مرسوم تنفيذي رقم 06-234 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومي ة لعملية تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة، نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه العملية.
المادة 2
فتح المادةيتعلّق طابع المنفعة العمومية بالأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةتقع الأراضي المنصوص عليها في المادة 2 أعلاه الت ي تمثل مساح ة 21 هكت ارا و 16 آرا في إقليم ولاية تيبازة وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةقوام الأشغال التي يباشر بها تتمثل في إنجاز تجهيزات فندقية وسياحية بجميع المنشآت المرافقة لها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز برنامج تهيئة وترقية منطقة التوسع السياحي العقيد حواس، ولاية تيبازة.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسم يّة للجمهوريّة الجزائريّة ال دّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.