مرسوم رئاسي رقم 17-286 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الم وافق 11 أكت وبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعق ود الم ؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا المبرمة بم دينة الج زائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثم ين م وارد المح روقات (ألن فط) والش ركة الوطنية سون اطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 21 أبريل سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة :
- "تيحيقالين" (الكتل: 228 ب و 229 أ و 231 ب)،
- "توقرت شرق 2 " (الكتلتان: 415 ب و 424 ج)،
- "قرن القصة" (الكتلتان: 316 أ و 317 أ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.