مرسوم تنفيذي رقم 06-232 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بألف وسبعمائة وخمسون (1750) هكتارا، تقع في إقليم ولاية المدية، بلدية بوغزول وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لبوغزول كما يأتي :
- الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية وناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاّسلكية ومنشآت الطرق والربط بشبكة السكة الحديدية،
- مطار دولي،
- مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
- التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- التجهيزات الجماعية التربوية والجامعية الاستشفائية والصحية والثقافية والرياضية والمصالح الإدارية،
- الحظائر الحضرية والمساحات الخضراء،
- محطات تصفية المياه ومركز معالجة النفايات.
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 16-149
مرسوم تنفي ذي رقم 16-149 مؤرخ في 16 شعبان عام 1437 الموافق 23 مايو سنة 2016، يتضمن المصادقة على مخطط تهيئة المدينة الجديدة لبوغزول
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.