مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام الأمين العامّ لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.