مرسوم رقم 80-230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر و انتاجه المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى. 1423
مرسوم رقم 80-230 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة، وكل من الشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر وشركة جيلسينيرج آج من جهة أخرى، وعلى البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام في الجزائر و انتاجه المبرم في 24 يوليو سنة 1980 بين الدولة من جهة والشركات المذكورة من جهة أخرى. 1423
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستشهد به · في التأشيرات
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رقم 85-18
مرسوم رقم 85-18 مؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 من الاتفاق الخاص بالبحث عن الوقود الخام واستغلاله في الجزائر، المبرم بين المؤسسة الوطنية سوناطراك من جهة، وشركة جيلسينبرغ أج من جهة أخرى، والمتضمن تمديد مدة صلاحية مرحلة البحث في قطعة المرق. 118
-
مرسوم رقم 82-255
مرسوم رقم 82-255 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام فى الجزائر وانتاجه، المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، والشركة الفرنسية للبترول وشركة طوطال الجزائر من جهة أخرى
-
مرسوم رقم 82-254
مرسوم رقم 82-254 مؤرخ في 10 شوال عام 1402 الموافق 31 يوليو سنة 1982 يتضمن الموافقة على البروتوكول المتعلق بأعمال البحث عن البترول الخام وانتاجه بالجزائر المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين الدولة من جهة وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى، وعلى اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر وانتاجه المبرم في 16 فبراير سنة 1982 بين المؤسسة سوناطراك» من جهة، وشركة جيلسينبرغ اختنجس شافت من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.