مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-285 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، ي رخص بمساهم ة الج زائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية……………………………………………………………….. 4 مرسوم رئاسي رقم 17-286 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الم وافق 11 أكت وبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعق ود الم ؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بم دينة الج زائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثم ين م وارد المح روقات (ألن فط) والش ركة الوطنية سون اطراك، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………. 4 مرس وم رئاسي رقم 17-287 مؤرّخ في 20 مح رم عام 1439 الم وافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتث مين موارد المح روقات (ألنفط) والش ركة ال وطنية س وناطراك، شركة ذات أسهم……………………………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم رئاسي رقم 17-288 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 2013 للب حث عن المح روقات واست غلالها في الم س احة الم س مّاة “حاسي باحمو” ( الكتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم……….. 6 مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي مسعود “2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم.. 7 مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغلالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………………………………………………… 8 مرسوم رئاسي رقم 17-291 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 21 أبريل سنة 2013 للب حث عن المحروقات واستغلاله ا في المساح ة المسمّاة “ لجميط 2 “(ال كتل : 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بم دينة الجزائر في 15 ف ب راير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………… 9 مرسوم رئاسي رقم 17-292 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للب حث عن المح روقات واست غلاله ا في المس اح ة المس مّاة “عين صالح II “ ( ال ك تل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المب رم بم دينة الجزائ ر في 22 يناير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم…………….. 10 مرسوم رئاسي رقم 17-293 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 6 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة “ زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بي ن الش رك ة الوط نية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف ……………………………………………………………..” 11 مرسوم رئاسي رقم 17-294 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن المحروق ات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “ زمول الأكبر” (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بي ن الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ إني ألجيريا بروديكشن ب. ف (إني) …………………………………………………..” 11 مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “القاسي” و”العقرب” و”زوتي” المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطن ية لت ثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشرك ة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم………………………………………………………………………………………………………………………… 12
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 3 00 19 أكتوبرأكتوبرسنةسنة 2017 2017 مم فهرس (تابع) مرسوم رئاسي رقم 17-296 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 7 بالع قد الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة “ زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 ف ب راير سنة 2017 بين الشرك ة ال وط نية س ون اط راك، شركة ذات أسهم، وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف …………………………………………………………….” 13 مرسوم تنفيذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها……………………………………………………………………………………. 14 مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات……………………………………………………………………………………………………………………. 16 مرس وم تنفي ذي رقم 17-279 م ؤرخ في 18 مح رّم ع ام 1439 الموافق 3 أكتوبر سنة 2017، يتم م المرس وم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العامة للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها……………………………………… 18 مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني…………………………………………………………………………………………………………………………………… 19 مرس وم رئاسي م ؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سن ة 2017، يتضمن تعيين رئيس أركان ال درك الوطني………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية……………………………………………………………………………………………… 19 قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة الهياكل الجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني التي يسمح لها بإنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية……………………………………………………….. 20 وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له………………………… 21 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمناجم في مكاتب…………………………………………………………………………………………………………………….. 27 ق رار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الم وافق 15 مارس سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 12 شعبان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية………………………………………………………………………………………………………………………………… 28 قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس……………………………………….. 28
60 28 محرّم عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2017 مراسيم مرسوم رئاسي رقم 17-285 مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر ستة 2017، يرخص بمساهمة الجزائر في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادّتان 91 3( و 6) و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 63-320 المؤرخ في 31 غشت سنة 1963 الذي يرخص انضمام الجمهوري ة الجزائرية الديمقراطية الشعبية إلى الاتفاقات الدولية، لاسيّما المادة 3 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 82-14 المؤرّخ في 14 ربيع الأول عام 1403 الموافق 30 ديسمبر سنة 1982 والمتضمن قانون المالية لسنة 1983، لاسيّما المادّة 26 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلّق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم، لاسيما المادة 24 منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
- وبناء على القانون الأساسي للجمعية الدولية للتنمية، المادة 3، القسم 1، الفقرة ج،
