مرسوم رئاسيّ رقم 06-245 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سن ة 2006 اعتماد قدره مائ ة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع".
المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مائة وثلاثون مليون دينار 130.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة التعلي م العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبيّنة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
الم ادّ ة 3 : يكلّف وزير المالية ووزير التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة رقم الأبواب الجدول الملحق العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السادس إعانات التسيير 36-05 إعانات للجامعات............................................................. 30.000.000 36-06 إعانات للمراكز 36-08 إعانات للمعاهد الجامعية................................................... 80.000.000 والمدارس الكبرى....................................... 20.000.000 مجموع القسم السادس 130.000.000 مجموع العنوان الثالث 130.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 130.000.000 مجموع الفرع الأول 130.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي........................................................................ 130.000.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 84-17
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-44
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.