مرسوم تنفيذي رقم 06-235 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفعة العمومي ة للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدّر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بستمائة وثلاثين (630) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر، تحدّد ط بقا للمخطط الم لحق بأصل ه ذا المرسوم وتوزع كما يأتي :
- بلدية دالي ابراهيم مائتان وعشرة (210) هكتارات،
- بلدية أولاد فايت مائة وثلاثة وأربعون (143) هكتارا،
- بلدية العاشور مائتان وسبعة وسبعون (277) هكتارا.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-285 (ج.ر عدد 53 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-168 (ج.ر عدد 22 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه، بألف وتسعة وخمسين (1059) هكتارا تقع في إقليم ولاية الجزائر وتحدد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم، وتوزع كما يأتي :
- بلدية دالي ابراهيم، مائة وستة وتسعون (196) هكتارا،
- بلدية أولاد فايت، مائة وثلاثة وستون (163) هكتارا، منها عشرون هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية العاشور، خمسمائة وأربعة وأربعون (544) هكتارا، منها سبعة وتسعون (97) هكتارا مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية بابا حسن، ستة وتسعون (96) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- بلدية درارية، عشرون (20) هكتارا، مخصصة للمساحة الخضراء،
- الأربعون (40) هكتارا لمركز الطمر التقني لبلدية أولاد فايت".
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى، كما يأتي :
- منتزه طبيعي،
- مركب قطبي حضري،
- طريق سريع.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للج مهوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 2 مكرر
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-168 (ج.ر عدد 22 لسنة 2012)
آخر صيغة معروفة
"المادة 2 مكرر : تدمج المساحات الخضراء المحددة في المادة 2 أعلاه، في الأملاك العمومية للدولة ولا يمكن بأي حال من الأحوال البناء عليها".
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 12-168
« يتمم المرسوم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، المعدل والمذكور أعلاه، بمادة 2 مكرر تحرر كما يأتي : "المادة 2 مكرر : تدمج المساحات الخضراء »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 12-168
مرسوم تنفيذي رقم 12-168 مؤرخ في 13 جمادى الأولى ع ام 1433 الموافق 5 أبريل سنة 2012، يع دل ويتمم الم رس وم التنف يذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-285
مرسوم تنفيذي رقم 08-285 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يع دل المرس وم التنفيذي رقم 06-235 المؤرخ في 8 جمادى الثانية ع ام 1427 الموافق 4 يوليو سن ة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بتهيئة حظيرة الرياح الكبرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.