشهر واحد . السيد طيرعى، من الدرجة الثانية
- محمد إلى الثالثة (الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 6 فبراير سنة 1976 والى الرابعة (الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 6 فبراير سنة 1978 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها سنة واحدة وعشرة أشهر و 24 يوما .
- السيد بوعلام طيفور من الدرجة الرابعة الى الخامسة (الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول مارس سنة 1980
- السيد اسماعيل تيفورة ، من الدرجة الثالثة الى الرابعة الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من 14 يناير سنة 1979، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 11 شهرا و 16 يوما.
- السيد داود تمزغين من الدرجة الخامسة الى السادسة ( الرقم الاستدلالى (445) ابتداء من اول ديسمبر سنة 1979 ، ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد.
- السيد سايح طواجين من الدرجة الثالثة الى الرابعة ( الرقم الاستدلالى (395) ابتداء من اول غشت سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 5 أشهر .
- السيد بوعلام ياسف من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من أول يونيو سنة 1980 •
- السيد حسن ياسين من الدرجة الثانية الى الثالثة ( الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها شهر واحد و 18 يوما. السيد حسن يعيش من الدرجة الاولى الى- الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من اول مارس سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 10 أشهر ..
- الآنسة فتيحة زعطوط، من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 11 يونيو سنة 1980 • السيد على زروال من الدرجة الاولى الى الثانية (الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 2 غشت سنة 1978 والى الثالثة ( الرقم الاستدلالي (370) ابتداء من 2 مارس سنة 1980 .
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1407 السيد احمد زوليم من الدرجة الرابعة |
- الى الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420) ابتداء من اول سبتتمبر سنة 1979 ويحتفظ في 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها أربعة أشهر . قراران مؤرخان في 22 و 25 رمضان عام 1400 الموافق 3 و 6 غشت سنة 1980 يتضمنان حركة في سلك المتصرفين. ت بموجب قرار مؤرخ في 22 رمضان عام 1400 الموافق 3 غشت سنة 1980 يرسم السيد الطيب سعدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 يناير سنة 1974 . بموجب قرار مؤرخ في 25 رمضان عا 1400 الموافق 6 غشت سنة 1980 تعدل احكام القرار المؤرخ في 25 نوفمبر سنة 1974 كمايلي : يرسم السيد على زعموم ويرتب في الدرجة التاسعة من سلك المتصرفين الرقم الاستدلالى 520)، ويرقى الى الدرجة العاشرة (الرقم | الاستدلالى (545) ابتداء من 31 غشت سنة 1970 وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 36 المؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى «مكتب الدراسات التابع لولاية الجزائر». بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1400 الموافق 28 يونيو سنة 1980 تنفذ | المداولة رقم 36 المؤرخة في 19 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 5 أبريل سنة 1980ء للمجلس الشعبي لولاية الجزائر والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية تسمى مكتب الدراسات التابع لولاية الجزائر» . ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 7 أبريل سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بالكهرباء الريفية .
- 1 بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 7 أبريل سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بالكهرباء الريفية. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 . قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1400 الموافق 17 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأشغال الطرق.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1400 الموافق 17 يوليو سنة 1980 تنفذ المداولة رقم 2 المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1980
1408 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه للمجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة باشغال الطرق. ويحدد تنظيم وتسيير هذه المؤسسة طبقا لاحكام المرسوم رقم 71-139 المؤرخ في 26 مايو سنة 1971 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يتضمن تسمية المؤسسة الولائية للتهيئة والتجديد الريفى بمستغانم.
- بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980، تعدل تسمية المؤسسة الولائية للتهيئة والتجديد الريفي كمايلي : مؤسسة احياء الاملاك الغابية لولاية مستغانم .. وزارة الصناعات الخفيفة
مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1400 الموافق 19 غشت سنة 1980 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 3 مايو سنة 1980 لجنة اعادة ترتيب المجاهدين التابعة لولاية تيزي وزو . بموجب مقرر مؤرخ في 8 شوال عام 1400 الموافق 19 غشت سنة 1980، يصادق على قائمة المستفدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها لجنة اعادة ترتيب المجاهدين التابعة لولاية تيزي وزو، في 3 مايو سنة 1980 والمنصوص عليها بموجب المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن احداث رخص لبيع التبغ لصالح أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية الجبهة التحرير الوطني . المستفيدون من رخص بيع التبغ اسم ولقب المستفيد مركز الاستغلال الدائرة بوعلام باشا برج منايل برج منايل وزارة المالية
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة. ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66 . - 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته،
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1409 و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في | 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو - سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين ، و بمقتضى المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 - مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، وبمقتضى المرسوم رقم 71 – 43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 السن الموافق 28 للتعيين يناير فى سنة 1971 الوظائف والمتعلق بتأخير حدود العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحمددة بموجب مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مفتشى الخزينة ، المنصوص عليها في المادة 4 2/1 من المرسوم رقم 68 242 المؤرخ في
- 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مفتشى الخزينة، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر . المادة 3: يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء . المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 2/1 من المرسوم رقم 68-242 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 | الموافق 30 مايو سنة 1968 المذكور أعلاه، تفتح المسابقة لمراقبى الخزينة البالغين أربعين سنة من العمر على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة، الذين أتموا في التاريخ نفسه 5 سنوات خدمة، بصفتهم مراقبين مرسمين. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد يتكفله المترشح، على ألا يتعدى مجموع سنوات التأخير عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنشبة للاشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الصفة. المادة 5 : يحدد عدد البقاع الموضوعة للمسابقة ب 100 ، أى 20 % من المناصب المطلوبة .. المادة 6 : تحتوى المسابقة على أربعة اختبارات كتابية للقبول، وعلى اختبار شفوي للنجاح . ا - الاختبارات الكتابية : 1 - اختبار في موضوع عام ، ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي ، المدة 3 ساعات
- -2 المعامل 3 -2 اختبار في المالية العمومية يشتمل على البرنامج المرفق 1، المدة 3 ساعات - المعامل 3 3 اختبار في تقنية الخزينة يشتمل على البرنامج المرفق 2 المدة 4 ساعات – المعامل 4. وكل علامة تقل عن 20/5 في هذه الاختبارات يرسب صاحبها . 4 اختبار في اللغة الوطنية طبقا لأحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه . ب - الاختبار الشفوى : يحتوى الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختيارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة المعامل 2.
1410 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين احرزوا على مجموع من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية . المادة 7 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى زيادة في النقط تعادل 20/1 من أقصى حد يمكن الحصول عليه . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان، أو مدرسون في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية . المادة و : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا،
- المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات، أو ممثله مراقب عام للمالية
- ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية الاعضاء الخاصة بمفتشى الخزينة . ويجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها . المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذى يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية (قصر الحكومة عن الطريق السلمى على الاوراق التالية : طلب مشاركة في المسابقة نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار- الترسيم في سلك أعوان إدارة الخزينة م ) محضر التنصيب وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني . المادة 11 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 12 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة في اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مكاتب كل من الخزينة والقرض والتأمينات وخزينات الولايات في الايام العشرة التالية لتاريخ انتهاء التسجيل . المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مفتشين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 .. عن وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه . المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1411 الملحق رقم 1 برنامج المالية العمومية المدخل : محتوى المالية العمومية المظاهر العامة للتشريع المالي الجزائري. الباب 1 : المبادىء العامة للتشريع المالي الفصل 1 : الاعباء العمومية، الفصل 2 : الموارد العمومية، الفصل 3 : المؤسسات المالية .. القانون التنظيمي لوزارة المالية
- لامركزية المؤسسات المالية
- الخزينة العامة والخزينة . 10
- الباب 2 : ميزانية الدولة . محتوى قانون المالية . المبادىء الكبرى للميزانية
- الاجراءات الخاصة بالميزانية
- تنفيذ الميزانية مراقبة تنفيذ الميزانية . 10
- الباب 3 : المالية المحلية .
-
- البلدية .
- الولاية . الباب 4 : النظام الجبائي .
- المبادىء العامة للضريبة، تقديم مختصر للنظام الجبائي الجزائري .- الملحق رقم 2 برنامج تقنية الخزينة قواعد المحاسبة العمومية : المدخل : عموميات حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية (0) 1 - المبادىء الاساسية : 1 الفصل ما بين أمر الصرف والمحاسب- ما هى نتيجة هذا المبدأ مع مراعاة اللامركزية الحالية ؟ . ب - الملاءمة والشرعية . 2 أصناف مختلف الاعوان : ا أمرو الصرف التنظيم والدور- والمسؤولية ) .. الوزير الوالي - ثلاثي الادوار رئيس المجلس الشعبي البلدي . 10 المحاسبون التنظيم والاختصاصات ب ۔ والمسؤوليات … 3 جدول حسابات الخزينة : دراسة مفصلة عن حسابات الخزينة وسيرها. 4 - المراقبات :
- المراقبة السليمة المراقبة المالية مراقبة مجلس المحاسبة. 5 - تنظيم المصالح الخارجية للخزينة : المدخل : دور الخزينة ومهامها .. هياكل الحزينة : 1 الادارة المركزية : مديرية الخزينة - تنظيم المصالح، الوكالة الحسابية المركزية للخزينة .
