مرسوم رئاسيّ رقم 06-242 مؤرّخ في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة 2006، يتضمن تحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2006 اعتماد قدره مليار دين ار 1.000.000.000( دج) مقيّ د في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمّع". 6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة المادّ ة 2 : يخصص لميزانية سنة 2006 اعتم اد ق دره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقيّ د في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلي ة، الف رع الأوّل - الإدارة العامة - الف رع الجزئي الأوّل- المصال ح المركزي ة وفي الباب رقم 46-03 " تعويض ضحايا الأعمال الإرهابية غير الأجراء".
المادّ ة 3 : يكلّف وزير الم الية ووزي ر الدولة، وزير الداخلية والجم اعات المح لي ة، كل ف يما يخصه، بتنفي ذ هذا المرسوم الّذي ينش ر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 13 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 9 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 05-16
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 06-26
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.