مرسوم رئاسي رقم 12-327
مرسوم رئاسي رقم 12-327 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة
المادة الأولى
فتح المادةطبقا لأحكام المادة 77-6 من الدستور، يفوّض للسيد عبد المالك سلال، الوزير الأول، رئاسة اجتماعات الحكومة.
المادّ ة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة ال دّيمقراطيّ ة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة .2012 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 12-325
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.