1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه 2 المصالح الخارجية : الفروع الاقليمية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية .. قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . ان وزير المالية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل والمتمم، و بمقتضى الامر رقم 71-2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1390 الموافق 20 يناير سنة 1971 والمتضمن تمديد أحكام الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 يناير سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع النصوص التي عدلته وتممته، و بمقتضى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . و بمقتضى المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبي الخزينة، و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية ، و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمتضمن تعديل المادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 12 فبراير سنة 1970 المحددة بموجبه مستويات اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرران مايلي : المادة الاولى : تجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى الخزينة ، المنصوص عليها في المادة 4 ب من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبى الخزينة ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 2 : يفتح مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر . المادة 3 : يجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 68 1413 المادة 4 : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم | 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه تفتح المسابقة لاعوان ادارة الخزينة البالغين أربعين سنة من العمر على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين أتموا في التاريخ نفسه 5 سنوات خدمة، بصفتهم أعوان ادارة مرسمين. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد يتكفله المترشح على الا يتعدى مجموع سنوات التأخير عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنسبة للاشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الصفة. المادة 5 : يحدد عدد البقاع الموضوعة للمسابقة 80 اى 20% من المناصب المطلوبة . المادة 6 : تحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبار شفوى للنجاح . ا - الاختبارات الكتابية : I- انشاء عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 اختبار في تقنية الخزينة، يشتمل على البرنامج المرفق 1، المدة : 4 ساعات المعامل 4. كل علامة تقل عن 20/5 في هذان الاختباران يرسب صاحبها . 3 - اختبار باللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. 20/4 في هذا الا. الاختبار وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها . ب - الاختبار الشفوى : يحتوى الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة المعامل 2. ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين احرزوا على مجموعة من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية . المادة 7 : يمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة . في النقط تعادل 20/1 من أقصى حد يمكن الحصول عليه . المادة 8 : يصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان، أو مدرسون في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية. المادة و : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من : مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات، أو
- ممثله مر مراقب عام للمالية. ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية
- الاعضاء لمراقبي الخزينة . و يجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها. المادة 10 : يجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية (قصر الحكومة عن الطريق السلمي على الاوراق التالية :
- طلب مشاركة في المسابقة،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار | الترسيم في سلك أعوان ادارة الخزينة،
1414 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه
- محضر التنصيب وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 11 : يقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 12 : يحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مكاتب كل من الخزينة والقرض والتأمينات وخزينات الولايات فى الايام العشرة التالية لتاريخ انتهاء التسجيل .. المادة 13 : يعين المترشحون الناجحون في المسابقة مراقبين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 . من وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 برنامج الاختبار في تقنية الخزينة قواعد المحاسبة العمومية : المدخل : عموميات حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية : 1 - المبادىء الاساسية : ا الفصل ما بين أمرى الصرف والمحاسبين . ما هى نتيجة هذا المبدأ مع مراعاة اللامركزية الحالية ؟ ب - الملاءمة والشرعية . -2 أصناف مختلف الاعوان : أ آمرو الصرف (التنظيم والدور والمسؤولية)، الوزير ، الوالى - ثلاثي الادوار ، رئيس المجلس الشعبي البلدى. ب - المحاسبون (التنظيم – الاختصاصات والمسؤوليات) .. 3 جدول حسابات الخزينة : دراسة مفصلة عن حسابات الخزينة وسيرها . 4 - المراقبات
- المراقبة السلمية ،
- المراقبة المالية ، مرا مراقبة مجلس المحاسبة . 5 - تنظيم المصالح الخارجية للخزينة : المدخل : دور الخزينة ومهامها . هياكل الخزينة 1 - الادارة العامة
- مديرية الخزينة تنظيم المصالح،
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1415 الوكالة الحسابية المركزية للخزينة .
