مرسوم تنفيذي رقم 12-318 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غش ت س نة 2012، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007 والمتضمن التص ريح بالمنفعة العمومية للعملية المتعلقة بإنجاز ازدواج الطريق فرنان حنافي بالجزائر
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تتميم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 07-260 المؤرخ في 19 شعبان عام 1428 الموافق أول سبتمبر سنة 2007، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادة 2 : تقدر المساحة الإجمالية للأملاك العقارية و/ أو الحقوق العينية العقارية المستعملة مسلكا لإنج از العملي ة المذك ورة في المادة الأولى أعلاه بسبعة عشر هكتارا وأربعة وثمانين آرا ( 17,84 ه) تقع في أقاليم البلديات الآتية : القبة وباش جراح وبلوزداد وحسين داي والمقارية بولاية الجزائر، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة .2012 أحمد أويحيى
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.