مرسوم رئاسي رقم 12-327

مرسوم رئاسي رقم 12-327 مؤرّخ في 17 شوّال عام 1433 الموافق 4 سبتمبر سنة 2012، يفوّض للوزير الأول رئاسة اجتماعات الحكومة

المادة الأولى

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رئاسي رقم 12-327
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.