ج.ر عدد 46 لسنة 2012
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (23)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-298 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين…………………………………………………………………………………. 4 مرسوم تنفيذي رقم 12-299 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة……………………………………………………………………………………………………………………… 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-300 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية……………………………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشعبية ف ي إطار إحياء الأع ياد والمناسب ات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره…………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 12-302 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفي ذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار…………………………………………………………………………………………………………………………… 9 مرسوم تنفيذي رقم 12-303 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي………………………………………………………………………………………………………………………………… 10 مرسوم تنفيذي رقم 12-304 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية…………………………………………………………………………………………………………………….. 10 مراسيم فردية مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية………………………………………………………………………………………………………………………….. 11 مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة)……………………………………………………………………………………………… 11 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج……………………………………………………………………………………………………….. 12 قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الكفاءات في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية…………………………………………………………………………………….. 12 وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة….. 13

20 رمضان عام 1433 ه 46 3 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 8 غشت سنة 2012 م فهرس (تابع) قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية……….. 15 قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين…………………………………………………………………………………… 18 قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته…… 21 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سن ة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية…………………………………………………………………………………… 21 قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجّة ع ام 1432 الموافق 14 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك…………………………………………………………………………………………………….. 22 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي…………………………………………………………………………… 22 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل……………………………………………………………………………………………………………………. 23 وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة……………………………………………………………………………………………. 24 وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثان ية عام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة…………………………………………………………………………………………………………………. 25 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي……………………………………………………………………………………………………. 29 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له……………………………………………………………………….. 30

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه 8 غشت سنة 2012 م مراسيم تنظيميّة مرسوم تنفيذي رقم 12-298 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-05 الم ؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وتتميم قائمتي هذه المؤسسات طبقا للملحقين 2 و 4 المرفقين بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق 2 قائمة مدارس الأطفال المعوقين سمعيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لعين صالح مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للرقيبة بلدية عين صالح - ولاية تامنغست بلدية الرقيبة - ولاية الوادي الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيميمون بلدية تيميمون - ولاية أدرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمسكيانة بلدية مسكيانة - ولاية أم البواقي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين صالح بلدية عين صالح - ولاية تامنغست المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لواقنون المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للعلمة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسعيدة بلدية واقنون - ولاية تيزي وزو بلدية العلمة - ولاية سطيف 2 بلدية سعيدة - ولاية سعيدة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي مبارك بلدية سيدي مبارك - ولاية برج بوعريريج

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 5 8 غشت سنة 2012 م مرسوم تنفيذي رقم 12-299 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لمؤسسات الطفولة المسعفة، لا سيما المادة 4 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات تسمية المؤسسة …. (بدون مؤسسة الطفولة المسعفة للأغواط مؤسسة الطفولة المسعفة للوادي مرسوم تنفيذي رقم 12-300 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير التضامن الوطني والأسرة،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية ع ام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-165 المؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمتضمن تعديل القانون الأساسي النموذجي الطفولة المسعفة مقر المؤسسة تغيير) …. بلدية الأغواط - ولاية الأغواط بلدية الوادي - ولاية الوادي للمؤسسات المتخصصة في حماية الطفولة والمراهقة، لا سيما المادة 4 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-165 الم ؤرخ في 13 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز متخصص في إعادة التربية وتتميم قائمة هذه المراكز طبقا للملحق الأول المرفق بهذا المرسوم. المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه 8 غشت سنة 2012 م الملحق الأول قائمة المراكز المتخصصة في إعادة التربية تسمية المؤسسة …. (بدون المركز المتخصص في إعادة التربية لستيتن مرسوم تنفيذي رقم 12-301 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقليدي والم مارسات الشع بية في إطار إحياء الأع ياد والمناسبات الإسلامية ويحدد تنظيمه وسيره. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزيرة الثقافة،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 98-04 المؤرخ في 20 صفر عام 1419 الموافق 15 يونيو سنة 1998 والمتعلق بحماية التراث الثقافي،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى القانون رقم 11-10 المؤرخ في 20 رجب عام 1432 الموافق 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلدية،
  • وبمقتضى القانون رقم 12-07 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1433 الموافق 21 فبراير سنة 2012 والمتعلق بالولاية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 الذي يحدد القانون الأساسي النموذجي للمتاحف ومراكز التفسير ذات الطابع المتحفي، لا سيما المادة 28 منه،
  • و بعد موافقة رئيس الجمهورية، مقر المؤسسة تغيير) …. بلدية ستيتن - ولاية البيض يرسم ما يأتي : الفصل الأول أحكام عامة المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 11-352 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1432 الموافق 5 أكتوبر سنة 2011 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مركز التفسير ذي الطابع المتحفي للباس الجزائري التقلي دي والمم ارسات الشعبي ة بمناسبة إحياء الأعياد والمناس بات الإسلامية وتحديد تنظيمه وسيره ويدعى في صلب النص “مركز التفسير” . المادّ ة 2 : يحدد مقر مركز التفسير بمدينة تلمسان. و يمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 3 : يوضع مركز التفسير تحت وصاية الوزير المكلف بالثقافة. المادّة 4 : يكلف مركز التفسير بتفسير المواضيع الآتية: 1 - اللباس الجزائري التقليدي لجميع مناطق البلاد بأنواعه التيبولوجية وتقنيات صنعه وإنجازه والعادات واللوازم المرافقة له وكذا الرمزية التي يمثلها، 2 - الممارسات الشعبية الإسلامية: أعياد ومناسبات. المادّة 5 : يقدم مركز التفسير للجمهور، في الجانب المتعلق باللباس الجزائ ري التقلي دي، مفاتيح قراءة وتفسير واستعادة تاريخ وتراث لباس اندثر أو هو في طريق الاندثار ولا يستعمل يوميا ولكن يستعمل في الأعراس والاحتفالات، ذلك اللباس ذو الطابع الوطني الذي ظل في الذاكرة الجماعية ويعود اليوم من جديد في شكل فلكلوري إلى حد ما، حيث يستمد قيمته التراثية من طابعه العريق ومن ندرة مراجعه الإيكونوغرافية.

