مرسوم رئاسي رقم 17-296 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 7 بالع قد الم ؤرخ في 13 مايو سنة 1995 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 ف ب راير سنة 2017 بين الشرك ة ال وط نية س ون اط راك، شركة ذات أسهم، وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 13
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 7 بالعقد المؤرخ في 13 ماي و سنة 1995 للبحث عن المحروقات واستغلاله ا في المس احة المسماة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 أ ) المبرم بمدينة الجزائر في 16 فبراير سنة 2017 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أكتوبر سنة م أسهم، وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب . ف "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.