مرسوم تنفيذي رقم 12-317

مرسوم تنفيذي رقم 12-317 مؤرخ في 9 شوّال عام 1433 الموافق 27 غشت سنة 2012، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 11-252 المؤرخ في 12 شعبان عام 1432 الموافق 14 يوليو سنة 2011 الذي ي ح دد كيفيات تسي يرح ساب التخصي ص الخ اص رقم 137-302 الذي عنوانه "الصندوق الوطني لدعم الاستثمار للكهربة والتوزيع العمومي للغاز"

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.