مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
مرسوم رئاسي مؤرّخ في 13 رمضان عام 1433 الموافق أوّل غشت سنة 2012، يتضمن إنهاء مهام رئيس المجلس الأعلى للغة العربية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.