مرسوم رئاسيّ رقم 06-244 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ة س نة 2006 اعتم اد ق دره خمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.52 دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد قدره خمسة وعش رون ملي ون دينار 25.000.000( دج) يقيّد ف ي ميزان ية تسيير وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية وفي الب اب رقم 44-01 "الإدارة المركزية - مساهمة في الجمعيات ذات المنفعة العامة".
الم ادّة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة والصناعة التقليدية، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم رقم 06-43
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي 37-91 (غير متوفر في المدونة)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.