قرار

قرار مؤرخ في 19 رمضان عام 1400 الموافق 37 يوليو سنة 1980 يحدد الحصة النهائية الجزائرية والرسم الأجمالى فى الاتصالات الهاتفية بين الجزائر والاكواتور . 1427

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.