قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1400 الموافق 17 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأشغال الطرق . 1407
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رمضان عام 1400 الموافق 17 يوليو سنة 1980 يتضمن تنفيذ المداولة رقم 2 المؤرخة فى 4 فبراير سنة 1980 للمجلس الشعبى لولاية الجلفة والمتعلقة بانشاء مؤسسة عمومية للولاية خاصة بأشغال الطرق . 1407
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.