مرسوم رئاسي رقم 17-291 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عقد المؤرخ في 21 أبريل سنة 2013 للب حث عن المحروقات واستغلاله ا في المساح ة المسمّاة " لجميط 2 "(ال كتل : 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بم دينة الجزائر في 15 ف ب راير س نة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 21 أبريل سن ة 2013 للبحث عن المحروقات واستغلالها ف ي المساحة المسمّاة " لجميط 2 " (الكتل: 212 ج و 236 ج و 404 أ 3 و 405 ب 2 و 440 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 15 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.