- وبعد الاطلاع على اللائحة رقم 239 المصادق عليها من قبل مجلس محافظي الجمعية الدولية للتنمية بتاريخ 31 مارس سنة 2017 والمتعلقة بزيادة موارد الجمعية الدولية للتنمية في إطار إعادة التأسيس الثامن عشر لمواردها، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يرخص للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية بالمساهمة في إعادة التأسيس الثامن عشر لموارد الجمعية الدولية للتنمية. أكتوبر سنة م تنظيميّة المادّة 2 : يتم دفع المساهمة المذكورة أعلاه، من أموال الخزينة العمومية وفق الأشكال المقررة في اللائحة رقم 239 المصادق عليها بتاريخ 31 مارس سنة 2017 والمذكورة أعلاه. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-286 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 5 5 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-345 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة :
- “تيحيقالين” (الكتل: 228 ب و 229 أ و 231 ب)،
- “توقرت شرق 2 “ (الكتلتان: 415 ب و 424 ج)،
- “قرن القصة” (الكتلتان: 316 أ و 317 أ). المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مرسوم رئاسي رقم 17-287 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك”، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-346 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 5 غشت سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة :
- “الواعر شرق” (الكتلة : 212 أ)،
- “ زملة الناقة” (الكتلة : 403 ج/ح)،
- “ب رج عمر إدريس “ (الكتل: 220 ج و 221 أ و 222 ب و 238 ج)،
- “المزايد شرق” ( الكتلتان: 426 ب و 438 د)،
- “حمدات القلتة” (الكتل: 414 س و 432 و 442 ب و 443 ب و 443 ج و 444 أ). المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-288 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة عل ى الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المس مّاة “حاسي باحمو” (الكتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائ ر في 28 فب راير سن ة 2017 بين الوكالة الوط نية لتثم ين موارد المحروق ات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرس وم الرئاسي رقم 14-14 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1435 الموافق 21 يناير سنة 2014 والمتضمن الموافقة ع لى عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المس اح ة المس مّ اة “حاسي باحمو “ (الكتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الج زائر في 28 أكتوبر سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالع قد الم ؤرخ في 28 أكتوبر سنة 2013 للب حث عن المح روق ات واست غلاله ا في المساح ة المس مّاة “حاسي باحمو” (ال كتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بم دينة الج زائر في 28 فبراير سنة 2017 بين الوكال ة الوط نية لتثمين م وارد المحروق ات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 7 7 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 أكتوب ر سنة 2013 للب حث عن المح روقات واست غلاله ا في الم س احة الم س مّ اة “حاس ي باحمو “ ( الكتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-289 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة “حاسي مسعود “2 المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المح روقات (ألنفط) والش ركة الوطنية سوناط راك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جم ادى الأولى ع ام 1411 الم وافق أول ديسمبر سن ة 1990 والمت ضمن قان ون الأم لاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القان ون رقم 05-07 الم ؤرخ في 19 ربيع الأول ع ام 1426 الموافق 28 أبريل سن ة 2005 والم تعلق بالمح روقات، المع دل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي الق عدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة” حاسي مسعود 2 “ المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد البحث عن المح روقات واستغلالها ف ي المساحة المسماة” حاسي مسعود 2 “ المبرم بمدينة الجزائر في 27 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-290 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقدي بحث عن المح روقات واستغ لالها مبرمين بمدين ة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي الق عدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/ أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر. د.ب)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 9 9 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم
- وبعد الاطلاع على عقدي البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمين بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المح روقات (ألنفط) والش ركة الوطنية س وناط راك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقدي البحث عن المح روقات واستغلالها المبرمين بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والش ركة الوطنية س وناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذان طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحتين المسميين فيما يأتي:
- “رزق الله “ (الكتل: 333 أ و 334 و 335 أ ) التي تبلغ مساحتها 843,53 20 كم 2،
- “ بلرحازي” (الكتلة : 354 ب) التي تبلغ مساحتها 988,98 13 كم .2 المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-291 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 21 أب ريل سنة 2013 للبحث عن المح روقات واستغلالها في المساحة المسمّاة “لجميط “2 (الكتل: 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بم دينة الجزائر في 15 فب راير سنة 2017 بين الوكالة الوط نية لتثم ين م وارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي الق عدة عام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 13-345 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1434 الموافق 21 أكتوبر سنة 2013 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 21 أبريل سنة 2013 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبع د الاطلاع على المل حق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّ اة “ لجميط 2 “ (الكتل: 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء،
10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أبريل سن ة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها ف ي المساحة المسمّاة “ لجميط 2 “ (الكتل: 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-292 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ ف ي 28 يوليو سن ة 2015 للبحث عن المح روقات واست غلاله ا في الم ساح ة الم س مّاة “عين صالح II “ ( ال ك تل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المبرم بم دينة الجزائر في 22 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطني ة لتثم ين موارد المح روقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم. إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة ع ام 1415 الموافق 8 أبريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة، 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سنة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’ سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-280 المؤرخ في 11 محرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015 والمتضمن الموافقة على عقود البحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 28 يونيو سنة 2015 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سن ة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّ اة “ عين صالح II “ (الكتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 يوليو سنة 2015 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسمّ اة “ عين صالح II “ (ال كتل : 338 أ و 340 ب و 342 و 343 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 22 يناير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 11 11 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-293 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المس م اة “ زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بين الش ركة ال وط نية س وناطراك، ش ركة ذات أس هم، وشرك ة “إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جم ادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لاسيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أب ريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سن ة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’ سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000-104 المؤرخ في 6 صفر عام 1421 الموافق 10 مايو سنة 2000 والمتضمن الم وافقة ع لى عقد البحث عن المحروقات واستغلاله ا في المس احة المسماة “زمول الأكبر” للجمهوريّة الجزائريّة / العدد (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 30 مايو سنة 1999 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أجيب (ألجيريا) إكسبلوريشن ب .ف”،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المس احة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المس احة المسم اة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-294 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 4 بالعقد الم ؤرخ في 15 ديسمبر سنة 1987 للبحث عن الم حروقات السائلة واس تغلاله ا في المساحة المسماة “ زمول الأكبر” (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بين الش رك ة الوط نية “س ون اطراك” وش ركة “ إني ألجيريا بروديكشن ب. ف (إني) .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جم ادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أب ريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سن ة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’ سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-74 المؤرخ في 11 صفر عام 1428 الموافق أول مارس سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقود استغلال المحروقات المبرمة بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سن ة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني) “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 4 بالعقد المؤرخ في 15 ديسمبر سن ة 1987 للبحث عن المحروقات السائلة واستغلالها في المساحة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : )403 المبرم بمدينة الجزائر في 10 يونيو سنة 2017 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “ إني ألجيريا بروديكشن ب . ف (إني) “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-295 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “القاسي” و”العقرب” و”زوتي” المبرم بمدينة الج زائر في 30 مارس سن ة 2017 ب ين ال وكالة ال وطني ة لتث م ين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة ال وطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم. إن رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جم ادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادتان 30 و 32 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أب ريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سن ة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’ سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و”العقرب”
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 13 13 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم و”زوتي” المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وشركة “أميراداهيس ليميتد”،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-127 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 5 مايو سنة 2007 والمتعلق بتعيين حدود الأملاك المنجمية وتصنيفها إلى مناطق وتحديد مساحات التنقيب والبحث والاستغلال، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-130 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب مبالغ التسديدات الشهرية المؤقتة التي تساوي التسبيقات على الرسم على الدخل البترولي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-131 المؤرخ في 19 ربيع الثاني عام 1428 الموافق 7 مايو سنة 2007 الذي يحدد كيفيات حساب الضريبة التكميلية على الناتج، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-183 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد إجراءات الانتقاء وتحديد المساحات موضوع طلب فترة الاستبقاء ومساحات الاستغلال والمساحات المردودة من مساحة البحث، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-185 المؤرخ في 23 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 9 يونيو سنة 2007 الذي يحدد شروط تسليم السندات المنجمية لنشاطات البحث و/أو استغلال المحروقات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-229 المؤرخ في 29 شوال عام 1435 الموافق 25 غشت سنة 2014 الذي يحدد قائمة وطبيعة استثمارات البحث والتطوير الواجب أخذها بعين الاعتبار لتحديد الحصص السنوية القابلة للحسم لحساب قاعدة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب) والعناصر (ي ي) لحاجات حساب نسبة الرسم على الدخل البترولي (ر.د.