- 2 - المصالح الخارجية :
- الفروع الاقليمية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية ..- وزارة العدل
مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 المولود في أول يوليو سنة 1977 بحسين داى (الجزائر) عبد العزيز نادية المولودة في 28 أبريل سنة 1979 بالقبة (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا زايد مصطفى زايد محمد زايد نادية. عبد الله بن عمرو المولود في 26 ديسمبر سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو عبد الله . عبد السلام بن محمد، المولود في 3 أكتوبر سنة 1952 بسيدى ابن يبقة وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : أوسبع عبد السلام. عابد بن محمد المولود في 24 يونيو سنة سبتمبر سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية | 1956 - بوادي رهيو (مستغانم)، ويدعى من الآن الجزائرية . بموجب مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الاشخاص الآتية أسماؤهم : عباسية بنت مداني المولودة في 27 سبتمبر
- الآن فصاعدا : سنة 1955 بسيدي بلعباس وتدعى من رزوق عباسية . عبد الله بن على المولود في 20 مايو سنة 1954 بمليانة (الاصنام)، ويدعى من الآن فصاعدا : وردالي عبد الله . عبد العزيز ولد ميمون، المولود في 18 فبراير سنة 1951 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : حميدو عبد العزيز . عبد العزيز مصطفى العشماوى، المولود في أول يناير سنة 1951 بالقلوبية (جمهورية مصر العربية)، وأولاده القصر : عبد العزيز محمد فصاعدا : وناس عابد . عبروج صالح المولود في 22 نوفمبر سنة 1927 ببجاية . أحمد بن لحبيب، المولود في 12 يناير سنة- 1952 بتيغالمت. تلاع ( سيدي بلعباس)، ويدعى من الآن فصاعدا : منير أحمد.. أحمد بن محمد المولود في 11 أكتوبر سنة- 1947 بدراق بلدية عزيز (المدية)، ويدعى من الآن فصاعدا : وحليمة أحمد . عائشة بنت صالح، زوجة بن أحمد جيلالي،
- المولودة في 9 فبراير سنة 1945 بعليران (مستغانم)، وتدعى من الآن فصاعدا : صالح عائشة . على ولد عبد السلام المولود سنة 1940
- اقليم فاس (المغرب)، وأولاده بدوار المرابطين القصر : بلخير بن على المولود سنة 1963 بتا مكسالت ، بلدية سدى مجاهد (تلمسان)، مليكة بنت على المولودة في 30 يوليو سنة 1965 بتامكسالت، محمود بن على المولود في 18 غشت سنة 1970 | بتامكسالت، بن عبد السلام عبد الكريم المولود في
1416 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه 15 فبراير سنة 1972 بتامكسالت، ابن عبد السلام فتيحة المولودة في 29 يناير سنة 1978 بتامكسالت بن عبد السلام حسن المولود في 15 أبريل سنة 1973 بتامكسالت، بن عبد السلام بومدين المولود في 25 فبراير سنة 1974 بتامكسالت ، ابن عبد السلام حياة المولودة في 2 أبريل سنة 1975 بتامكسالت، ابن عبد السلام محمد المولود في 2 فبراير سنة 1976 بمغنية، بن عبد السلام زهرة المولودة في 28 مارس سنة 1976 پسيدي مجاهد ابن عبد السلام نعيمة المولودة في 14 يناير سنة 1978 بتامكسالت، ابن عبد السلام نور الدين المولود في 20 أبريل سنة 1979 بسيدى مجاهد (تلمسان) ويدعون من الآن فصاعدا : قناوى على قناوى بلخير فناوي مليكة، قناوى محمود، قناوي عبد الكريم قناوى فتيحة، قناوى عمر، قناوي بومدين قناوى حياة قناوي محمد قناوي زهرة، قناوى نعيمة، قناوى نور الدين. علال بن حامد المولود في 26 فبراير سنة 1955
-
بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : يوجراف علال عمرو بن حامد المولود سنة 1920 ببوحفورة اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : مامة بنت | عمرو المولودة في 6 مايو سنة 1962 بالجزائر، الدائرة ، يمينة بنت عمرو المولودة في 5 ديسمبر سنة 1964 بالجزائر، الدائرة 5، صليحة بنت عمرو المولودة في أول سبتمبر سنة 1966 بالجزائر الدائرة 5، سعيدة بن عمرو المولودة في 21 يناير سنة 1968 بالجزائر، الدائرة 5 ، دليلة بنت عمر والمولودة في 17 مارس سنة 1972 بالجزائر الدائرة 4، غنية بنت عمرو المولودة في 17 يونيو سنة 1974 بالجزائر الدائرة 4 ، عمر بن عمرو المولود في 21 أبريل سنة 1976، بالجزائر، الدائرة 4 ، أحمد بن عمرو المولود في 2 يوليو سنة 1978 بالجزائر، الدائرة 4، ويدعون من الآن فصاعدا : دريس عمر، دريس مامة، دريس يمينة دريس صليحة، دريس سعيد، دريس دليلة دريس غنية دريس عمرو، دريس أحمد.
-
عويشة بنت سليمان زوجة وقنوني سعيد، المولودة في 15 مارس سنة 1953 بعين البنيان، بلدية بومدفع (الاصنام)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن سليمان عويشة. عتيقة صديق، زوجة بوطريق لطرش،
-
المولودة في 13 أكتوبر سنة 1955 ببوزريعة (الجزائر)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن صديق عتيقة . بلحاج فتيحة، زوجة حبي غوثي، المولودة في
-
نوفمبر سنة 1954 بتلمسان.
-
بلحاج حساين عمرو، المولود سنة 1957 بتيرني بني هندل (تلمسان).
-
بلحاج محمد المولود سنة 1956 بتيرني بنى هندل (تلمسان) .
-
-. بلحاج رشيدة حورية، المولودة في 27 مارس سنة 1957 بتلمسان . . - ابن أحمد جيلالي المولود في 14 مايو سنة 1931 بغليزان (مستغانم)، وأولاده القصر : ابن أحمد بوعبد الله، المولود في 12 يونيو سنة 1967 بغليزان ابن أحمد عائشة المولودة في 15 ديسمبر سنة 1968 بغليزان ابن أحمد فاطمة المولودة في 13 فبراير سنة 1970 بغليزان، ابن أحمد خيرة، المولودة في 7 ديسمبر سنة 1973 بغليزان، ابن أحمد عبد الرحمن، المولود في 10 سبتمبر سنة 1976 بغليزان (مستغانم) . بو عزة محمد المولود في 24 مايو سنة 1943
-
بسطوالي (الجزائر) .
