مرسوم تنفيذي رقم 12-298 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات التربية والتعليم المتخصصة للأطفال المعوقين وتتميم قائمتي هذه المؤسسات طبقا للملحقين 2 و 4 المرفقين بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق 2 قائمة مدارس الأطفال المعوقين سمعيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................................................................................................................................................................
مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا لعين صالح مدرسة الأطفال المعوقين سمعيا للرقيبة بلدية عين صالح - ولاية تامنغست بلدية الرقيبة - ولاية الوادي الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ..................................................................................................................................................................
المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لتيميمون بلدية تيميمون - ولاية أدرار المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لمسكيانة بلدية مسكيانة - ولاية أم البواقي المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لعين صالح بلدية عين صالح - ولاية تامنغست المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لواقنون المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا للعلمة 2 المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسعيدة بلدية واقنون - ولاية تيزي وزو بلدية العلمة - ولاية سطيف 2 بلدية سعيدة - ولاية سعيدة المركز النفسي البيداغوجي للأطفال المعوقين ذهنيا لسيدي مبارك بلدية سيدي مبارك - ولاية برج بوعريريج
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.