مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يتضمّن إنهاء مهام مستشار لدى رئيس الجمهوريّة
المادة الأولى
فتح المادةتنهى مهام السّيد محمد شرفي، بصفته مستشارا لدى رئيس الجمهوريّة، لتكليفه بوظيفة أخرى.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 99-240
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.