قرار وزاري مشترك مؤرخ في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة داخلية للتعيين في سلك مراقبي الخزينة . 1412
المادة الأولى
فتح المادةتجرى المسابقة الداخلية للتعيين في سلك مراقبى الخزينة ، المنصوص عليها في
المادة 4
فتح المادةب من المرسوم رقم 68-243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص بسلك مراقبى الخزينة ، بعد ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 2
فتح المادةيفتح مركز واحد للامتحان في مدينة الجزائر .
المادة 3
فتح المادةيجب أن يتقدم المترشحون للاختبارات في التاريخ والمكان المذكورين في بطاقة الاستدعاء .
الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 68 1413
المادة 4
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم رقم | 68 243 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 المشار اليه أعلاه تفتح المسابقة لاعوان ادارة الخزينة البالغين أربعين سنة من العمر على الأكثر في أول يوليو من سنة المسابقة الذين أتموا في التاريخ نفسه 5 سنوات خدمة، بصفتهم أعوان ادارة مرسمين. الا أنه يمكن تأخير حد السن بسنة واحدة عن كل ولد يتكفله المترشح على الا يتعدى مجموع سنوات التأخير عشر سنوات بالنسبة لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطنى، وخمس سنوات بالنسبة للاشخاص الذين لا يتمتعون بهذه الصفة.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد البقاع الموضوعة للمسابقة 80 اى 20% من المناصب المطلوبة .
المادة 6
فتح المادةتحتوى المسابقة على ثلاثة اختبارات كتابية للقبول وعلى اختبار شفوى للنجاح .
ا - الاختبارات الكتابية :
I- انشاء عام حول موضوع ذي طابع سياسي أو اقتصادي أو اجتماعي - المدة : 3 ساعات المعامل 3 2 اختبار في تقنية الخزينة، يشتمل على البرنامج المرفق 1، المدة : 4 ساعات المعامل 4.
كل علامة تقل عن 20/5 في هذان الاختباران يرسب صاحبها .
3 - اختبار باللغة الوطنية طبقا لاحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 نوفمبر سنة 1972 المذكور أعلاه. 20/4 في هذا الا. الاختبار وكل علامة تقل عن 20/4 يرسب صاحبها .
ب - الاختبار الشفوى :
يحتوى الاختبار الشفوى المخصص للمترشحين المقبولين على محادثة مع لجنة الامتحان حول مسألة تتعلق بأحدى مواد الاختبارات الكتابية، المدة : 20 دقيقة المعامل 2.
ولا يشارك فى الامتحان الشفوى الا المترشحون الذين احرزوا على مجموعة من النقط تحدده لجنة الامتحان بخصوص الاختبارات الكتابية .
المادة 7
فتح المادةيمنح أعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة .
في النقط تعادل 20/1 من أقصى حد يمكن الحصول عليه .
المادة 8
فتح المادةيصحح الاختبار الكتابي على انفراد عضوان من لجنة الامتحان، أو مدرسون في مدرسة التطبيق الاقتصادي والمالي يعينهم لهذا الغرض مدير الادارة العامة بوزارة المالية.
المادة و : تتألف لجنة الامتحان المشار اليها في المادة 6 أعلاه من :
مدير الادارة العامة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للوظيفة العمومية، أو ممثله، مدير الخزينة والقرض والتأمينات، أو - ممثله مر مراقب عام للمالية.
ممثل عن الموظفين لدى اللجنة المتساوية - الاعضاء لمراقبي الخزينة .
و يجب ان تكون لاعضاء لجنة الامتحان، ماعدا ممثل الموظفين رتبة متصرف أو رتبة معادلة لها.
المادة 10
فتح المادةيجب أن يحتوى ملف الترشيح الذي يرسل الى مدير الادارة العامة بوزارة المالية (قصر الحكومة عن الطريق السلمي على الاوراق التالية :
- طلب مشاركة في المسابقة،
- نسخة مصادق عليها طبق الاصل من قرار | الترسيم في سلك أعوان ادارة الخزينة، 1414 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه
- محضر التنصيب وعند الاقتضاء مستخرج من السجل البلدي الخاص بأعضاء جيش التحرير الوطني، أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 11
فتح المادةيقفل دفتر التسجيلات المفتوح بمديرية الادارة العامة بوزارة المالية، بعد شهرين من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
المادة 12
فتح المادةيحدد وزير المالية قائمة المترشحين المسموح لهم بالمشاركة فى اختبارات المسابقة وتنشر هذه القائمة عن طريق التعليق في مكاتب كل من الخزينة والقرض والتأمينات وخزينات الولايات فى الايام العشرة التالية لتاريخ انتهاء التسجيل ..
المادة 13
فتح المادةيعين المترشحون الناجحون في المسابقة مراقبين متمرنين للخزينة وفقا للشروط المنصوص عليها فى المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 16 شوال عام 1400 الموافق 27 غشت سنة 1980 .
من وزير المالية عن الامين العام لرئاسة الامين العام الجمهورية مراد بن أشنهو وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 برنامج الاختبار في تقنية الخزينة قواعد المحاسبة العمومية :
المدخل : عموميات حول أهمية قواعد المحاسبة العمومية :
1 - المبادىء الاساسية :
ا الفصل ما بين أمرى الصرف والمحاسبين .
ما هى نتيجة هذا المبدأ مع مراعاة اللامركزية الحالية ؟
ب - الملاءمة والشرعية . -2 أصناف مختلف الاعوان :
أ آمرو الصرف (التنظيم والدور والمسؤولية)، الوزير ، الوالى - ثلاثي الادوار ، رئيس المجلس الشعبي البلدى.
ب - المحاسبون (التنظيم – الاختصاصات والمسؤوليات) .. 3 جدول حسابات الخزينة :
دراسة مفصلة عن حسابات الخزينة وسيرها .
4 - المراقبات
- المراقبة السلمية ،
- المراقبة المالية ، مرا مراقبة مجلس المحاسبة .
5 - تنظيم المصالح الخارجية للخزينة :
المدخل : دور الخزينة ومهامها .
هياكل الخزينة
1 - الادارة العامة
- مديرية الخزينة تنظيم المصالح، الثلاثاء 13 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 1415 الوكالة الحسابية المركزية للخزينة . -
2 - المصالح الخارجية :
- الفروع الاقليمية الخزينة الرئيسية الخزينة الولائية .. - وزارة العدل ------ مرسوم مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1400 الموافق 20 المولود في أول يوليو سنة 1977 بحسين داى (الجزائر) عبد العزيز نادية المولودة في 28 أبريل سنة 1979 بالقبة (الجزائر) ويدعون من الآن فصاعدا زايد مصطفى زايد محمد زايد نادية.
عبد الله بن عمرو المولود في 26 ديسمبر سنة 1948 بوهران، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن عمرو عبد الله .
عبد السلام بن محمد، المولود في 3 أكتوبر سنة 1952 بسيدى ابن يبقة وهران)، ويدعى من الآن فصاعدا : أوسبع عبد السلام.
عابد بن محمد المولود في 24 يونيو سنة سبتمبر سنة 1980 يتضمن التجنس بالجنسية | 1956 - بوادي رهيو (مستغانم)، ويدعى من الآن الجزائرية .
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.