مرسوم تنفيذي رقم 12-299 مؤرّخ في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة 2012، يتضمن إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 12-04 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى إنشاء مؤسسات الطفولة المسعفة ويتمم قائمة هذه المؤسسات طبقا للملحق المرفق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بال جزائر في 14 رمضان عام 1433 الموافق 2 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى الملحق قائمة مؤسسات تسمية المؤسسة .... (بدون مؤسسة الطفولة المسعفة للأغواط مؤسسة الطفولة المسعفة للوادي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.