قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 7 أبريل سنة 1980 للمجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بالكهرباء الريفية - 1407
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 شعبان عام 1400 الموافق 8 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة في 7 أبريل سنة 1980 للمجلس الشعبي لولاية تبسة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بالكهرباء الريفية - 1407
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.