مرسوم تنفيذي رقم 06-238 مؤرّخ في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة 2006، يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش"
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادّة 68 من القانون رقم 05-16 المؤرّخ في 29 ذي القعدة عام 1426 الموافق 31 ديسمبر سنة 2005 والمتضمن قانون المالية لسنة 2006، يحدّد هذا المرسوم كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
المادة 2
فتح المادةيفتح في كتابات الأمين الرئيسي للخزينة حساب التخصيص الخاص رقم 122-302 الذي عنوانه "صندوق المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش".
الآمر الرئيسي بصرف هذا الحساب هو الوزير المكلّف بالتجارة.
المادة 3
فتح المادةيقيد في هذا الحساب :
في باب الإيرادات :
- دفع الخزينة نسبة 50 % من الناتج الصافي للإيرادات الناتجة عن الغرامات والمحجوزات المتأتية من المحاضر المحررة من طرف مصالح التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
في باب النفقات :
- دفع المداخيل التكميلية لفائدة موظفي التحقيقات الاقتصادية وقمع الغش.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجم هوريّة الج زائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 8 جمادى الثانية عام 1427 الموافق 4 يوليو سنة .2006 عبد العزيز بلخادم 16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.