مرسوم تنفيذي رقم 12-322

مرسوم تنفيذي رقم 12-322 مؤرّخ في 15 شوّال عام 1433 الموافق 2 سبتمبر سنة 2012، يتض من نقل اعت ماد في ميزانية تسيير وزارة الطاقة والمناجم

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.