مرسوم رئاسي رقم 17-288 مؤرّخ في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة 2017، يتضمن الموافق ة على الم لحق رقم 1 بال عق د المؤرخ في 28 أكتوبر سنة 2013 للب حث عن المح روقات واست غلالها في الم س احة الم س مّاة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين موارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 28 أكتوب ر سنة 2013 للب حث عن المح روقات واست غلاله ا في الم س احة الم س مّ اة "حاس ي باحمو " ( الكتل : 317 ب و 322 أ و 347 أ و 348 و 349 أ) المبرم بمدينة الجزائر في 28 فبراير سنة 2017 بين الوكالة الوطنية لتثمين م وارد المحروقات (ألنفط) والشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 محرم عام 1439 الموافق 11 أكتوبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.