ب)،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “القاسي” و”العقرب” و”زوتي” المبرم بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2017 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على عقد استغلال المحروقات في مساحة الاستغلال المسماة “القاسي” و”العقرب” و”زوتي”، التي تبلغ مساحتها 818,98 كم 2، المبرم بمدينة الجزائر في 30 مارس سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية “سوناطراك”، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : تلغى أحكام المرسوم الرئاسي رقم 2000-272 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1421 الموافق 23 سبتمبر سنة 2000 والمتضمن الموافقة على عقد تقسيم الإنتاج من أجل رفع معدل استرجاع احتياطات البترول الخام المتواجدة في حقول “القاسي” و”العقرب” و”زوتي” المبرم بمدينة الجزائر في 16 أبريل سنة 2000 بين الشركة الوطنية “سوناطراك” وشركة “أميراداهيس ليميتد”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم رئاسي رقم 17-296 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المس م اة “ زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 ف ب راير سنة 2017 بين الش ركة ال وطنية س ون اط راك، ش رك ة ذات أس هم، وش رك ة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف .” إنّ رئيس الجمهورية،
- بناء على تقرير وزير الطاقة،
- وبناء على الدّستور، لا سيّما المادتان 91-6 و 143 (الفقرة الأولى) منه،
14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جم ادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمب ر سن ة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى القانون رقم 05-07 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1426 الموافق 28 أبريل سنة 2005 والمتعلق بالمحروقات، المعدل والمتمم، لا سيّما المادة 30 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-102 المؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1415 الموافق 8 أب ريل سنة 1995 والمتضمن إنشاء المجلس الوطني للطاقة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 98-48 المؤرخ في 14 شوال عام 1418 الموافق 11 فبراير سن ة 1998 والمتضمن القانون الأساسي للشركة الوطنية للبحث عن المحروقات وإنتاجها ونقلها وتحويلها وتسويقها ‘’ سوناطراك ‘’، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-214 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 9 يوليو سنة 2007 والمتضمن الموافقة على عقد استغلال المحروقات المبرم بمدينة الجزائر في 18 مارس سنة 2006 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) وسوناطراك، شركة ذات أسهم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-302 المؤرخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة،
- وبعد الاطلاع على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المس احة المسماة “زم ول الأكبر” (الكتلة : 403 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب.ف “،
- وبعد الاستماع إلى مجلس الوزراء، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المس احة المسماة “زمول الأكبر” (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م أسهم، وشركة “ إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف “، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★ مرسوم تنفي ذي رقم 17-277 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يحدد شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 15-03 المؤرخ في 11 ربيع الثاني عام 1436 الموافق أوّل فبراير سنة 2015 والمتعلق بعصرنة العدالة،
- وبمقتضى القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخاص، لا سيما المادة 9 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-183 المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1425 الموافق 26 يونيو سنة 2004 والمتضمن إحداث المعهد الوطني للأدلة الجنائية وعلم الإجرام للدرك الوطني وتحديد قانونه الأساسي، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-432 المؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1425 الموافق 29 ديسمبر سنة 2004 والمتضمن إنشاء المعهد الوطني للبحث في علم التحقيق الجنائي،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 15 15 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-332 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 الذي يحدد صلاحيات وزير العدل، حافظ الأختام،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 04-333 المؤرخ في 10 رمضان عام 1425 الموافق 24 أكتوبر سنة 2004 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العدل، يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة الم ادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 9 من القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمتعلق باستعمال البصمة الوراثية في الإجراءات القضائية والتعرف على الأشخ اص، يه دف هذا المرسوم إلى تحدي د شروط وكيفيات تنظيم المصلحة المركزية للبصمات الوراثية وسيرها والتي تدعى في صلب النص “المصلحة المركزية”. المادة 2 : تكلف المصلحة المركزية طبقا لأحكام القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه، بتشكيل وإدارة وحفظ القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وتحيينها. المادة 3 : توضع المصلحة المركزية ل دى وزير العدل، حافظ الأختام، وتتبع المديرية العامة لعصرنة العدالة لوزارة العدل. الفصل الثاني تنظيم المصلحة المركزية المادة 4 : تتشكل المصلحة المركزية من الوحدات الآتية :
- وحدة استقبال البصمات الوراثية،
- وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
- وحدة التنسيق الخارجي. يرأس كل وحدة قاض وتتكون من مختصين في الإعلام الآلي. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يمكن أن تزود المصلحة المركزية، عند الاقتضاء، بمختصين في البيولوجيا يتم توظيفهم وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادة 5 : تتولى وحدة استقبال البصمات الوراثية :
- استقبال البصمات الوراثية وتصنيفها حسب الفئات المعنية،
- إنشاء ومسك البطاقيات الخاصة بالبصمات الوراثية،
- المساعدة التقنية في عمليات المقاربة. المادة 6 : تتولى وحدة تسجيل وحفظ البصمات الوراثية :
- جمع وتسجيل البصمات الوراثية والبيانات المتعلقة بها،
- تحيين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- حفظ البصمات الوراثية في القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية للمدد المحددة قانونا،
- حذف البصمات الوراثية الملغاة. المادة 7 : تتولى وحدة التنسيق الخارجي التعاون مع الجهات القضائية ومصالح الشرطة القضائية، وكذا المخابر المختصة في تحليل العيّنات البيولوجية، ومع أي هيئة أو مصلحة معنية في جميع المسائل المرتبطة بمهام المصلحة المركزية. المادة 8 : تزود المصلحة المركزية بأمانة إدارية تتولى على الخصوص ما يأتي:
