مرسوم تنفيذي رقم 06-233 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله. 10
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 12 مكرّر من القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991، المتمّم والمذكور أعلاه، وطبقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993، المتمّم والمذكور أعلاه، يهدف هذا المرسوم إلى التصريح بالمنفع ة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله نظرا لطابع البنى التحتية ذات المصلحة العامة والبعد الوطني والاستراتيجي لهذه الأشغال.
المادة 2
فتح المادةتقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/أو الحقوق العينية العقارية المستعملة لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه، بألف وثمانمائة (1800) هكتارا، تقع في إقليم ولاية الجزائر، وتوزع على إقليم بلديات المعالمة والرحمانية وزرالدة والدويرة وتحدّد طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-249 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 3
فتح المادةقوام الأشغال الملتزم بها بعنوان العملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله كما يأتي :
- الشبكات العمومية للمنشآت القاعدية، ناقلات الطاقة والماء ومنشآت الاتصالات السلكية واللاسلكية ومنشآت الطرق وخط للسكة الحديدية،
- التجهيزات الإدارية،
- مساحات لبرنامج السكن تبادر وتقوم بها مؤسسات الدولة وأجهزتها،
- التجهيزات العمومية المرافقة للخدمات الحضرية والخدمات الجوارية،
- التجهيزات الاستشفائية والصحية،
- حظيرة حضرية تتشكل من مساحات خضراء ومناطق الاستجمام والتسلية ومركّب متعدّد الرياضات،
- منشآت معالجة النفايات والمياه القذرة.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-249 (ج.ر عدد 45 لسنة 2008)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297 (ج.ر عدد 62 لسنة 2020)
آخر صيغة معروفة
تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي
المادة 4
فتح المادةيجب أن تتوفر الاعتمادات الضرورية للتعويضات الممنوحة لفائدة المعنيين وتودع لدى الخزينة العمومية، فيما يخص عمليات نزع الأملاك العقارية والحقوق العينية العقارية الضرورية لإنجاز العملية المذكورة في المادّة الأولى أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 20-297
« تعدل وتتمم أحكام المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي : ”المادة 3 : قوام الأشغال الملتزم »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 20-297
مرسوم تنفيذي رقم 20-297 مؤرّخ في 24 صفر عام 1442 الموافق 12 أكتوبر سنة 2020، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 المؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006 والمتضمن التصريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز بعض منشآت وتجهيزات وهياكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-249
مرسوم تنفيذي رقم 08-249 مؤرخ في أوّل شعبان عام 1429 الموافق 3 غشت سنة 2008، يعدّل ويتمّم المرسوم التنفيذي رقم 06-233 ال م ؤرخ في 8 جم ادى ال ثاني ة ع ام 1427 ال م وافق 4 ي ولي و سنة 2006 وال متضمن ال ت ص ريح ب المن فع ة ال عموم ي ة للعمل ي ة المتع لقةب إن جاز ب عض منش آت وت ج هي زات وه ي اكل المدينة الجديدة لسيدي عبد الله
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.