مرسوم رئاسي رقم 17-287 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافقة على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شرك ة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملاحق رقم 1 بالعقود المؤرخة في 5 غشت سنة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها المبرمة بمدينة الجزائر في 19 أبريل سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وتنفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، في المساحات المسمّاة :
- "الواعر شرق" (الكتلة : 212 أ)،
- " زملة الناقة" (الكتلة : 403 ج/ح)،
- "ب رج عمر إدريس " (الكتل: 220 ج و 221 أ و 222 ب و 238 ج)،
- "المزايد شرق" ( الكتلتان: 426 ب و 438 د)،
- "حمدات القلتة" (الكتل: 414 س و 432 و 442 ب و 443 ب و 443 ج و 444 أ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.