مرسوم رقم 80 232 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 يتضمن المصادقة على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، المبرم في 20 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» من جهة وشركة تكساكو انترناسيونال طراد اينك» من جهة أخرى . 1425
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على اتفاق البحث عن البترول الخام في الجزائر واستغلاله، الميرم بمدينة الجزائر في 20 يوليو سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك من جهة، وشركة تكساكو انترناشيونال طرادر اينك، من جهة أخرى، وينفذ سنة 1980 بين المؤسسة الوطنية «سوناطراك» | طبقا للتشريع المعمول به..
من جهة، وشركة «تكساكو انترناسيونال طراد راينك» من جهة أخرى.
ان رئيس الجمهورية ، بناء على تقرير وزير الطاقة والصناعات - البتروكيماوية ، وبناء على الميثاق الوطني، لاسيما الباب - السادس منه ، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان - III - 10 و 152 منه ، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 63-491 المؤرخ - في 31 ديسمبر سنة 1963، المعدل بالمرسوم رقم 66 296 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1386
- والمتضمن اعتماد الموافق 22 سبتمبر سنة 1966 الشركة الوطنية للبحث عن الوقود وانتاجه ونقله وتحويله وتسويقه «سوناطراك والمصادقة على قانونها الاساسي ، و بعد الاطلاع على الامر رقم 71-22 المؤرخ في 16 صفر عام 1391 الموافق 12 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد الاطار الذي تمارس فيه الشركات الاجنبية نشاطها فى ميدان البحث عن الوقود السائل واستغلاله .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.