مرسوم رئاسي رقم 17-293 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 6 بالع قد الم ؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن الم حروقات واس تغلاله ا في المساحة المسم اة " زمول الأكبر" (الكتلة : 403 د ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بي ن الش رك ة الوط نية س ون اطراك، شركة ذات أسهم، وشركة "إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف " 11
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 30 مايو سنة 1999 للبحث عن المحروق ات واستغلاله ا في المس احة المسم اة "زمول الأكبر"
(الكتلة : 403 د) المبرم بمدينة الجزائر في 28 ديسمبر سنة 2016 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركة " إني ألجيريا إكسبلوريشن ب. ف "، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.