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يتولى مركز التفسير التعريف بهذا التراث عن طريق تقنيات تعليمية وبيداغوجية تتيحها التكنولوجيات الجديدة للإعلام والاتصال ومن خلال معارض وأنشطة حول موضوع اللباس، بهدف استعادة وإعادة ابتكار طريقة اللبس وفي نوعية الأنسجة المستعملة واللوازم المرتبطة بالألبسة والحلي المرافقة لها وكل العادات والرمزية وطريقة الاحتفال المتصلة بها. فهو يعتبر مكانا لترسيخ اللباس الجزائري التقليدي في الذاكرة ونقل ثقافة المهارات والاستعمالات المرتبطة باللباس الجزائري التقليدي. كما أنه مكان إلهام بالنسبة لممارسة الموضة المعاصرة. المادّة 6 : يقدم مركز التفسير للجمهور، في الجانب المتعلق بالتقاليد الشعبية الإسلامية: أعياد ومناسبات، مفاتيح قراءة وتفسير وإحياء الممارسات الشعبية الإسلامية التي يعبر عنها بمناسبة الاحتفالات الثقافية التقليدية المرتبطة بالحياة الدينية الإسلامية للمجتمع الجزائري. يقوم مركز التفسير بالتعريف بهذا التراث الحي من خلال الاستعادة الافتراضية لأحداث مرتبطة بمراحل الحياة، من الولادة إلى الوفاة، كالختان واليوم الأول من صيام الطفل وفاتحة الخطبة والعيد والمولد النبوي الشريف وغيرها … وذلك باستعمال دعائم مادية كالألبسة للوازم الملحقة والديكور والمدح….. وكذا تقنيات تعليمية وبيداغوجية ومعارض وأنشطة وذلك بهدف الحفاظ على الهوية والذاكرة الشعبيتين . الفصل الثاني التنظيم والعمل المادّة 7 : يسير مركز التفسير مدير ويديره مجلس توجيه ويزود بلجنة علمية وبيداغوجية. المادّة 8 : يحدد التنظيم الداخلي لمركز التفسير بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. القسم الأول مجلس التوجيه المادّة 9 : يتداول مجلس التوجيه في جميع المسائل المرتبطة بنشاط مركز ال تفسير، ولا سيما فيما يأتي :

  • التنظيم والنظام الداخليين،
  • برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات وكذا حصائل أنشطة السنة المالية المنصرمة، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 7
  • مشروع الميزانية،
  • الشروط العامة لإبرام الاتفاقيات والصفقات وغيرها من العقود التي تلزم مركز التفسير،
  • الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • الحسابات السنوية،
  • قبول الهبات والوصايا،
  • جميع المسائل المرتبطة بنشاط مركز التفسير. المادّة 10 : يتكون مجلس التوجيه من :
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة، رئيسا،
  • ممثل الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • ممثل الوزير المكلف بالشؤون الدينية والأوقاف،
  • ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ممثل الوزير المكلف بالسياحة والصناعة التقليدية،
  • مدير المركز الوطني للبحوث في عصور ما قبل التاريخ وفي علم الإنسان والتاريخ أو ممثله،
  • مدير مركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي أو ممثله. يحضر مدير مركز التفسير اجتماعات مجلس التوجيه بصوت استشاري ويتولى أمانته. يمكن مجلس التوجيه الاستعانة بأي شخص من شأنه، بحكم كفاءته، أن يساعده في أشغاله. المادّة 11 : يعين أعضاء مجلس التوجيه لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد بقرار من الوزير المكلف بالثقافة، بناء على اقتراح من السلطة التي ينتمون إليها. وفي حالة توقف عضوية أحد الأعضاء، يستخلف بعضو جديد حسب الأشكال نفسها، حتى انقضاء مدة العضوية. المادّة 12 : يجتمع مجلس التوجيه في دورة عادية مرتين (2) في السنة على الأقل، بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من الوزير المكلف بالثقافة أو من مدير مركز التفسير أو من ثلثي 2( / )3 أعضائه. توجه الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال قبل خمسة عشر (15) يوما على الأقل، من تاريخ الاجتماع.

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية (8) أيام. المادّة 13 : لا تصح مداولات مجلس التوجيه إلاّ بحضور ثلثي 2( / )3 أعضائه على الأقل. وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع ثان في الثمانية (8) أيام الموالية. وفي هذه الحالة، تصح مداولات مجلس التوجيه، مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين. تتخذ قرارات مجلس التوجيه بأغلبية الأصوات، وفي حالة تساوي عدد الأصوات، يكون صوت الرئيس مرجحا. المادّة 14 : تحرر مداولات مجلس التوجيه في محاضر يوقعها رئيس المجلس وتدون في سجل خاص مرقم ومؤشر عليه. ترسل محاضر الاجتماعات إلى الوزير المكلف بالثقافة للموافقة عليها خلال الثلاثين (30) يوما التي تلي الاجتماع. القسم الثاني المدير المادّة 15 : يعين مدير مركز التفسير بمرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة، وتنهى مهامه حسب الأشكال نفسها. المادّة 16 : يكلف مدير مركز التفسير، في إطار احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما، على الخصوص، بما يأتي:

  • يعدّ برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات،
  • يتصرف باسم مركز التفسير ويمثله أمام العدالة وفي جميع أعمال الحياة المدنية،
  • يمارس السلطة السلمية على جميع مستخدمي مركز التفسير،
  • يوظف المستخدمين الخاضعين لسلطته ويعينهم وينهي مهامهم، باستثناء المستخدمين الذين يتم تعيينهم بطريقة أخرى،
  • يعد مشروع الميزانية التقديرية والحسابات المالية،
  • يعد الكشوف التقديرية للإيرادات والنفقات،
  • يبرم جميع الاتفاقيات والاتفاقات والعقود والصفقات،
  • يعد مشروعي التنظيم والنظام الداخليين،
  • يتولى تنفيذ مداولات مجلس التوجيه، 8 غشت سنة 2012 م
  • يعد، في نهاية كل سنة مالية، تقريرا سنويا عن الأنشطة وحصائل وحسابات مركز التفسير. القسم الثالث اللجنة العلمية والبيداغوجية المادّة 17 : تتكون اللجنة العلمية والبيداغوجية التي يرأسها مدير مركز التفسير، من ستة (6) إلى تسعة (9) أعضاء يعينون من ضمن :
  • ممثلي الهياكل العلمية وهياكل الاتصال لمركز التفسير،
  • المتخصصين في مجال علم المتاحف والأنتروبولوجيا الثقافية والتاريخ والتراث والثقافة الشعبية والسينوغرافيا والاتصال. تحدد القائمة الاسمية لأعضاء اللجنة العلمية والبيداغوجية كل أربع سنوات (4) بمقرر من الوزير المكلف بالثقافة بناء على اقتراح من مدير مركز التفسير. المادّة 18 : تكلف اللجنة العلمية والبيداغوجية بإبداء آراء استشارية في المسائل المتعلقة بالأنشطة العلمية والتقنية لمركز التفسير ولا سيما تلك المتعلقة بتفسير واستعادة المواضيع التي يقدمها مركز التفسير. تعد اللجنة العلمية والبيداغوجية نظامها الداخلي وتصادق عليه. المادّة 19 : تجتمع اللجنة العلمية والبيداغوجية بناء على استدعاء من مدير مركز التفسير. المادّة 20 : تحدد الكيفيات الأخرى لسير اللجنة العلمية والبيداغوجية في نظامها الداخلي. الفصل الثالث أحكام مالية المادّة 21 : تشتمل ميزانية مركز التف س ير على ما يأتي : في باب الإيرادات :
  • الإعانات التي تخصصها الدولة،
  • الهبات والوصايا،
  • الإيرادات الخاصة المرتبطة بنشاطه. في باب النفقات :
  • نفقات التسيير،
  • نفقات التجهيز،
  • جميع النفقات الأخرى المرتبطة بنشاطه.

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م المادّة 22 : تمسك محاسبة مركز التفسير طبقا لقواعد المحاسبة العمومية. المادّة 23 : يمسك الحسابات وتداول الأموال عون محاسب يعينه أو يعتمده وزير المالية. المادّ ة 24 : تمارس الرقابة على نفقات مركز التفسير حسب الشروط المنصوص عليها في الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها. المادّة 25 : يتولى المراقبة المالية لمركز التفسير مراقب مالي يعينه وزير المالية. المادّة 26 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-302 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يع دل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001 والمتضمن إنشاء جامعة أدرار، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003 الذي يحدد مهام الجامعة والقواعد الخاصة بتنظيمها وسيرها، المعدل والمتمم، لا سيما المادتان 3 و 25 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 9 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل وتتمّم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة الأولى : …………. (بدون تغيير)……………. يحدد عدد الكليات التي تتكون منها جامعة أدرار واختصاصها كما يأتي :
  • كلية العلوم والتكنولوجيا،
  • كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية،
  • كلية الحقوق والعلوم السياسية،
  • كلية الآداب واللغات”. المادّ ة 2 : تعدل وتتمم المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 01-269 المؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1422 الموافق 18 سبتمبر سنة 2001، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه وتحرر كما يأتي : “المادّة 3 : طبقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 03-279 المؤرخ في 24 جمادى الثانية عام 1424 الموافق 23 غشت سنة 2003، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، تضم مديرية الجامعة، زيادة على الأمانة العامة والمكتبة المركزية، أربع (4) نيابات مديرية تكلف على التوالي، بالميادين الآتية :
  • التكوين العالي في الطورين الأول والثاني والتكوين المتواصل والشه ادات وكذا التكوين العالي في التدرج،
  • التكوين العالي في الطور الثالث والتأهيل الجامعي والبحث العلمي وكذا التكوين العالي فيما بعد التدرج،
  • العلاقات الخارجية والتعاون والتنشيط والاتصال والتظاهرات العلمية،
  • التنمية والاستشراف والتوجيه”. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه مرسوم تنفيذي رقم 12-303 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مركز جامعي بإيليزي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبناء على الدّستور، لا سيّما المادّتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 99-05 المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1419 الموافق 4 أبريل سنة 1999 والمتضمن القانون التوجيهي للتعليم العالي، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 الذي يحدد مهام المركز الجامعي والقواعد الخاصة بتنظيمه وسيره، لا سيما المادة 3 منه،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، تنشأ بمدينة إيليزي مؤسسة عمومية ذات طابع علمي وثقافي ومهني تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى “المركز الجامعي لإيليزي”. يحدد عدد المعاهد التي يتكون منها المركز الجامعي لإيليزي واختصاصها كما يأتي :
  • معهد العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير،
  • معهد اللغة والأدب العربي. 8 غشت سنة 2012 م المادّة 2 : زيادة على الأعضاء المذكورين في المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 05-299 المؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 والمذكور أعلاه، يتكون مجلس إدارة المركز الجامعي بإيليزي بالنسبة للقطاعات المستعملة من :
  • ممثل الوزير المكلف بالتجارة،
  • ممثل الوزير المكلف بالثقافة،
  • ممثل الوزير المكلف بالصناعة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وترقية الاستثمار. المادّة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى ★ مرسوم تنفيذي رقم 12-304 مؤرّخ في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 ما يو سنة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادتان 85-3 و 125 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 90-21 المؤرخ في 24 محرم عام 1411 الموافق 15 غشت سنة 1990 والمتعلق بالمحاسبة العمومية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الأمر رقم 95-20 المؤرخ في 19 صفر عام 1416 الموافق 17 يوليو سنة 1995 والمتعلق بمجلس المحاسبة،

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م

  • وبمقتضى الأمر رقم 06-03 المؤرخ في 19 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 15 يوليو سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 88-90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 والمتضمن تنظيم تداريب الطلبة في الوسط المهني، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 96-92 المؤرخ في 14 شوال عام 1416 الموافق 3 مارس سنة 1996 والمتعلق بتكوين الموظفين وتحسين مستواهم وتجديد معلوماتهم، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 09-161 المؤرخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 2 مايو سن ة 2009 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لسلك متصرفي مصالح الصحة،
  • وبمقتضى المرس وم التنفيذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى ع ام 1430 الموافق 2 مايو سن ة 2009 والمتعلق بالمدرسة الوطنية للصحة العمومية،
  • وبعد موافقة رئيس الجمهورية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 11 يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يعدل ويتمم هذا المرسوم أحكام المادة 34 من المرسوم التنف يذي رقم 09-162 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والم ت ع لق بال مدرسة الوطن ية لل ص حة الع مومية، كما يأتي : “المادّة 34 : تكون للمترشحين الناجحين في المسابقة الخارجية صفة الطلبة ويتقاضون خلال فترة التكوين منحة شهرية للدراسة يحدد مبلغها كما يأتي:
  • 60 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الأولى،
  • 80 % من مبلغ الراتب الأساسي لرتبة الاستقبال للموظف المتربص في السنة الثانية. تطبق أحكام هذا المرسوم على طلبة المدرسة ابتداء من بداية تكوينهم”. المادّة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بال جزائر في 16 رمضان عام 1433 الموافق 4 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى مراسيم فرديّة مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012، مهام السيد محمد العربي ولد خليفة، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للغة العربية. مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة). بموجب مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012 تنهى، ابتداء من 25 مايو سنة 2012، مهام السيدة سعيدة جغولة، بصفتها مديرة برئاسة الجمهورية (الأمانة العامة للحكومة).

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه 8 غشت سنة 2012 م قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الشّؤون الخارجية قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،

  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد حسين مغار، مديرا عاما للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّد حسين مغار، المدير العام للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة .2012 مراد مدلسي قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير الكفاءات في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية. إنّ وزير الشّؤون الخارجية،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 02-403 المؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002 الذي يحدد صلاحيات وزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 08-162 المؤرّخ في 27 جمادى الأولى عام 1429 الموافق 2 يونيو سن ة 2008 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة الشؤون الخارجية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 2 ربيع الأول عام 1433 الموافق 26 يناير سنة 2012 والمتضمن تعيين السّيّد أحمد شلاغمة، مديرا للكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج بوزارة الشّؤون الخارجية، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيّدأحمد شلاغمة، مدير الكفاءات الوطنية في الخارج والبرامج والشؤون الاجتماعية بالمديرية العامة للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة .2012 مراد مدلسي

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م وزارة الفلاحة والتنمية الريفية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية،

  • بمقتضى الم رسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الم رسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن ة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارات المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقت ضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 13 يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يه دف ه ذا القرار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. المادة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحري ر الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء وفقا لل تنظيم الساري المفعول. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين
  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نس خة ط بق الأصل مصادق علي ها من الم ؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين الناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه

  • شهادتان طبيتان ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية. ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتع ين على الموظفين المعن يين الق يام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبل يغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية :
  • رتبة مهندس دولة في الزراعة ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الفلاحة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مهندس دولة في الزراعة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة و تحليل مشروع، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مهندس رئيسي في الزراعة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقاقة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الفلاحة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 8 غشت سنة 2012 م
  • رتبة مهندس رئيسي في الزراعة ( امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقاقة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة و تحليل مشروع، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة رئيس المهندسين في الزراعة ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تحليل وتدقيق مشروع، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة تقني في الفلاحة ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة تقني في الفلاحة (امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة تقني سام في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م

  • رتبة تقني سام في الفلاحة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري المدة، ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة مساعد تقني في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2، 2 - اختبار تقني فلاحي، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 3 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .1 المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادة 7 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية فقط الم ترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، ح سب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائمة محل ن شر على مستوى مركز الامتحان و الإدارة المستخدمة. المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانوناً،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 15 المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما، إبت داءا من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح و يعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانون ية الم طلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالإدارة ال م كل ف ة بالفلاح ة التي حددت ها أح كام المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. إن الأمين العام للحكومة، ووزير الفلاحة و التنمية الريفية،
  • بمقتضى الم رسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل والمتمم،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه

  • وبمقتضى الم رسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن ة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يه دف ه ذا القرار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية. المادة 2 : تفتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الإنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني و جبهة التحري ر الوطني و المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء و فقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : 8 غشت سنة 2012 م أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من المؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات يجب على المترشحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية. ب) - بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإلصاق لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات وكذا الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية :
  • رتبة مفتش رئيسي للصحة النباتية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م

  • رتبة مفتش رئيسي للصحة النباتية ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم المتعلقين بالصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • رتبة مفتش قسم الصحة النباتية ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مفتش قسم الصحة النباتية ( امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة أو مشروع في حماية الصحة النباتية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 2 - اختبار في التشريع و التنظيم و المخالفات في مجال الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • رتبة مفتش الصحة النباتية مشرف ( امتحان مهني ) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة أو تقييم مشاريع حول نشاط الصحة النباتية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم المتعلقين بالصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3
  • رتبة مراقب الصحة النباتية (مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبارفي الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبارتقني في حماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل .3 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 17 3 - اختبارتطبيقي في مجال الصحة النباتية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية ( فرنسية أو إنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة مراقب رئيسي للصحة النباتية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة تتعلق بحماية الصحة النباتية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تطبيقي في مجال الصحة النباتية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادة 7 : لا يعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية إلاّ المترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائ مة المترشحين المقبولين نهائيا في المساب قات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائ مة محل إلصاق على مس توى م ركز الامتحان والهيئة المستخدمة. المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها ا لمخوّل قانونا،
  • ممثل عن السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه المادة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلّم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لاسيما الوثائق الآتية :

  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. المادة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية التي حددتها أحكام المرسوم التنفيذي رقم 08-198 المؤرخ في 3 رجب عام 1429 الموافق 6 يوليو سنة 2008 والمذكور أعلاه. المادة 13 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين، والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين. إن الأمين العام للحكومة، و وزير الفلاحة و التنمية الريفية، 8 غشت سنة 2012 م
  • بمقتضى الم رسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 و المتعلق بتحرير و نشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى الم رسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سن ة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية و إعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدل والمتمم،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرّخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلق بسلطة التعيين و التسيير الإداري بالنسبة للموظفين و أعوان الإدارة المركزية و الولايات و البلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأطباء البيطريين و المفتشين البيطريين و الأطباء البيطريين المتخصصين،
  • وبمقت ضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقت ضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات و الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة، يقرّران ما يأتي : المادة الأولى : يه دف ه ذا القرار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين و الأطباء البيطريين المتخصصين. المادة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة. المادة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحري ر الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتنظيم الساري المفعول. المادة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من أصل المؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات يجب على المترشحين الناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية، عند الاقتضاء،
  • شهادتان طبيتان (2) ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تتخذ الإدارة إجراءات الإلصاق لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا. يتعين على الموظفين المعن يين الق يام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبل يغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 19 المادة 5 : تتضمن المسابقات على أساس الاختبارات وكذا الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية:
  • رتبة طبيب بيطري ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الوقاية من الأمراض الحيوانية والمراقبة البيطرية، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة طبيب بيطري رئيسي ( امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة حول صحة الأغذية، أو تحليل و تسيير الأخطار المرتبطة بالصحة الحيوانية العمومية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن في ال ميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة طبيب بيطري رئيس ( امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في ملخص حول المراقبة البيطرية وتسيير الأخطار، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن و كذا المخالفات في الميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة مفتش بيطري ( امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم البيطري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه

  • رتبة مفتش بيطري رئيسي (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري ووضع استراتيجية للمكافحة والوقاية، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة مفتش بيطري رئيس (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في ملخص حول النشاط البيطري، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
  • رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى ( مسابقة على أساس الاختبارات) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في ملخص حول نشاط مخبر بيطري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول تصوّر تحقيقات وبائية أو متابعة و مراقبة الن شاط ات في مخ بر ب يطري، المدة 3 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن وكذا المخالفات في الميدان البيطري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة (امتحان مهني) : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 8 غشت سنة 2012 م 2 - اختبار حول الخبرات و التدقيقات التقنية والعلمية في الميدان البيطري، المدة 4 ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن وكذا المخالفات في الميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2 المادة 6 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية. المادة 7 : لا يعتبر ناجحين نهائيا في المساب قات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية إلاّ الم ترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو ي فوق 10/20 ح سب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادة 8 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه. تكون القائمة محل ن شر على مستوى مركز الامتحان والهيئة المستخدمة. المادة 9 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانوناً،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 10 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادة 11 : كل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل خمسة عشر (15) ي وما ابتداء من تاريخ تب ليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م المادة 12 : يجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين ال تي حددتها أحكام ال مرس وم ال تن ف يذي رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادة 13 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 9 رمضان ع ام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه . المادة 14 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال ★ قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، يعدّل القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته. بموجب قرار مؤرّخ في 12 ذي القعدة عام 1432 الموافق 10 أكتوبر سنة 2011، تعدّل أحكام القرار المؤرّخ في 11 ذي القعدة عام 1431 الموافق 19 أكتوبر سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة الديوان الوطني المهني للحليب ومشتقاته، وتحرّر كما يأتي : “يعيّن بصفتهم أعضاء ……………. (بدون تغيير) :

  • عمارة بوسحابة، ممثل وزير التجارة، ……………. (الباقي بدون تغيير) “……………….. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 21 قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية. بموجب قرار مؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1432 الموافق 27 أكتوبر سنة 2011 يعيّن أعضاء مجلس إدارة المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، تطبي قا لأح كام الم ادّة 9 م ن المرسوم ال تّن في ذيّ رقم 10-333 المؤرّخ في 23 محرّم عام 1432 الموافق 29 ديسمبر سنة 2010 والمتضمّن إنشاء المكتب الوطني للدراسات الخاصة بالتنمية الريفية، السّيدة والسّادة الآتية أسماؤهم :
  • سيد أحمد فروخي، ممثل الوزير المكلّف بالفلاحة، رئيسا،
  • رشيد بلخير، ممثل الوزير المكلّف بالجماعات المحلية،
  • يوسف عتيق، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • عبد الرحمان أفليحاو، ممثل الوزير المكلّف بالموارد المائية،
  • نادية شنوف، ممثل ة الوزير المكلّف بتهيئة الإقليم،
  • بوعلام فيوطمان، ممثل الوزير المكلّف بالبيئة،
  • جميل حمولي، ممثل الوزير المكلّف بالبحث العلمي،
  • رابح حمامي، ممثل الوزير المكلّف بالاستشراف والإحصائيات،
  • تميمي بوسعد، ممثل الوزير المكلّف بالعمران،
  • علي بولرباح، ممثل الوزير المكلّف بالأشغال العمومية،
  • محمد غزالي، ممثل الوزير المكلّف بالصيد،
  • رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة أو ممثله.

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجّة ع ام 1432 الموافق 14 نوفمبر سنة 2011، يتضمّن تعيين أعضاء مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك. بموجب قرار مؤرّخ في 18 ذي الحجّة عام 1432 الموافق 14 نوفمبر سنة 2011 يعيّن الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 05-164 المؤرّخ في 24 ربيع الأوّل عام 1426 الموافق 3 مايو سنة 2005 والمتضمّن تعديل القانون الأساسي لشركة سباق الخيل والرهان المشترك، في مجلس إدارة شركة سباق الخيل والرهان المشترك :

  • مخل وف ع زيب، ممثل الوزي ر المك لّف بالفلاحة، رئيسا،
  • رشيد بوغدور، مدير المصالح البيطرية،
  • فواز بوقندورة، ممثل الوزير المكلّف بالداخلية،
  • توفيق صديقي، ممثل الوزير المكلّف بالمالية،
  • عبد الرزاق بحبو، ممثل الوزير المكلّف بالرياضة،
  • إبراهيم بن داكير، ممثل الوزير المكلّف بالتجارة،
  • حسان بوعبيد، رئيس اتحادية الفروسية الجزائرية،
  • أحمد بوعكاز، المدير العام للديوان الوطني لتطوير تربية الخيل والإبل،
  • بشير دحّو، ممثل محافظي شركة السباق الممارسين،
  • شرف الباي ميساوي، ممثل الجمعيات الوطنية لملاك أحصنة السباق،
  • ممثل الجمعيات الوطنية لملاك إبل السباق،
  • منير ڤحيوش، ممثل الفرسان المحترفين والسائقين،
  • رشيد فوزر، ممثل المدربين. 8 غشت سنة 2012 م وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 4 أبريل سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 23 “ المادّة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة مناصب الشغل (1) (2) التعداد الرقم ( 2+1 ) الصنف الاستدلالي التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل عون وقاية من المستوى الثاني 6 عون وقاية من المستوى الأول 24 عامل مهني من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الأول 7 سائق سيارات من المستوى الأول 1 حارس 30 المجموع العام 69 المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة 2011، يعدّل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل. إن الأمين العام للحكومة، الجزئي الكامل الجزئي

      • 6 7 348
      • 24 5 288
      • 1 5 288
      • 7 1 200
      • 1 2 219
      • 30 1 200
      • 69 “ ووزير المالية، ووزير التعليم العالي والبحث العلمي،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات توظيف الأعوان المتعاقدين وحقوقهم وواجباتهم والعناصر المشكلة لرواتبهم والقواعد المتعلقة بتسييرهم وكذا النظام التأديبي المطبق عليهم، لا سيما المادة 8 منه،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-149 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء جامعة التكوين المتواصل وتنظيمها وعملها،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-150 المؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1410 الموافق 26 مايو سنة 1990 والمتضمن إنشاء مراكز التكوين المتواصل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-260 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1415 الموافق 27 غشت سنة 1994 الذي يحدد صلاحيات وزير التعليم العالي والبحث العلمي،

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمن تعيين الأمين العام للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 الذي يحدد عدد المستخدمين حسب مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان جامعة التكوين المتواصل، 8 غشت سنة 2012 م يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تعدّل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 3 محرم عام 1431 الموافق 20 ديسمبر سنة 2009 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “ المادّة الأولى : يحدد تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات وتصن يفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان الع املين بعنوان جامعة التكوين المتواصل، طبقا للجدول الآتي : التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة مناصب الشغل (1) التوقيت التوقيت الكامل الجزئي عامل مهني من المستوى الأول 401 - حارس 676 - عامل مهني من المستوى الثاني 3 - عون وقاية من المستوى الأول 19 - عون وقاية من المستوى الثاني 4 - المجموع العام 1103 - المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 2 يونيو سنة .2011 وزير التعليم العالي والبحث وزير المالية العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال عقد محدد المدة التعداد (2) ( 2+1 ) الصنف الرقم الاستدلالي التوقيت التوقيت الكامل الجزئي
    • 401 1 200
    • 676
    • 3 3 240
    • 19 5 288
    • 4 7 348
    • 1103 “ وزارة العلاقات مع البرلمان قرار مؤرّخ في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة 2012، يتضمّن تفويض الإمضاء إلى نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة. إنّ وزير العلاقات مع البرلمان،
  • بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-144 المؤرّخ في 26 محرّم عام 1424 الموافق 29 مارس سنة 2003 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة العلاقات مع البرلمان،

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م

  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 08-374 المؤرّخ في 28 ذي القعدة عام 1429 الموافق 26 نوفمبر سنة 2008 الذي يرخص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
  • وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1433 الموافق 8 فبراير سنة 2012 والمتضمّن تعيين السّيد محمود سفير، نائب مدير للميزانية والمحاسبة والوسائل العامة بوزارة العلاقات مع البرلمان، يقرّر ما يأتي : المادّة الأولى : يفوّض إلى السّيد محمود سفير، نائب مدير الميزانية والمحاسبة والوسائل العامة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير العلاقات مع البرلمان، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات. المادّة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 6 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 29 مارس سنة .2012 محمود خذري وزارة الشباب والرياضة قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 16 جمادى الثان ية ع ام 1432 الموافق 19 مايو سنة 2011، يحدّد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتح اق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. إنّ الأمين العامّ للحكومة، ووزير الشباب والرياضة،
  • بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرّخ في 12 صفرعام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرّخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلّق بالتعيين في الوظائف العمومية وإعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني ومنظمة جبهة التحرير الوطني، المعدّل والمتمّم، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 25
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 90-99 المؤرّخ في أوّل رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 والمتعلّق بسلطة التعيين والتسيير الإداري بالنسبة للموظفين وأعوان الإدارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمتعلّق بكيفيات تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية في المؤسسات والإدارات العمومية المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمتضمّن القانون الأس اسي الخاصّ بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 الذي يحدد إطار تنظيم المسابقات والامتحانات والاختبارات المهنية للالتحاق بالأسلاك والرتب الخاصة التابعة للإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة، يقرّران ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 2 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-293 المؤرّخ في 5 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 30 سبتمبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصّة بالإدارة المكلّفة بالشباب والرياضة. المادّ ة 2 : يتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو بمقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامنتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة وفي موقع الأنترنت للمديرية العامّة للوظيفة العمومية أو عن طريق ملصقات داخلية، حسب الحالة.

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه المادّة 3 : تمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني وأبناء الشهداء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما. المادّ ة 4 : يجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية : أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :

  • طلب خطي للمشاركة،
  • صورتان (2) شمسيتان،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، سارية المفعول،
  • نسخ ة طبق الأص ل مص ادق عليها من المؤهل أو الشهادة المطلوبة،
  • نسخة طبق الأصل مصادق عليها تثبت وضعية المترشح اتجاه الخدمة الوطنية.
  • مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (البطاقة رقم 3) سارية المفعول،
  • شهادتان(2) طبيتان (الطب العامّ وطب الأمراض الصدرية) يسلمهما طبيب مختص تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
  • شهادة طبية (طب أمراض القلب) يسلمها طبيب مختص بالنسبة للمترشحين للمسابقات على أساس الاختبارات للالتحاق بالرتب المنتمية لشعبة “الرياضة”. بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين، إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
  • شهادة الجنسية الجزائرية،
  • شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء
  • أربع (4) صور شمسية. ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين : تقوم الإدارة، في الوقت المناسب، بإلصاق قائمة الموظفين الذين تتوف ر فيهم الشروط القانونية الأساسية للمشاركة في الامتحانات المهنية في أماكن العمل وكذا تبليغ المعنيين فرديا. 8 غشت سنة 2012 م يتعيّن على الموظفين المعنيين القيام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبليغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحانات المهنية كتابيا. المادّة 5 : تتضمّن المسابقات على أساس الاختبارات، الاختبارات الآتية :
  • بالنسبة لرتبة مربي تنشيط الشباب : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في در اسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنشيط الشباب : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة نص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مست شار الشباب، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي بكالوريا التعليم الثانوي وتتضمّن : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في دراسة نص حول موضوع خاص بالشباب، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مست شار الشباب، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي ليسانس التعليم العالي وتتضمّن : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص حول موضوع في بيداغوجية البرامج والمناهج والتقييم والتكوين أو الإعلام والاتصال، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م

  • بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار حول موضوع في البحث التطبيقي في تنشيط الشباب، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرت بة م ربي الأنشطة البدن ية والرياضية : 1 - اختبار في دراسة النص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في الأهلية البدنية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مربي رئيسي للأنشطة البدنية والرياضية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي بكالوريا التعليم الثانوي وتتضمّن : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختباري في أحد الموضوعين التاليين :
  • اقتصاد وتسيير،
  • اختبارات تطبيقية في التخصصات الرياضية والأهلية البدنية. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 27
  • بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة، المسابقة مفتوحة للمترشحين حاملي ليسانس التعليم العالي وتتضمّن : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختباري في أحد الموضوعين التاليين :
  • اختبار تطبيقي في التخصص الرياضي،
  • اقتصاد وتسيير. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار اختياري في أحد الموضوعين التاليين :
  • منهجية التدريب الرياضي،
  • تسيير الرياضة. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مقتصد : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1

28 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه المادّة 6 : تتضمّن الامتحانات المهنية الاختبارات الآتية :

  • بالنسبة لرتبة مربي رئيسي لتنش يط الشباب : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في تقنيات التنشيط، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإ داري، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مستشار الشباب : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تسيير مشاريع التنشيط، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي للشباب : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في تقنيات التنشيط، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة م ربي رئيسي للأنشط ة البدنية والرياضية : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تطبيقي في الأهلية البدنية والرياضية، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في بيداغوجية النشاطات البدنية والرياضية، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
  • بالنسبة لرتبة مستشار الرياضة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في نظرية ومنهجية التدريب الرياضي، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في علوم الرياضة، المدة ساعتان (2)، المعامل .2 8 غشت سنة 2012 م
  • بالنسبة لرتبة مستشار رئيسي في الرياضة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار في علوم الرياضة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار تقني أو دراسة حالة في أحد التخصصين التاليين :
  • نظرية ومنهجية التدريب الرياضي،
  • تسيير الرياضة. المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3،
  • بالنسبة لرتبة مفتش الشباب والرياضة : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني أو دراسة حالة في التخصص، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
  • بالنسبة لرتبة مقتصد : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
  • بالنسبة لرتبة مقتصد رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في القانون الإداري أو المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة أربع (4) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإ داري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2
  • بالنسبة لرتبة نائب مقتصد : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م

  • بالنسبة لرتبة نائب مقتصد رئيسي : 1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 2، 2 - اختبار تقني في المحاسبة العمومية أو المالية العامة، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل 3، 3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ثلاث (3) ساعات، المعامل .2 المادّة 7 : كل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية و/ أو التطبيقية المذكورة أعلاه، تعد إقصائية المادّة 8 : يعتبر ناجحين نهائيا في المسابق ات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المترشح ون الذين تحصل وا ع لى معدل ع ام يس اوي أو يفوق 10/20 حسب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها. المادّة 9 : تضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 10 أدناه. تنشر القائمة في مركز الامتحان والإدارة المستخدمة. المادّة 10 : تتكون لجنة القبول النهائي من :
  • السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المؤهل قانونا،
  • ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادّة 11 : يتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
  • نسخة من مواضيع الاختبارات،
  • نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
  • نسخة من محضر سير الاختبارات،
  • نسخة من كشف نقاط الاختبارات. المادّة 12 : كلّ مترشح ناجح نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية لم يلتحق بالمنصب ال ذي تم تعيينه فيه أو بمؤسس ة التك وين في أجل خمسة عشر (15) يوما ابتداء من تاريخ تبليغه بالنجاح، يفقد حقه في الاستفادة من نجاح ه ويعوّض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب نظام الترتيب. للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 29 المادّ ة 13 : يجب على المترشحين المشاركين في المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية المنصوص عليها في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية الأساسية للالتحاق بمختلف الأسلاك والرتب المحددة في أحكام المرسوم التنفيذي رقم 10-07 المؤرّخ في 21 محرّم عام 1431 الموافق 7 يناير سنة 2010 والمذكور أعلاه. المادّ ة 14 : تلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 ربيع الثاني عام 1418 الموافق 6 غشت سنة 1997 والمذكور أعلاه. المادّة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 16 جمادى الأولى عام 1432 الموافق 19 مايو سنة .2011 وزير الشباب عن الأمين العام للحكومة والرياضة وبتفويض منه الهاشمي جيار المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★ قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة 2012، يتضمن إحداث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير الشباب والرياضة، ووزير التربية الوطنية،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمتضمن إحداث الثانوية الرياضية الوطنية وتنظيمها وعملها، المتمّم، لا سيما المادة 2 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-213 المؤرّخ في 7 شوال عام 1431 الموافق 16 سبتمبر سنة 2010 والمتضمن إنشاء ثانويات وإلغاء أخرى،

30 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه

  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 01-55 المؤرّخ في 18 ذي القعدة عام 1421 الموافق 12 فبراير سنة 2001 والمذكور أعلاه، تحدث ملحقة للثانوية الرياضية الوطنية بأم البواقي (بلدية أم البواقي). المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1433 الموافق أول أبريل سنة .2012 وزير المالية وزير الشباب والرياضة كريم جودي الهاشمي جيار وزير التربية عن الأمين العام للحكومة الوطنية وبتفويض منه أبوبكر بن بوزيد المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير سنة 2012، يتضمن تصنيف الديوان الوطني للسياحة وشروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. إن الأمين العام للحكومة، ووزير المالية، ووزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • بمقتضى المرسوم رقم 88-214 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1409 الموافق 31 أكتوبر سنة 1988 والمتضمن إنشاء الديوان الوطني للسياحة وتنظيمه، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات منح الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا في المؤسسات والإدارات العمومية، 8 غشت سنة 2012 م
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 03-190 المؤرخ في 26 صفر عام 1424 الموافق 28 أبريل سنة 2003 الذي يحدد صلاحيات المدير العام للوظيفة العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 08-04 المؤرخ في 11 محرّم عام 1429 الموافق 19 يناير سنة 2008 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 10-254 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1431 الموافق 20 أكتوبر سنة 2010 الذي يحدد صلاحيات وزير السياحة والصناعة التقليدية،
  • وبمقتضى المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 والمتضمّن تعيين الأمين العامّ للحكومة،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 20 رمضان عام 1423 الموافق 25 نوفمبر سنة 2002 والمتضمن التنظيم الداخلي للديوان الوطني للسياحة، يقرّرون ما يأتي : المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 07-307 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تصنيف الديوان الوطني للسياحة وكذا شروط الالتحاق بالمناصب العليا التابعة له. المادّة 2 : يصنف الديوان الوطني للسياحة في الصنف أ، القسم .1 المادّة 3 : تحدد الزيادة الاستدلالية لشاغلي المناصب العليا التابعة للديوان الوطني للسياحة وكذا شروط الالتحاق بهذه المناصب، طبقا للجدول الآتي :

20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي مدير عام - - - مدير أ 1 مَ الديوان الوطني 1 1 مكلف أ 1 م - للسياحة بالدراسات رئيس مصلحة أ 1 م - 1 للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 31 طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية

    • مرسوم 720 - متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت خمس (5) قرار من سنوات من الخدمة الفعلية الوزير بهذه الصفة.
  • متصرف حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت عشر (10) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سنتين (2) مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه المدير العام الصفة.
  • متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. 432 - متصرف رئيسي على الأقل، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، يثبت سنتين (2) مقرر من من الخدمة الفعلية بهذه المدير العام الصفة.
  • متصرف، يثبت سبع (7) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.

32 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 46 20 رمضان عام 1433 ه المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا المستوى الصنف القسم السلمي رئيس قسم لدى أ 1 م - 2 مكلف بالدراسات الديوان الوطني للسياحة (تابع) رئيس قسم بالمصلحة أ 1 م - 2 8 غشت سنة 2012 م طريقة الزيادة شروط الالتحاق بالمنصب التعيين الاستدلالية

  • متصرف رئيسي على الأقل مرسم، أو رتبة معادلة، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة معادلة لها، 259 يثبت ثلاث (3) سنوات مقرر من أقدمية بصفة موظف. المدير العام
  • متصرف أو رتبة معادلة، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة.
  • متصرف رئيسي على الأقل مرسم، حائز شهادة الليسانس في التعليم العالي أو شهادة مقرر من 259 معادلة لها، يثبت ثلاث (3) المدير العام سنوات أقدمية بصفة موظف.
  • متصرف، يثبت أربع (4) سنوات من الخدمة الفعلية بهذه الصفة. المادّة 4 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في المنصب العالي “رئيس قسم” المصنف في إطار أحكام المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الأساسي النموذجي لعمال المؤسسات والإدارات العمومية، من الزيادة الاستدلالية الموافقة للمستوى 5 الرقم الاستدلالي 75، ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 2008 إلى غاية المصادقة على هذا القرار. المادّة 5 : يستفيد الموظفون المعينون بصفة قانونية في الم ناصب العل يا المذكورة في المادة 3 أعلاه والذين لا يستوفون شروط التعيين الجديدة من الزيادة الاستدلالية المحددة بموجب هذا القرار إلى غاية إنهاء مهامهم في المنصب العالي المشغول. المادّة 6 : يجب أن ينتمي الموظفون الذين يعينون في مناصب عليا إلى رتب تكون مهامها موافقة لصلاحيات الهياكل المعنية. المادة 7 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر في 28 صفر عام 1433 الموافق 22 يناير وزير السياحة والصناعة وزير التقليدية كريم اسماعيل ميمون سنة .2012 المالية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جودي بلقاسم بوشمال المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة