مرسوم رقم 80-227 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يوليو سنة 1980 1420
المادة الأولى
فتح المادةيحدد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ب 32 دولارا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية للبرميل، وذلك ابتداء من أول يوليو سنة 1980.
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1421
المادة 2
فتح المادةيكلف وزير الطاقة والصناعات | البتروكيماوية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-89
مرسوم رقم 81-89 مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1401 الموافق 2 مايو سنة 1981 يتضمن تحديد العنصر الاساسي لسعر المرجع الجبائي المتعلق بالوقود السائل ابتداء من أول يناير سنة 1981 . 563
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.