-
بوشتة الزهراء ، زوجة حوماد بن طيب، المولودة فى سنة 1920 ببني صاف (تلمسان) • بودالي بن حاج محمد المولود في أول يوليو
- سنة 1937 بمعسكر، ويدعى من الآن فصاعدا : بلحاج بودالي .
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1417
- بو بو أهرس خيارة المولودة في 16 أكتوبر سنة 1940 بوهران. بومدين ولد ميلود المولود في 24 نوفمبر سنة 1930 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : بلميلود بومدين . ابراهيم بن أحمد المولود في 23 أكتوبر سنة 1944 بأحمر العين (البليدة) ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب ابراهيم. شعيب محمد المولود في 28 يوليو سنة 1954- بالقبة (الجزائر العاصمة) . شعيب محمد المولود في 16 أبريل سنة 1928 بتيبازة (البليدة) . هبال بن سليمان المولود في أول فبراير سنة- 1942 ببني مسهل، بلدية ندرومة (تلمسان). هبال ربيعة المولودة في 12 مايو سنة 1955- ببني مسهل، بلدية ندرامة (تلمسان) . حدو باية زوجة رواش مولود المولودة في 3 يناير سنة 1939 بالرويبة (الجزائر). هجرية بنت محمد المولودة في 14 يناير سنة “- 1959 بحمام بوحجر (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : درعي هجيرة . حمادي بن محمد المولود سنة 1921 بتيغزة،
- الناظور (المغرب) وابنته القاصرة : تيمسامن، اقليم دلوقيزين أنقيقة ، زوجة توجى عمرو
- المولودة في 8 غشت سنة 1941 بنوفي بيساج ( يوغوسلافيا) . العزاوى فاطمة أرملة عيساوى مسعود- المولودة في 21 نوفمبر سنة 1936 بوجدة (المغرب) الخطابي محمد المولود سنة 1940 بعرليت،
- وأولاده القصر : الخطابي اقليم الحسيمة (المغرب)، على المولود في أول نوفمبر سنة 1966 بعين الطلبة 6 مليكة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1967 بعين الطلبة (سيدي بلعباس)، الخطابي مليكة المولودة في 18 أكتوبر سنة 1967 بعين الطلبة ، الخطابي خيرة المولودة في 2 ديسمبر سنة 1969 بسيدي الشعمي (وهران) الخطابي فاطمة المولودة في أول يناير سنة 1973 بعين الطلبة، الخطابي محمد المولود في 22 نوفمبر سنة 1977 بسيدي الشحمي، بلدية السانية (وهران) .
- فاطمة الزهراء بنت محمد، زوجة محمد بن محمد المولودة في 11 يناير سنة 1942 ببواسماعيل (البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو فاطمة الزهراء . وهيبة بنت حمدى المولودة في 3 مارس سنة 1976 ببوزريعة (الجزائر) ويدعيان من الآن فصاعدا : دادي حمادي، دادى وهيبة . حمادة حمادي المولود في 9 يونيو سنة 1912 بكريستل، بلدية قديل (وهران) . حومد رحمونة، زوجة بن صالح عبد القادر
- 1952 بسيدي ابن يبقة، المولودة في 21 مايو سنة بلدية قديل (وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : طيب رحمونة . حومد سعيد المولود في 7 ديسمبر سنة 1954 بسيدي بن بيقة بلدية قديل وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : طيب سعيد. حوماد بن الطيب المولود سنة 1916 ببنى زرار- أحفير اقليم وجدة (المغرب)، ويدعى من الآن فصاعدا : طيب حوماد كريم بن حامد المولود في 6 أبريل سنة 1960 بالجزائر، سيدى محمد، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن أحمد كريم.