- استلام طلبات إلغاء البصمات الوراثية وتسجيلها في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه من طرف القاضي المكلف بالمصلحة المركزية، وتسليم وصل إيداع للمعنيين،
- تبليغ قرارات القاضي المكلف بالمصلحة المركزية،
- تسجيل البريد. الفصل الثالث كيفيات سير المصلحة المركزية المادة 9 : يعين رئيس المصلحة المركزية بموجب قرار من وزير العدل، حافظ الأختام، من بين القضاة الذين مارسوا في النيابة أو التحقيق ولهم أقدمية عشر (10) سنوات، على الأقل، في سلك القضاء. وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها.
16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 10 : يسهر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية على حسن سيرها، ويشرف على عمل مختلف هياكل المصلحة المركزية ويمارس السلطة السلّمية على مستخدميها. المادة 11 : يساعد القاضي المكلف بالمصلحة المركزية خلية تقنية تتشكل من قضاة ومستخدمين مختصين في مجال الإعلام الآلي وإداريين. المادة 12 : تتولى الخلية التقنية متابعة تنفي ذ أوامر القاضي المكلف بالمصلحة المركزية ومساعدته على الخصوص في:
- تأمين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية،
- متابعة عمليات تجميع وتسجيل وحفظ البصمات الوراثية،
- التنسيق بين وحدات المصلحة المركزية،
- تنظيم دورات تكوينية في مجال استعمال واستغلال البصمات الوراثية،
- تحسين سير المصلحة المركزية. المادة 13 : توضع القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية في متناول القضاة والشرطة القضائية طبقا للشروط والكيفيات المنصوص عليها في القانون رقم 16-03 المؤرخ في 14 رمضان عام 1437 الموافق 19 يونيو سنة 2016 والمذكور أعلاه. المادة 14 : يتم ربط الجهات القضائية والشرطة القضائية إلكترونيا، بالقاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 15 : تضع المصلحة المركزية ترتيبا معلوماتيا يسمح بتتبع العمليات التي تتم داخل القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. المادة 16 : لا يمكن الربط الآلي بين القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية وبين قاعدة معطيات أخرى. 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م الفصل الرابع أحكام خاصة وختامية المادة 17 : يخضع قضاة ومستخدمو المصلحة المركزية لقوانينهم الأساسية. المادة 18 : تسجل الاعتمادات المالية الضرورية لسير المصلحة المركزية في ميزانية وزارة العدل. المادة 19 : يتم إعداد جرد عام للبصمات الوراثية المحفوظة لدى المصالح المختصة التابعة للأمن الوطني والدرك الوطني عند تحويلها إلى القاعدة الوطنية للبصمات الوراثية. وتحدد شروط وكيفيات تطبيق هذه المادة، عند الاقتضاء، بموجب قرار مشترك بين وزير العدل، حافظ الأختام، ووزير الدفاع الوطني والوزير المكلف بالداخلية. المادة 20 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-278 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزير المالية،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-35 المؤرّخ في 17 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 75-59 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1395 الموافق 20 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون التجاري، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى القانون رقم 90-22 المؤرّخ في 27 محرّم عام 1411 الموافق 18 غشت سنة 1990 والمتعلق بالسجل التجاري، المعدّل والمتمّم،
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 17 17 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم
- وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، لا سيما المواد 7 و 12 و 13 و 17 منه،
- وبمقتضى الأمر رقم 96-01 المؤرّخ في 19 شعبان عام 1416 الموافق 10 يناير سنة 1996 الذي يحدد القواعد التي تحكم الصناعة التقليدية والحرف،
- وبمقتضى الأمر رقم 01-03 المؤرّخ في أوّل جمادى الثانية عام 1422 الموافق 20 غشت سنة 2001 والمتعلق بتطوير الاستثمار، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى الأمر رقم 03-03 المؤرّخ في 19 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 19 يوليو سنة 2003 والمتعلق بالمنافسة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-366 المؤرّخ في 22 ذي القعدة عام 1433 الموافق 8 أكتوبر سنة 2012 الذي يسند إلى وزير المالية، سلطة الوصاية على الديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-159 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 الذي يعدّل القانون الأساسي للديوان الوطني للإحصائيات،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-160 المؤرّخ في 4 محرّم عام 1416 الموافق 3 يونيو سنة 1995 والمتضمن تنظيم المجلس الوطني للإحصاء وعمله، المعدّل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-265 المؤرّخ في 16 ربيع الأول عام 1418 الموافق 21 يوليو سنة 1997 والمتعلق بتطبيق النصوص المرتبطة، في مجال التخطيط، بممارسة الصلاحيات والمهام وبتسيير الهياكل والوسائل والموظفين،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمتضمن تأسيس المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد يرسم ما يأتي : المادة الأولى : طبقا للمادة 7 من المرسوم التشريعي رقم 94-01 المؤرّخ في 3 شعبان عام 1415 الموافق 15 يناير سنة 1994 والمتعلق بالمنظومة الإحصائية، يهدف هذا المرسوم إلى تأسيس المدوّنة الجزائرية للأنشطة والمنتجات Rev1( )NAAP الموجهة لتقييس المعلومة الإحصائية حول الأنشطة والمنتجات. تتكون المدونة الملحقة بأصل هذا المرسوم، من جزءين يسمحان بترميز الأنشطة والسلع والخدمات الناتجة عنها :
- المدونة الجزائرية للأنشطة (AAN)،
- المدونة الجزائرية للمنتجات .)NAP( المادة 2 : تتركب المدونة الجزائرية للأنشطة )NAA( مما يأتي :
- مستوى أول، ويتضمن عناوين معرّفة برمز أبجدي (قطاع) وعددها 21 قطاعا،
- مستوى ثان، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من رقمين (فرع) وعددها 88 فرعا،
- مستوى ثالث، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من ثلاثة أرقام (مجموعة) وعددها 274 مجموعة،
- مستوى رابع، ويتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من أربعة أرقام عددية (قسم) وعددها 656 قسم. المادة 3 : تتركب المدونة الجزائرية للمنتجات )NAP( من المستويات الأربعة الموضحة في المادة 2 أعلاه، ومن مستوى خامس يتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من خمسة أرقام (صنف)، ومن مستوى سادس يتضمن عناوين معرّفة برمز عددي يتكون من ستة أرقام (صنف فرعي). المادة 4 : يجب أن تعدّ كل التصنيفات الإحصائية التي تخص الأنشطة الاقتصادية والسلع والخدمات التي تمارسها الإدارات والأشخاص المعنويون والطبيعيون، الخاضعون للقانون العام والخاص، طبقا للمدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات Rev1( )NAAP كما هو منصوص عليه بموجب هذا المرسوم.
