قرار
قرار مؤرّخ في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة 2012، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للجالية الوطنية في الخارج
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيّد حسين مغار، المدير العام للجالية الوطنية في الخارج، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الشؤون الخارجية، على جميع الوثائق والمقرّرات، بما فيها القرارات ذات الطابع الفردي والتنظيمي.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 31 مارس سنة .2012 مراد مدلسي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.