قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يتضمن تسمية المؤسسة الولائية للتهيئة والتجديد الريفي بمستغانم. 1408
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 رمضان عام 1400 الموافق 24 يوليو سنة 1980 يتضمن تسمية المؤسسة الولائية للتهيئة والتجديد الريفي بمستغانم. 1408
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.