مرسوم رئاسي رقم 17-296

مرسوم رئاسي رقم 17-296 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 7 بالع قد الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 ف ب راير سنة 2017 بين الشرك ة ال وط نية س ون اط راك، شركة ذات أسهم، وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 13

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.