قرارات وآراء ، مقررات تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر 400 الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر د.ج 730 DZ IMPOF 180 65 : Télex د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.300.000768 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.060012 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم فردية فهرس مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992، يتضمن التجنس بالجنسية يناير سنة 1992 يتضمن إنهاء مهام المدير العام الجزائرية. 306 للحماية المدنية. 306 مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام للحماية الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة المدنية. 306 لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 309
304 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 فهرس ( تابع ) مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا . 309 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مديرة للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي 309 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. 310 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. 310 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام أعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء اقسام. 310 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة. 310 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412، الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412، الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412، الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412، الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الصناعات الأساسية بوزارة المناجم والصناعة سابقا . 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 312 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. 312 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. 312 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. 312 مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم. 312
12 شعبان عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 305 فهرس مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن التعيين في وظائف عليا على رأس هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعة والمناجم. 313 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا . 313 مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الجامعات. 314 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير التعليم المهني والادماج بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 314 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني. 314 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. 314 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. 314 وزارة الشؤون الدينية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والمعاهد الاسلامية للتكوين التابعة لها . 316 ( تابع ) وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. 317 وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين “مليانة “ نة “ نة “ ( عين الدفلى ) . 317 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة ( قالمة ) . 318 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بفلفلة ( ة سكيكدة ) . ) . )ة 318 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . 319 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع ( تيزي وزو ) . 320 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط 320 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 ، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنهجي على هضاب تراراس ( تلمسان ) . 321 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحديد في ناحية جبل هلال وجبل عنيني ( سطيف وبرج بوعريريج ) . 321
306 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 ه فهرس ( تابع ) قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( تلمسان ) . 322 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر ( الهقار ) . 322 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم | الاحجار الزخرفية في الشمال الشرقي من التراب الوطني. 323 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الكبريت في ناحية الشمال الشرقي من التراب الوطني 323 - قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة. 324 مراسيم مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 | يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد بن عيسى، بصفته مديرا عاما للحماية المدنية. مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين المدير العام للحماية المدنية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 25 رجب عام 1412 الموافق 29 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محمد الطاهر | معمري، مديرا عاما للحماية المدنية. قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن ९९ البوزولان “ في ناحيتي رأس الحديد ورأس بوقارون . 324 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1991. 325 الوضعية الشهرية في 28 فبراير سنة 1991. 326 الوضعية الشهرية في 31 مارس سنة 1991. 327 الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1991 . 328 الوضعية الشهرية في 31 مايو سنة 1991. 329 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1991. 330 الوضعية الشهرية في 31 يوليو سنة 1991. 331 الوضعية الشهرية في 31 غشت سنة 1991. 332 فردية مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992 يتضمن التجنس بالجنسية الجزائرية. بموجب مرسوم رئاسي مؤرخ في 4 شعبان عام 1412 الموافق 8 فبراير سنة 1992 يتجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الأمر رقم 70-86 المؤرخ في 17 شوال عام 1990 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية، الأشخاص الآتية أسماؤهم : عبد الله بن لحسن المولود في 14 مارس سنة 1957 ببوزريعة (الجزائر) ويدعى من الآن فصاعدا : أوشن عبد الله . عبد القادر بن أحمد المولود في 15 نوفمبر سنة 1938 بقلتة سيدي سعد، أفلو (الأغواط)، ويدعى من الآن فصاعدا : تربي عبد القادر.
12 شعبان عام 1412 ه ؟ الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 عبد اللاوي أحمد المولود في 8 مارس سنة 1958 بالأمطار، ابن باديس (سيدي بلعباس). عبد اللاوي قويدر المولود في 13 يونيو سنة 1962 بالأمطار، ابن باديس (سيدي بلعباس).
