قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 37 يوليو سنة 1980 يحدد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الأجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاكواتور . 1427
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الحصة النهائية العائدة للادارة الجزائرية للبريد والمواصلات في 1428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاكواتور كمايلي : 1 (1) مكالمة من جهاز هاتف الى جهاز هاتف :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث | دقائق : 13,41 فرنكا ذهبيا 16 الرسم اجمالي قدره 36 فرنكا ذهبيا أي : 58,35 دينارا ) عن كل دقيقة اضافية : 4,47 فرنكات ذهبية ، الرسم اجمالى قدره 12 فرنكا ذهبيا أي : 19,45 دينارا ) . 2 (2) مكالمة شخصية :
- الفترة الاولى غير مقسمة مدتها ثلاث دقائق : 17288 فرنكا ذهبيا ..
لرسم اجمالي قدره 48 فرنكا ذهبيا أي : 77,80 دينارا عن كل دقيقة اضافية 4.47 فرنكا ذهبيا ( لرسم اجمالي قدره 12 فرنكا ذهبيا اي : 19,45 دينارا) .
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا القرار ابتداء من اول سبتمبر سنة 1980.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 19 رمضان عام 1400 الموافق 31 يوليو سنة 1980 • عن وزير البريد والمواصلات الامين العام عبد القادر طباش المطبعة الرسمية : 88 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.