مرسوم رقم 80-232

مرسوم رقم 80 232 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 20 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة تكساكو انترناسيونال طراد اينك» من جهة أخرى . 1425

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.