قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس
قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، يعدل القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس.
بموجب قرار مؤرخ في 27 شوال عام 1438 الموافق 22 يوليو سنة 2017، تعدل القائمة الاسمية لأعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس المحددة في القرار المؤرخ في 27 محرم عام 1437 الموافق 10 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء مجلس إدارة المعهد الجزائري للتقييس، المعدّل، كما يأتي :
" (بدون تغيير حتى)
- السيد دهلال بوبكر، ممثل وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية والتكنولوجيات والرقمنة،
- (الباقي بدون تغيير) ."
مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.