18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادة 5 : يمكن المؤسسات المذكورة في المادة 4 أعلاه، أن تعتمد مدّونات خاصة مع وضع جداول مطابقة بعد استشارة الديوان الوطني للإحصائيات. المادة 6 : يتولى الديوان الوطني للإحصائيات نشر المدونة الجزائرية للأنشطة والمنتجات على أوسع نطاق. المادة 7 : توضح كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بموجب قرار من الوزير المكلف بالإحصاء. المادة 8 : تلغى أحكام الم رسوم التنفيذي رقم 02-282 المؤرّخ في 25 جمادى الثانية عام 1423 الموافق 3 سبتمبر سنة 2002 والمذكور أعلاه. المادة 9 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 17-279 مؤرخ في 18 محرّم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة 2017، يتمم المرس وم التنفي ذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يح دد مضم ون الخدم ة العام ة للبري د والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها. إنّ الوزير الأول،
- بناء على تقرير وزيرة البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2 ) منه،
- وبمقتضى القانون رقم 2000-03 المؤرخ في 5 جمادى الأولى عام 1421 الموافق 5 غشت سنة 2000 الذي يحدد القواعد العامة المتعلقة بالبريد وبالمواصلات السلكية واللاسلكية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول، 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-12 المؤرخ في 15 صفر عام 1433 الموافق 9 يناير سنة 2012 الذي يحدد صلاحيات وزير البريد وتكنولوجيات الإعلام والاتصال،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 الذي يحدد مضم ون الخدمة العام ة للب ريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتعريفات المطبقة عليها وكيفية تمويلها،
- وبعد استشارة سلطة الضبط للبريد والمواصلات السلكية واللاسلكية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يه دف هذا المرسوم إل ى تتميم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه. المادة 2 : تتمم أحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 17-106 المؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 5 مارس سنة 2017 والمذكور أعلاه في نهايتها، بفقرة تحرر كما يأتي : “المادة 4 : ……( بدون تغيير حتى) المستعملون النهائيون الآخرون،
- إقامة منشآت قاعدية تسمح بتوفير قدرات تراسل كافية لجعل تقديم الخدمة الدنيا لفائدة الجميع ممكنا وبسعر معقول ونوعية أحسن مع الاستجابة لمبادىء المساواة والاستمرارية والشمولية والتكيّف”. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 18 محرم عام 1439 الموافق 9 أكتوبر سنة .2017 أحمد أويحيى
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 19 19 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم للجمهوريّة الجزائريّة / العدد مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن إنهاء مهام رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرّم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، تنهى مهام اللواء عمار بهلولي، بصفته رئيسا لأركان الدرك الوطني، ابتداء من 10 أكتوبر سنة .2017 مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن تعيين رئيس أركان الدرك الوطني. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يعين العميد الغالي بلقصير، رئيسا لأركان الدرك الوطني. قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة 2017، يتضمن وضع بعض الأسلاك الخاصة التابعة للإدارة المكلفة بالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعت المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-179 المؤرخ في 27 شعبان عام 1438 الموافق 24 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المتمم،
- وبمقتضى التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك النفسانيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الممارسين الطبيين العامين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك الممارسين الطبيين المتخصصين في الصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك شبه الطبيين للصحة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 2 من المرسوم
20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة التنفيذي رقم 09-394 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه، يوضع في حالة القيام بالخدمة لدى وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية وفي حدود التعدادات المنصوص عليها بموجب هذا القرار، الموظفون المنتمون للأسلاك الآتية : 1 - بعنوان الإدارة المركزية لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية : الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 1 الأطباء العامون في الصحة العمومية 1 الممارسون الطبيون المتخصصون في 1 الصحة العمومية (طب العمل) جراحو الأسنان العامون في الصحة 1 العمومية ممرضو الصحة العمومية 1 2 - بعنوان المصالح غير الممركزة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية (الولايات) : الأسلاك التعداد النفسانيون العياديون للصحة العمومية 49 الأطباء العامون في الصحة العمومية 49 الممارسون الطبيون المتخصصون في 49 الصحة العمومية (طب العمل) جراحو الأسنان العامون في الصحة 49 العمومية مساعدو التمريض للصحة العمومية 49 المادة 2 : تضمن مصالح وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية تسيير المسار المهني للموظفين المنتمين للأسلاك المذكورة في المادة الأولى أعلاه، طبقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 09-240 المؤرخ في 29 رجب عام 1430 الموافق 22 يوليو سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-393 المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 09-394 60 28 محرّم عام 1439 ه الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م المؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1430 الموافق 24 نوفمبر سنة 2009 والمرسوم التنفيذي رقم 11-121 المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 20 مارس سنة 2011 والمذكورة أعلاه. المادة 3 : يستفيد الموظفون الموضوعون في حالة القيام بالخدمة من الحق في الترقية طبقا لأحكام المراسيم التنفيذية المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه. المادة 4 : تكون الرتبة المشغولة من طرف الموظفين الذين استفادوا من الترقية، محل التحويل إلى الرتبة الجديدة. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 3 ذي القعدة عام 1438 الموافق 26 يوليو سنة .2017 وزير الداخلية والجماعات وزير الصحة والسكان المحلية والتهيئة العمرانية وإصلاح المستشفيات نور الدين بدوي مختار حسبلاوي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرخ في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة 2017، يحدد قائمة الهياكل الجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني التي يسمح لها بإنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، لا سيما المادة 171 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-180 المؤرخ في 28 شعبان عام 1438 الموافق 25 مايو سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 21 21 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 171 من المرسوم الرئاسي رقم 15-247 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1436 الموافق 16 سبتمبر سنة 2015 والمذكور أعلاه، تحدد قائمة الهياكل الجهوية للمديرية العامة للأمن الوطني التي يسمح لها بإنشاء لجان جهوية للصفقات العمومية، كما يأتي :
