مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.