1418 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه خديجة بنت عبد الواحد، المولودة في 30
- يناير سنة 1949 بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : حليمي خديجة . خديجة بنت محمد المولودة سنة 1955 بالفحول
- بلدية عين يوسف (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : هادف خديجة . خيرة بنت محمد، زوجة بوعبد الله سعيد
- المولودة في 17 يناير سنة 1952 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : عبادو خيرة لحسن بن مدنى المولود في 10 يناير سنة
- 1957 بسيدي بلعباس، ويدعى من الآن فصاعدا : رزوق لحسن . الهوارية بنت أحمد المولودة في 21 يوليو
- سنة 1957 بمرسى الكبير وهران)، وتدعى من الآن فصاعدا : ابن عايد الهوارية. العربي ولد عبد الواحد المولود في 4 غشت
- سنة 1950 بتلمسان، ويدعى من الآن فصاعدا : حليمي العربي . الحسين بن حمو المولود سنة 1917 بايت عمرو أو عيسى اقليم ورزازات (المغرب)، واولاده القصر : بن حمو مصطفى المولود في 9 ديسمبر سنة 1962 بحسين داى (الجزائر) بن حمو ربيعة المولودة في 26 أبريل سنة 1964 بالجزائر ، الدائرة و بن حمو حميد المولود في 10 أبريل سنة 1965 بالجزائر الدائرة 9، بن حمو يوسف المولود في 9 يونيو سنة 1969 بالجزائر، الدائرة و بن حمو فاطمة الزهراء المولودة في 9 يونيو سنة 1969 بالجزائر، الدائرة 9 بن حمو اسماعيل المولود في 31 يوليو سنة 1970 بالجزائر الدائرة و بن حمو أحمد المولود في 26 أبريل سنة 1972 بالجزائر، الدائرة و بن حمو الحسن المولود في 7 أبريل سنة 1974 بالجزائر، الدائرة و ين حمو نبيل المولود في 12 ديسمبر سنة 1976 بالجزائر، الدائرة و ويدعى المسمى الحسين بن حمي من الآن فصاعدا : بن حمو الحسين. مامة بنت عبد الله، زوجة بلقورارى عبد
- الجبار، المولودة سنة 1944 ببودنيب، اقليم قصر السوق (المغرب) ، وتدعى من الآن فصاعدا : بلقورارى مامة .. مصمودى ولد على المولود سنة 1928 بوجدة (المغرب)، واولاده القصر : نصيرة بنت مصمودي المولودة في 21 يوليو سنة 1963 بوهران، رضوان ولد مصمودي المولود في 16 نوفمبر سنة 1964 بوهران، حسين ولد مصمودي في 30 نوفمبر سنة 1965 بوهران، مراد ولد مصمودي المولود في 3 ديسمبر سنة 1966 بوهران، محمد ولد مصمودي المولود في 29 ديسمبر سنة 1968 بوهران، خيرة بنت مصمودي المولودة فى أول فبراير سنة 1972 بوهران، ويدعون من الآن فصاعدا : بونوة مصمودى، بونوة نصيرة بونوة رضوان، بونوة حسين بونوة مراد، بونوة محمد بونوة خيرة . محمد بن أحمد المولود سنة 1956 بالجزائر الدائرة 3، ويدعى من الآن فصاعدا : بلقاسم محمد . محمد بن بوعزة المولود سنة 1925 بأولاد
- زيام، اقليم وجدة (المغرب)، وأولاده القصر : فريدة بنت محمد المولودة في 13 مارس سنة 1964 بمفتاح (البليدة) بشير بن محمد المولود في 21 فبراير سنة 1967 بمفتاح، حسينة بنت محمد المولودة في 21 غشت سنة 1969 بمفتاح، رابح بن محمد المولود في 10 مايو سنة 1971 بمفتاح، ميمونة بنت محمد المولودة في 7 نوفمبر سنة 1972 بمفتاح. عبد الغني بن محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1977 بمفتاح (البليدة) ويدعون من الآن فصاعدا : دوزي محمد دوزي فريدة، دوزي بشير، دوزي حسينة | دوزى رابح دوزي ميمونة دوزي عبد الغني .
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1419 محمد بن شعيب المولود في 26 فبراير سنة 1948 - بالحراش (الجزائر)، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب محمد . محمد بن محمد المولود سنة 1927 بالجوزات اقليم تازة (المغرب)، وأولاده القصر : عائشة بنت محمد المولودة في 13 أكتوبر سنة 1961 ببدر بين بلدية حاسي زهانة (سيدي بلعباس) فتيحة بنت محمد المولودة في 31 أكتوبر سنة 1963 بسيدى بلعباس، يوسف بن محمد المولود في 25 نوفمبر سنة 1967 بحاسي زهانة، عبد القادر بن محمد المولود في أول يونيو سنة 1970 بحاسي زهانة (سيدى بلعباس)، ويدعون من الآن فصاعدا : جوالي محمد، جوالي عائشة جوالي فتيحة، جوالي ، يوسف، جوالى عبد القادر محمدي عبد العزيز المولود في 16 يناير سنة 1955 بالسوقر ( تيارت) . محمدي أحمد المولود سنة 1920 بدوار حبكوش، تيمسامن، اقليم الناظور (المغرب)، وأولاده القصر : محمدى عبد الحفيظ المولود في 24 مايو سنة 1962 بالسوقر (تيارت)، محمدي فضيلة المولودة في 15 فبراير سنة 1965 بالسوقر، محمدى أحمد المولود في 15 مايو سنة 1970 بالسوقن (تيارت). محمدى عائشة، زوجة شيبي بالديار المولودة في 22 مايو سنة 1953 بالسوقر (تيارت) . مصطفى بن محمد المولود في 6 أبريل سنة
- 1955 بالغزوات (تلمسان)، ويدعى من الآن فصاعدا : تيجيني مصطفى . نصيرة بنت جيلالي زوجة مزيان رابح
- المولودة سنة 1957 بعين فزة (تلمسان)، وتدعى من الآن فصاعدا : أوكيلي نصيرة . عمر البتول، زوجة محمدى أحمد المولودة سنة 1932 بتاوريرت اقليم وجدة (المغرب) .. سعدية مبارك، المولودة في أول فبراير سنة 1915 بالمالح سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بلباي سعدية .. سواس ممدوح المولود سنة 1932 بحامة (سوريا). سجاري محمد المولود في 17 سبتمبر سنة- 1954 بتيارت . إسماعيل نوري المولود في 9 ديسمبر سنة- 1956 بالجزائر، الدائرة 3 سعاد بنت حامد المولودة في 6 أبريل سنة