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - الجزائر،
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - قسنطينة،
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - وهران،
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - البليدة،
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - ورقلة،
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - تامنغست،
- المصلحة الجهوية للمالية والتجهيز - بشار. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الديمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1438 الموافق 21 يونيو سنة .2017 نور الدين بدوي وزارة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 12 شعبان عام 1438 الموافق 9 مايو سنة 2017، يحدّد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إنّ الوزير الأول، ووزير الماليّة، ووزيرة التّضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المن اصب العلي ا في المؤسسات والإدارات العمومية، لا سيما المادة 13 منه،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-155 المؤرخ في 7 رجب عام 1431 الموافق 20 يونيو سنة 2010 والمتضمن إنشاء مركز وطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وتنظيمه وسيره، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995، الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-353 المؤرخ في 20 ذي القعدة عام 1430 الموافق 8 نوفمبر سنة 2009 والمتضمن الق انون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالتضامن الوطني،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 13-134 المؤرخ في 29 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 10 أبريل سنة 2013 الذي يحدد صلاحيات وزير التضامن والأسرة وقضايا المرأة،
- وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 14-193 الم ؤرخ في 5 رمض ان عام 1435 الم وافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يح دد صلاحيات الم دير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى القرار الوزاري المشت رك المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1436 الموافق 7 يناير سنة 2015 والمتضمن التنظيم الداخلي للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة، يقررون ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادة 2 : يصنف المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة في الصنف أ، القسم .3 المادة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية للمناصب العليا التابعة للمركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة وشروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :
22 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف
- مدير أ
- رئيس قسم أ الدراسات حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة 60 28 محرّم عام 1439 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية 3 م 847 - مرسوم
- أستاذ تكوين في النشاط الاجتماعي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية 3 م- 1 305 بصفة موظف. قرار من الوزي ر
- نفساني (عيادي أو تربوي أو تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وسيط اجتماعي رئيس أو وسيط اجتماعي رئيسي أو مساعد اجتماعي رئيس أو مساعد اجتماعي رئيسي يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه 00 19 أكتوبرأكتوبرسنةسنة 2017 2017 مم المؤسسة المناصب العليا العمومية
- رئيس قسم الإعلام والنشر والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع)
- رئيس قسم الإدارة والمالية الجريدة الجريدة الرّسميّة الرّسميّة للجمهوريّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة / / العدد العدد 60 60 23 23 التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس (5) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت خمس أ 3 م- 1 305 قرار من (5) سنوات من الأقدمية الوزير بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) أ 3 م- 1 305 سنوات من الأقدمية بصفة قرار من موظف. الوزي ر
- مقتصد رئيسي أو مقتصد، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت خمس (5) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
24 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف
- رئيس مصلحة على أ مستوى قسم الدراسات حول الأسرة والمرأة والطفولة المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع) 60 28 محرّم عام 1439 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- أستاذ تكوين في النشاط الاجتماعي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- مهندس رئيسي في الإحصائيات على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- متصرف رئيسي على مقرر من 3 م- 2 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث مدير (3) سنوات من الأقدمية المركز بصفة موظف.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- وسيط اجتماعي رئيس أو وسيط اجتماعي رئيسي أو مساعد اجتماعي رئيس أو مساعد اجتماعي رئيسي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- مهندس دولة في الإحصائيات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه 00 19 أكتوبرأكتوبرسنةسنة 2017 2017 مم المؤسسة المناصب العليا العمومية
- رئيس مصلحة الإعلام والنشر على مستوى قسم الإعلام والنشر المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع)
- رئيس مصلحة التوثيق على مستوى قسم الإعلام والنشر
- رئيس مصلحة تسيير المستخدمين والتكوين على مستوى قسم الإدارة والمالية الجريدة الجريدة الرّسميّة الرّسميّة للجمهوريّة للجمهوريّة الجزائريّة الجزائريّة / / العدد العدد 60 60 25 25 التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين الصنف القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- مهندس رئيسي في الإعلام الآلي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف. أ 3 م- 2 183 - متصرف رئيسي على مقرر من الأقل، مرسم، يثبت ثلاث مدير (3) سنوات من الأقدمية المركز بصفة موظف.
- مهندس دولة في الإعلام الآلي، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة .
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- وثائقي أمين محفوظات رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من مقرر من أ 3 م- 2 183 الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- وثائقي أمين محفوظات محلل أو وثائقي أمين محفوظات، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة يثبت ثلاث (3) أ 3 م- 2 183 مقرر من سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مدير المركز
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
26 الجريدة الرّسميّة المؤسسة المناصب العليا العمومية الصنف
- رئيس مصلحة أ الميزانية والمحاسبة
- رئيس مصلحة الوسائل العامة على مستوى قسم الإدارة والمالية المركز الوطني للدراسات والإعلام والتوثيق حول الأسرة والمرأة والطفولة (تابع)
- رئيس مصلحة أ الإصغاء 60 28 محرّم عام 1439 ه للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 19 2017 أكتوبر سنة م التصنيف شروط الالتحاق طريقة بالمناصب العليا التعيين القسم المستوى الزيادة السلّمي الاستدلالية
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، أو رتبة معادلة، يثبت ثلاث (3) 3 م- 2 183 سنوات من الأقدمية بصفة موظف. مقرر من مدير
- مقتصد رئيسي المركز أومقتصد، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف أو رتبة معادلة يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة
- متصرف رئيسي على الأقل، مرسم، يثبت ثلاث (3) سنوات من الأقدمية بصفة موظف.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الثانية على 3 م- 2 183 الأقل، مرسم، يثبت ثلاث مقرر من (3) سنوات من الأقدمية مدير بصفة موظف. المركز
- وسيط اجتماعي رئيس أو وسيط اجتماعي رئيسي أو مساعد اجتماعي رئيس أو مساعد اجتماعي رئيسي يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- متصرف محلل أو متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
- نفساني (عيادي أو تربوي أو في تصحيح النطق والتعبير اللغوي) من الدرجة الأولى يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
00 28 محرم محرّم عامعام 1439 1439 هه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 60 27 27 00 19 2017 2017 الجريدة الرّسميّة أكتوبرأكتوبرسنةسنة مم المادة 4 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يشغلون مناصب عليا، إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطية الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 12 شعبان عام 1438 الم وافق 9 مايو سنة .2017 وزيرة التضامن الوطني وزير المالية والأسرة وقضايا المرأة منية مسلم حاجي بابا عمي عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة 2017، يحدد تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمناجم في مكاتب. إنّ الوزير الأول، ووزير الداخلية والجماعات المحلية، ووزير المالية، ووزير الصناعة والمناجم،
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-247 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1415 الم وافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-193 المؤرخ في 5 رمضان عام 1435 الموافق 3 يوليو سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-241 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1435 الموافق 27 غشت سنة 2014 الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمتضمن إنشاء مديرية الولاية للصناعة والمناجم ومهامها وتنظيمها،
- وبم قتضى القرار ال وزاري المشت رك الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية ع ام 1433 الموافق 20 مايو سن ة 2012 والم تضمن تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار، يقررون مايأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 15-15 المؤرخ في أول ربيع الثاني عام 1436 الموافق 22 يناير سنة 2015 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تنظيم مصالح مديرية الولاية للصناعة والمناجم في مكاتب. المادة 2 : تتشكل مديرية الصناعة والمناجم من خمس (5) مصالح :
- مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة،
- مصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة،
- مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- مصلحة المناجم والمراقبة التنظيمية،
- مصلحة إدارة الوسائل. المادة 3 : تتضمن مصلحة التقييس والقياسة ومراقبة المطابقة، مكتبين ( 2 ) : أ) مكتب متابعة التقييس والقياسة، ب) مكتب الأمن الصناعي ومراقبة المطابقة. المادة 4 : تتضمن مصلحة ترقية الاستثمار والتطوير الصناعي ومتابعة مساهمات الدولة، مكتبين (2) : أ ) مكتب التنمية الصناعية وترقية الاستثمار، ب ) مكتب متابعة مساهمات الدولة.
28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 60 28 محرم عام 1439 ه المادة 5 : تتضمن مصلحة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة مكتبين (2) : أ ) مكتب تشجيع إنشاء وترقية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ب ) مكتب دعم تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. المادة 6 : تتضمن مصلحة المناجم والمراقبة التنظيمية، ثلاثة (3) مكاتب : أ ) مكتب المناجم والمقالع، ب ) مكتب المراقبة التنظيمية لأجهزة ضغط البخار والغاز، ج ) مكتب مراقبة مطابقة المركبات. المادة 7 : تتضمن مصلحة إدارة الوسائل مكتبين (2) : أ ) مكتب المستخدمين والتكوين، ب ) مكتب الميزانية والوسائل وأنظمة الإعلام والتوثيق. المادة 8 : تلغى جمي ع أحك ام الق رار ال وزاري المشت رك الم ؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 20 مايو سنة 2012 والمتضمن تنظيم المديرية الولائية للصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادة 9 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسّميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 شعبان عام 1438 الموافق 23 مايو سنة .2017 وزير الصناعة والمناجم وزير المالية عبد السلام بوشوارب حاجي بابا عمي وزير الداخلية عن الوزير الأول والجماعات المحلية وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري نور الدين بدوي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 19 أكتوبر سنة 2017 م ق رار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 15 م ارس سنة 2017، يع دل القرار المؤرخ في 12 شعب ان عام 1435 الموافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية. بم وجب ق رار مؤرخ في 16 جمادى الثانية ع ام 1438 الم وافق 15 م ارس سن ة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية المحددة في القرار المؤرخ في 12 شعب ان عام 1435 الم وافق 10 يونيو سنة 2014 الذي يحدد القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني للقياسة القانونية، كما يأتي : -“ جليلي كريم، ممثل وزير الصناعة والمناجم، رئيسا،
- مواتس طارق، ممثل وزير الدفاع الوطني، عضوا، ………………(الباقي بدون تغيير)………………..’’. ★ قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس. بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس المحددة في القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، المعدّل، كما يأتي : “ …………………………………. (بدون تغيير حتى)
- السيد دهلال بوبكر، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- …………….. (الباقي بدون تغيير) …………… .” مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة