قرار

قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.