- سيدي محمد، وتدعى من الآن 1960 بالجزائر، فصاعدا : بن أحمد سعاده تجينى محمد المولود سنة 1895 بسواحلية (تلمسان). يمينة بنت محمد المولودة في 25 يونيو سنة
- البليدة)، وتدعى من الآن فصاعدا : 1956 بمفتاح ( دوزى يمينة. يمينة بنت مصطفى زوجة بن دين ترارى
- 1943 بعين الطلبة (سيدى المولودة في 19 يناير سنة بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : راشدي يمينة . زازة بنت باسيدى، المولودة في 17 غشت سنة 1954 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا باسيدي زازة .. زناسنى عبد القادر المولود في 28 يوليو سنة 1954 بأبليل (سيدي بلعباس) . الزهراء بنت العربى، ارملة ميمون بن- العربي، المولودة ديسمبر سنة 1912 بفاس (المغرب) وتدعى من الآن فصاعدا : زعيم الزهراء ..
- زبيدة بنت ابراهيم زوجة رقيوة زبير، المولودة في 18 ديسمبر سنة 1950 بالجزائر
1420 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الدائرة 3، وتدعى من الآن فصاعدا : ابراهيم زبيدة . زبيدة بنت محمد، زوجة ابراهيمي محمد المولودة في 7 ديسمبر سنة 1953 يسوف التل (سيدي بلعباس)، وتدعى من الآن فصاعدا : بوجمعة زبيدة . مرسوم مؤرخ في أول شعبان عام 1400 الموافق 14 يونيو سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية (استدراك).
الجريدة الرسمية - العدد 25 الصادر بتاريخ 4 شعبان عام 1400 الموافق 17 يونيو سنة 1980 - صفحة 1001 - العمود الاول - السطر 11 ) بدلا من : سنة 1951 بلمطار (سيدي بلعباس) يقرأ : سنة 1954 بفرندة (تيارت) الباقي بدون تغيير) وزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية مرسوم رقم 80-227 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائى المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1980 . تتجتم ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات. البتروكيماوية . وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى الاوامر رقم 71-24 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 و 71-86 المؤرخ في 13 ذي القعدة عام 1391 الموافق 31 ديسمبر سنة 1971 و 74-82 المؤرخ في 8 شعبان عام 1394 الموافق 26 غشت سنة 1974 و 75 – 13 المؤرخ في 16 صفر عام 1395 الموافق 27 فبراير سنة 1975 وبمقتضى المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن تعديل الاتفاقية النموذجية للامتياز الخاص بآبار الوقود السائل والغازى المصادق عليه بموجب المرسوم رقم 61 1045 المؤرخ في 16 سبتمبر سنة 1961 والمعدل بموجب المرسوم رقم 71-100 المؤرخ في 12 أبريل سنة 1971 وبموجب الامر رقم 71-86 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1971ء وبمقتضى المرسوم رقم 77-78 المؤرخ في ه جمادى الاولى عام 1397 الموافق 25 أبريل سنة 1977 والمتضمن تعديل بعض الاحكام المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-62 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنه 1975 والمتعلق بالعنصر الاساسي لسعر المرجع للوقود السائل، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-41 المؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1400 الموافق 16 فبراير سنة 1980 والمتضمن تحديد العنصر الأساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من 4 فبراير سنة 1980 ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 32 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1980.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421 المادة 2 : يكلف وزير الطاقة والصناعات | البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80 228 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام
- 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة «آماكو الجيريا اويل كمباني من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة «آموكو ألجيريا أويل كمباني من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ،
- وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منه ، وب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - IO و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 | الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة «أموكو الجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «أموكو الجيريا أويل كمباني» من جهة أخرى ، يرسم مايلي : المادة الأولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : اتفاق البحث عن البترول الخام في- الجزائر واستغلاله المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة «آموكو ألجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى ..
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «آموكو الجيريا أويل كمباني»، من جهة أخرى.
1422 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-229 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى، وعلى البتروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك» من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منه ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 . والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك»، من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك»، من جهة أخرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : اتفاق البحث عن البترول الخام في- الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة سون أويل انترناسيونال اينك من جهة أخرى.
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 16 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة «سون أويل انترناسيونال اينك، من جهة أخرى.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1423 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | الشعبية .. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد 230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام مرسوم رقم 80 - 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر 24 يوليو سنة 1980 بين وانتاجه المبرم في الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب
- السادس منه ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - - 10 و 152 منه ، ن وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وإنتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك، والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 21-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى 6 يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : اتفاق البحث عن البترول الخام في
- واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى ، البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن- البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينبيرج آج، من جهة أخرى.
1424 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه المادة : : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-231 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام | 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة ومجموعة شركات فيبا اوايل آج - اوليون رينش برونگولين كرافتستوف أج - وينتر شال آج ساربيرج أج من جهة أخرى، و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوايل آج - أونيون رينيش برونكولين كرافتستوف آج - وينترشال آج سار بيرج أج من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومجموعة شركات فيبا وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن أوائل أج أونيون رينيش برونكولين كرافتستوف البترول الغام في الجزائر وانتاجه المبرم | آج - وينترشال آج سار بيرج أج من جهة أخرى ، في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركات المذكورة من جهة أخرى.
- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ، و و بناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منة ، و وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1903، المعدل بالمرسوم رقم 66-296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الأساسي ، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوائل آج أونيون رينيش برونكولين كرافتستوف آج وينترشال آج - ساربيرج آج، من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 13 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، ومجموعة شركات فيبا أوائل آج أونيون رينيش برونكولين كر افتستوف آج - وينتر شال آج سار يريح آج من جهة أخرى ..
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1425 المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد
- مرسوم رقم 80 232 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 - الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 20 يوليو و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة تكساكو انترناشيونال طراد راينك، من جهة أخرى ، يرسم ما يلي : المادة الأولى : يصادق على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، الميرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة تكساكو انترناشيونال طرادر اينك، من جهة أخرى، وينفذ سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» | طبقا للتشريع المعمول به.. من جهة، وشركة «تكساكو انترناسيونال طراد راينك» من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات
- البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب
- السادس منه ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان
- III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386
- والمتضمن اعتماد الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-233 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 15 يوليو سنة 1978 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركتين المذكورتين من جهة أخرى.- ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات- البتروكيماوية .
1426 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه و وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب السادس منه ، وب وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1903، المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك» والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 | والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، وبعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى ، يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به :
- اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، والشركة الفرنسية | للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 15 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 • الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 80-234 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمر المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وشركة بيترو براس انترناسيونال س . أ • 1 براسبيترو ، من جهة أخرى وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه المبرم في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة وشركة بيتروبراس انترناشيونال س 010 براسبيترو، من جهة أخرى. ان رئيس الجمهورية ،
- بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات البتروكيماوية ،
- وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب جن السادس منه ، ور وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه ،
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1427 وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63 – 491 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1903، المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386
- الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 والمتضمن اعتماد الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، وبعد الاطلاع على الامر رقم 77-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها في ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله ، و بعد الاطلاع على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انترناشيونال س أ براسبيترو، من جهة
- أخرى ، وبعد الاطلاع على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة بيترو براس انترناشيونال س أ براسبيترو، من جهة
- أخرى . يرسم مايلي : المادة الاولى : يصادق على ما يأتي وينفذ طبقا للتشريع المعمول به : اتفاق البحث عن البترول الخام فى
- الجزائر واستغلاله، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة بيترو براس انتر ناشيونال س أ يراسبيترو، من جهة أخرى ،
- البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم بمدينة الجزائر في 12 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة، وشركة بيترو براس انترناشيونال س أ بر اسبيترو، من جهة اخرى. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 . الشاذلي بن جديد وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 يحدد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الاجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاكواتور . ان وزير البريد والمواصلات .
- بمقتضى قانون البريد والمواصلات ولا سيما المواد 351 352 و 353 منه . وبمقتضى الامر رقم 76-45 المؤرخ في 25 جمادى الاولى عام 1396 الموافق 25 مايو سنة 1976 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للمواصلات الموقع عليها بملاغا توريمولينوس في 25 اكتوبر سنة 1973 ولا سيما المادة 30 منه، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في
1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاكواتور كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث | دقائق : 13,41 فرنكا ذهبيا 16 الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58,35 دينارا ) عن كل دقيقة اضافية : 4,47 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالى قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,45 دينارا ) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 17288 فرنكا ذهبيا .. لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,80 دينارا عن كل دقيقة اضافية 4.47 فرنكا ذهبيا ( لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا اي : 19,45 دينارا) . المادة 2 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 • عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش المطبعة الرسمية : 88 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي