قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين
المادة الأولى
فتح المادةيه دف ه ذا القرار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة لأسلاك الأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين و الأطباء البيطريين المتخصصين.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المهنية المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحري ر الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني وأبناء وأرامل الشهداء وفقا للتنظيم الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين :
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من أصل المؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات يجب على المترشحين الناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان (2) ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب) بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإلصاق لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتعين على الموظفين المعن يين الق يام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبل يغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات وكذا الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية:
- رتبة طبيب بيطري ( مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الوقاية من الأمراض الحيوانية والمراقبة البيطرية، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة طبيب بيطري رئيسي ( امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة حول صحة الأغذية، أو تحليل و تسيير الأخطار المرتبطة بالصحة الحيوانية العمومية، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن في ال ميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة طبيب بيطري رئيس ( امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في ملخص حول المراقبة البيطرية وتسيير الأخطار، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن و كذا المخالفات في الميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش بيطري ( امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم البيطري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مفتش بيطري رئيسي (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة سريرية ووبائية في الطب البيطري ووضع استراتيجية للمكافحة والوقاية، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن في الميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة مفتش بيطري رئيس (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في ملخص حول النشاط البيطري، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الأولى ( مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في ملخص حول نشاط مخبر بيطري، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثانية (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار حول تصوّر تحقيقات وبائية أو متابعة و مراقبة الن شاط ات في مخ بر ب يطري، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن وكذا المخالفات في الميدان البيطري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة طبيب بيطري متخصص من الدرجة الثالثة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2، 8 غشت سنة 2012 م
2 - اختبار حول الخبرات و التدقيقات التقنية والعلمية في الميدان البيطري، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التشريع و التنظيم الوطني والمقارن وكذا المخالفات في الميدان البيطري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةلا يعتبر ناجحين نهائيا في المساب قات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية إلاّ الم ترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو ي فوق 10/20 ح سب درجة الاستحقاق و في حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة محل ن شر على مستوى مركز الامتحان والهيئة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانوناً،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيتعين على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه في أجل خمسة عشر (15) ي وما ابتداء من تاريخ تب ليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني، يفقد حقه في النجاح ويعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب. 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانونية المطلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالأطباء البيطريين والمفتشين البيطريين والأطباء البيطريين المتخصصين ال تي حددتها أحكام ال مرس وم ال تن ف يذي رقم 10-124 المؤرّخ في 13 جمادى الأولى عام 1431 الموافق 28 أبريل سنة 2010 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك الم ؤرخ في 9 رمضان ع ام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه .
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.