مرسوم تنفيذي رقم 06-231 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام الم ادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة للعملية المتعلقة بإنج از بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بثلاثمائة وخمسين (350) هكتارا، تقع في إقليم ولاية البليدة، بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-248 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف (1000) هكتار، تقع في إقليم ولاية البليدة، وتوزع على إقليم بلدية بوينان وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم". / العدد 45 4 شعبان عام 1429 ه 6 غشت سنة 2008 م
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
- الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
- منشآت الاتصالات السلكية واللاّسلكية ومنشآت الطرق،
- التجهيزات الإدارية،
- مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
- التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- منشآت وتجهيزات الرياضة والتّرفيه،
- مؤسسات الرياضة والشباب،
- التجهيزات الاستشفائية والصحية،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-248 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
آخر صيغة معروفة
"المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان كما يأتي :
- مساحات لبرنامج السكن توجّه للسكان في حدود مائة وخمسين ألف )150.000( نسمة،
- تجهيزات إدارية،
- منشآت وشبكات بيئية للمنفعة العمومية،
- منشآت وتجهيزات الرياضة والترفيه والثقافة،
- منشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق،
- شبكات عمومية لمنشآت قاعدية، لاسيّما ناقلات الطاقة والماء،
- تجهيزات عمومية مرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- مؤسسات الرياضة والشباب،
- مؤسسات استشفائية وصحية،
- مقاطعات صناعية موجهة خصوصا لإنتاج السلع المرتبطة بنشاطات الشباب والرياضة والتسلية،
- مقرات هياكل أو أجهزة تأطير الشباب والرياضة،
- تجهيزات تجارية وفندقية وخدماتية،
- حظائر حضرية وميادين الغولف،
- حظيرة إيكو - تكنولوجية،
- نطاق حماية محيط بالمدينة الجديدة طبقا لمخطط التهيئة".
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 16-148
مرسوم تنفي ذي رقم 16-148 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوعينان
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-248
مرسوم تنفيذي رقم 08-248 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-231 ال مؤرخ في 8 ج م ادى ال ث اني ة ع ام 1427 الموافق 4 ي ولي و س نة 2006 وال متضمن ال ت صريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوينان
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.