قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة 2011، يحدد إطار تنظيم المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيه دف ه ذا القرار إلى تحدي د إطار تنظيم المسابقات على أس اس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب التابعة للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة.
المادة 2
فتح المادةيتم فتح المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية بقرار أو مقرر من السلطة التي لها صلاحية التعيين.
يجب أن ينشر قرار أو مقرر فتح المسابقات والامتحانات المذكورة في الفقرة أعلاه، في شكل إعلان عن طريق الصحافة المكتوبة و في موقع الأنترنت الخاص بالمديرية العامة للوظيفة العمومية أو في شكل ملصقات داخلية، حسب الحالة.
المادة 3
فتح المادةتمنح زيادات للمترشحين أعضاء جيش التحري ر الوطني و منظمة جبهة التحرير الوطني وأبناء أو أرامل الشهداء وفقا لل تنظيم الساري المفعول.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تحتوي ملفات الترشح على الوثائق الآتية :
أ) بالنسبة للمترشحين غير الموظفين
- طلب خطي للمشاركة،
- صورتان (2) شمسيتان،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية سارية المفعول،
- نس خة ط بق الأصل مصادق علي ها من الم ؤهل أو الشهادة، أو المستوى الدراسي و/أو التكويني،
- نسخة طبق الأصل مصادق عليها من شهادة إثبات الوضعية اتجاه الخدمة الوطنية،
- مستخرج من صحيفة السوابق القضائية (صحيفة رقم 3) سارية المفعول.
بعد القبول النهائي في المسابقات على أساس الاختبارات، يجب على المترشحين الناجحين إتمام ملفاتهم بالوثائق الآتية :
- شهادة الجنسية الجزائرية،
- شهادة عائلية للحالة المدنية، عند الاقتضاء،
- شهادتان طبيتان ( طب عام وطب أمراض صدرية مسلمتان من طرف طبيب مختص) تثبتان أهلية المترشح لشغل المنصب المطلوب،
- أربع (4) صور شمسية.
ب - بالنسبة للمترشحين الموظفين :
تتخذ الإدارة إجراءات الإشهار لقائمة الموظفين الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للمشاركة في الامتحانات المهنية، في أماكن العمل في الوقت المناسب مع تبليغ المعنيين فرديا.
يتع ين على الموظفين المعن يين الق يام خلال مدة عشرة (10) أيام التي تلي عملية التبل يغ بتأكيد مشاركتهم في الامتحان المهني كتابيا.
المادة 5
فتح المادةتتضمن المسابقات على أساس الاختبارات و الامتحانات المهنية المذكورة في المادة الأولى أعلاه الاختبارات الآتية :
- رتبة مهندس دولة في الزراعة ( مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الفلاحة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة مهندس دولة في الزراعة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة و تحليل مشروع، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مهندس رئيسي في الزراعة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقاقة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في الفلاحة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 8 غشت سنة 2012 م
- رتبة مهندس رئيسي في الزراعة ( امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقاقة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة و تحليل مشروع، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة رئيس المهندسين في الزراعة ( امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في تحليل وتدقيق مشروع، المدة 4 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة 3 ساعات، المعامل .2
- رتبة تقني في الفلاحة ( مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1
- رتبة تقني في الفلاحة (امتحان مهني ) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري، المدة ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة تقني سام في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في اللغة الأجنبية (الفرنسية أو الإنجليزية)، المدة ساعتان (2)، المعامل .1 20 رمضان عام 1433 ه الجريدة الرّسميّة 8 غشت سنة 2012 م
- رتبة تقني سام في الفلاحة (امتحان مهني) :
1 - اختبار في الثقافة العامة، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
2 - اختبار في دراسة حالة في التخصص، المدة 3 ساعات، المعامل 3،
3 - اختبار في التحرير الإداري المدة، ساعتان (2)، المعامل .2
- رتبة مساعد تقني في الفلاحة (مسابقة على أساس الاختبارات) :
1 - اختبار في دراسة نص، المدة ساعتان (2)، المعامل 2،
2 - اختبار تقني فلاحي، المدة 3 ساعات، المعامل 2،
3 - اختبار تطبيقي في التخصص، المدة ساعة واحدة (1)، المعامل .1
المادة 6
فتح المادةكل علامة تقل عن 5/20 في أحد الاختبارات الكتابية المذكورة أعلاه تعد إقصائية.
المادة 7
فتح المادةيعتبر ناجحين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية فقط الم ترشحون الذين تحصلوا على معدل عام يساوي أو يفوق 10/20، ح سب درجة الاستحقاق وفي حدود المناصب المالية المراد شغلها.
المادة 8
فتح المادةتضبط قائمة المترشحين المقبولين نهائيا في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية من طرف لجنة القبول النهائي المذكورة في المادة 9 أدناه.
تكون القائمة محل ن شر على مستوى مركز الامتحان و الإدارة المستخدمة.
المادة 9
فتح المادةتتكون لجنة القبول النهائي من :
- السلطة التي لها صلاحية التعيين أو ممثلها المخول قانوناً،
- ممثل السلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 10
فتح المادةيجب على مسؤول المؤسسة المؤهلة كمركز امتحان أن يسلم إلى أعضاء لجنة القبول النهائي، لا سيما الوثائق الآتية :
- نسخة من مواضيع الاختبارات،
- نسخة من محضر فتح أظرفة المواضيع،
- نسخة من محضر سير الاختبارات،
- نسخة من كشف نقاط الاختبارات.
المادة 11
فتح المادةكل مترشح ناجح نهائيا لم يلتحق بمنصب تعيينه أو بمؤسسة التكوين في أجل خمسة عشر (15) يوما، إبت داءا من تاريخ تبليغه بالنجاح في المسابقة على أساس الاختبارات أو الامتحان المهني يفقد حقه في النجاح و يعوض بالمترشح الذي يليه في القائمة الاحتياطية حسب درجة الترتيب.
المادة 12
فتح المادةيجب على المترشحين للمشاركة في المسابقات على أساس الاختبارات أو الامتحانات المهنية المحددة في هذا القرار أن يستوفوا مسبقا جميع الشروط القانون ية الم طلوبة للالتحاق بمختلف الأسلاك الخاصة بالإدارة ال م كل ف ة بالفلاح ة التي حددت ها أح كام المرسوم التنفيذي رقم 08-286 المؤرخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008 والمذكور أعلاه.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 31 مارس سنة .2011 عن وزير الفلاحة عن الأمين العام للحكومة والتنمية الريفية وبتفويض منه الأمين العام المدير العام للوظيفة العمومية سيد أحمد فروخي بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.