- أبوسلعة سليمان المولود في 17 يناير سنة 1944 ببئر السبع (فلسطين) وأولاده القصر : أبو سلعة زهير المولود في 10 غشت سنة 1978 بسيدي الجيلالي، سبدو (تلمسان ) أبو سلعة زياد المولود في 8 يناير سنة 1983 بسيدي الجيلالي ، سبدو (تلمسان)، أبو سلعة أمال، المولودة في 27 مايو سنة 1984 بعين تموشنت، أبو سلعة بسمة المولودة في 15 سبتمبر سنة 1987 بسبدو (تلمسان). آق سالم محمود المولود في أول يوليو سنة 1960 برقان (أدرار) ويدعى من الآن فصاعدا : سالم محمود.
- أحفيف ولد محمد المولود في 30 أكتوبر سنة 1967 بتارقة، المالح عين تموشنت، ويدعى من الآن فصاعدا : معيوف أحفيف. عائشة بنت عبد السلام أرملة أولد كسكوسة محمد المولودة في 27 مايو سنة 1921 بالبليدة، وتدعى من الآن فصاعدا : عبد السلام عائشة.
ارمياوو بن حسيني، المولود سنة 1942 بجوقو (بنين) ويدعى من الآن فصاعدا : زايد حسين.
- اريقادا ليرا ادريانا البيلار، زوجة فتحي لعسل المولودة في 12 أكتوبر سنة 1935 بسانتياقو (الشيلي) وتدعى من الآن فصاعدا : اريقادا ليلى.
- بهلول عزيزة زوجة بهلول عمار، المولودة سنة 1947 بمعذر (فلسطين).
- بخته يامنة، زوجة معروف بوزيان، المولودة في 3 مارس سنة 1948 بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : الوهيبي بخته يامنة.
- بيوضي مصطفى، المولود في 2 يونيو سنة 1956 بالحجار (عنابة). بلحسن عائشة، المولودة في 6 يونيو سنة 1965 بوجدة (المغرب).
- بن عياد محمد المولود في 27 يناير سنة 1956 بفوكة، القليعة (تيبازة).
- بن شماش مرزوق المولود سنة 1932 ببني ورياقل، الحسيمة، (المغرب) وأولاده القصر : بن شماش حاج، المولود في 14 نوفمبر سنة 1978 بمستغانم، بن شماش عائشة بنت أحمد، المولودة في 6 يوليو سنة 1963 | سمية المولودة في 31 يناير سنة 1980 بمستغانم، بن شماش بوهران، وتدعى من الآن فصاعدا : فتاح عائشة. علي بن عبد السلام، المولود سنة 1939 بأولاد زيان، تازة (المغرب) وأولاده القصر : بن عبد السلام محمد، المولود في 17 أبريل سنة 1974 بالشراقة (تيبازة) بن عبد السلام صالح المولود في 30 أبريل سنة 1975 بالشراقة تيبازة) بن عبد السلام يمينة، المولودة في أول سبتمبر سنة 1978 بالشراقة تيبازة) بن عبد السلام فتيحة ، المولودة في 5 يناير سنة 1980 بالشراقة (تيبازة) بن عبد السلام ربيعة المولودة في 17 يونيو سنة 1981 بالشراقة (تيبازة) بن عبد السلام حميد المولود في 28 مايو سنة 1983 بالشراقة | تيبازة) بن عبد السلام رشيد المولود في 29 نوفمبر سنة 1984 بالشراقة (تيبازة) بن عبد السلام الياس المولود في 28 أكتوبر سنة 1989 بالشراقة (تيبازة ويدعى من الآن فصاعدا : بن عبد السلام علي. منصورية، المولودة في 9 فبراير سنة 1981 بمستغانم، بن شماش منصور، المولود في 21 مايو سنة 1982 بمستغانم، بن شماش سعيدة، المولودة في 4 غشت سنة 1986 بمستغانم.
- بن الكيعص هاشمي المولود في 26 يناير سنة 1961 بعين ، يوسف، الرمشي (تلمسان).
- بن محمد فاطمة ، أرملة بومدين بن شعيب المولودة في 7 أبريل سنة 1954 بمستغانم.
- بن مراد أنور، المولود في 17 ديسمبر سنة 1963 بقصر البخاري (المدية).
- بن طيب عبد السلام، المولود في 7 يونيو سنة 1954 بسيدي لحسن (سيدي بلعباس). بوكحيلي يوسف المولود في 27 أكتوبر سنة 1965 بالقالة (الطارف). عوني أحمد محمد المولود في 28 ديسمبر سنة 1945 بسوهاج (مصر) وأولاده القصر : عوني أحمد هشام بوزيري اسماء، المولودة في 16 فبراير سنة 1965 المولود في 2 سبتمبر سنة 1980 بتلمسان، عوني أحمد بالقصبة (الجزائر). شيرين المولودة في 5 يناير سنة 1982 بتيارت، عوني أحمد بوزيري نبيلة المولودة في 17 يناير سنة 1959 محمد، المولود في 9 أكتوبر سنة 1986 بتيارت. بالجزائر الوسطى (الجزائر).
308 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 بوزيري نجيبة، المولودة في 29 نوفمبر سنة 1962 قلاي فاطمة زوجة بوعزيز ابراهيم، المولودة في 2 بالقصبة (الجزائر). نوفمبر سنة 1955 بالقنادسة ( بشار ) . قايد عائشة زوجة دابلو محمد المولودة في 31 ديسمبر سنة 1948 بوهران.
- حدو بن محمد، المولود في 15 يناير سنة 1959 بفوكة، القليعة ( تيبازة ) ويدعى من الآن فصاعدا : شلبي فاطمة زوجة باغور محمد ، المولودة سنة أشهبون حدو. 1933 ببني بوغافر، الناظور، ( المغرب ). شيبوب أحمد المولود في 02 أبريل سنة 1926 | بجربة، تونس، وأولاده القصر : شيبوب مراد المولود في 20 سبتمبر سنة 1976 | بخنشلة، شيبوب آمال، المولودة في 17 ديسمبر سنة 1978 | بخنشلة. دياي عائشة المولودة في 12 أكتوبر سنة 1961 | بتلمسان، وتدعى من الآن فصاعدا : داي عائشة. دينة ثي بينه، زوجة قلال على المولودة سنة 1938 بهواي ديك ( الفيتنام ) وتدعى من الآن فصاعدا : مصطفاوي باية.
- الهزام محمد المولود في 3 أكتوبر سنة 1963 | ببشار الجديد ( بشار ). المازني تفاحة، زوجة بوجلابة عبد الكريم، المولودة في أول غشت سنة 1956 بالقالة ( الطارف ).
- فاطمة بنت عدي، زوجة دموش بن يحي، المولودة في 16 فبراير سنة 1956 بسيدي بلعباس، وتدعى من الآن فصاعدا : رقي فاطمة. فرواني فاطمة الزهراء، زوجة بوريش مختار، المولودة في 14 مايو سنة 1954 بصبرة ( تلمسان ).
- فرواني قدور المولود في 6 أبريل سنة 1936 | بتلمسان، وابنته القاصرة : فرواني بديعة، المولودة في 15 أكتوبر سنة 1973 بصبرة ( تلمسان ) . فيلالي نصر الدين المولود في سنة 1967 بسطيف. فلورين أنطونية مورال زوجة عودار أحمد المولودة في 23 سبتمبر سنة 1918 بمدريد اسبانيا )، وتدعى من الآن فصاعدا : فلورين لويزة. غضبان فرحان، المولود في أول يوليو سنة 1950 بعمارة ( العراق ) وأولاده القصر : غضبان سمر، سمر، المولودة في 21 أكتوبر سنة 1984 بسيدي أمحمد ، الجزائر، غضبان سحر، المولودة في 31 ديسمبر سنة 1985 بالبليدة، غضبان ماهر حسين المولود في 22 يونيو سنة 1991 بأولاد. يعيش ( البليدة ) .
- حامد أحمد، المولود في 19 يوليو سنة 1942 بمزار شمال سيناء ( مصر ).
- حمامة بنت محمد، زوجة رقيق محمد المولودة في 20 غشت سنة 1935 بالقبة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : عمار حمامة. حنافي محمد المولود في 10 يناير سنة 1950 بالبليدة. حسين بن أحمد المولود في 30 يونيو سنة 1959 بحامة العناصر ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : مساهل حسين. حسين محمد مقبول المولود في 2 فبراير سنة 1941 بميمنسينغ ( بنغلاداش ) وأولاده القصر : حسين اسماء ، المولودة في 12 نوفمبر سنة 1973 بوهران، حسين سلمى المولودة في 30 أكتوبر سنة 1975 بوهران، حسين خالد، المولود في 15 يناير سنة 1977 بوهران، حسين كوثر المولودة في 23 أبريل سنة 1980 بوهران. خليفة بن محمد، المولود في 29 أبريل سنة 1961 بالعفرون ( البليدة ) ويدعى من الآن فصاعدا : بن علي خليفة.
- لالة بنت محنة، زوجة مرموري عبد الصمد، المولودة في سنة 1943 بكيدال ( مالي ) وتدعى من الآن فصاعدا : بهمان لالة.
- لزرق رشيدة، زوجة روافي سعيد المولودة في 17 مايو سنة 1958 بالقنطيرة ( المغرب ) .
- مروك فاطمة زوجة الانوار ميلود المولودة في 4 يونيو سنة 1933 بسفيزف ( سيدي بلعباس ).
- مغربي أحمد المولود سنة 1940 بمدريسة، عين كرمس، تيارت.
- محمدي بلقاسم المولود في 5 غشت سنة 1933 بافران، القصرين ( تونس ) وأولاده القصر : محمدي عواطف، المولودة في 10 ديسمبر سنة 1974 بعنابة، محمدي أفراح، المولودة في 7 يوليو سنة 1977 بعنابة، محمدي أمينة المولودة في 16 نوفمبر سنة 1982 بعنابة.
12 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 309
- محمد بن محمد، المولود في 29 أكتوبر سنة 1955 بخميستي المدينة القليعة ( تيبازة ) ويدعى من الآن | فصاعدا : ماشور محمد.
- مقبال فاطيمة، زوجة العراش غالم المولودة في 10 يونيو سنة 1952 بوهران. . محمد خالد، المولود في 11 سبتمبر سنة 1965 ببلعربي ( سيدي بلعباس ) ويدعى من الآن فصاعدا : نواري خالد.
- واسيني بن أحمد المولود في 28 نوفمبر سنة 1943 ببني واسين، مغنية ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : قدوري واسيني. أولاد أبة عائشة زوجة تيطاوي الشيخ المولودة سنة 1935 بتامنغست.
- رمضان ولد شريف، المولود سنة 1917 باحفير ( المغرب ) ويدعى من الآن فصاعدا : بلبشير رمضان.
- اربيكة فاطمة، المولودة سنة 1947 بدوار بينو ( المغرب ) . سي محمد رمضان المولود في 28 مايو سنة 1955 |- بسيدي الحسني ( تيسمسيلت ) .
- الطيب بن محمد، المولود في 13 مايو سنة 1963 بالحراش ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : صدراتي | الطيب.
- زانتس كلودين الفريدا هيلان، زوجة شريفي محمد المولودة في 25 يونيو سنة 1939 بلانس ( فرنسا ) وتدعى من الآن فصاعدا : زانتس كلودين سليمة.
- زليخة بنت أحمد، المولودة في 9 مارس سنة 1956 | بتيسمسيلت، وتدعى من الآن فصاعدا : عياد زليخة.
- لمان عبد السلام، المولود سنة 1926 بصنهاجة فاس ( المغرب ) وابنته القاصرة : يمينة بنت عبد | السلام، المولودة في 4 ديسمبر سنة 1973 بسعيدة، وتدعى من الآن فصاعدا : لمان يمينة.
- الحلاق فتحي، المولود في 21 مارس سنة 1942 بدمشق ( سوريا ) وأولاده القصر : الحلاق صبرينة المولودة في 7 يناير سنة 1981 بالجزائر، الحلاق نبيل | المولود في 23 مارس سنة 1984 بالجزائر، الحلاق شريف
- بركات فسيون أصف ، المولود سنة 1941 بحمص ( سوريا ) وأولاده القصر : بركات قسيون ، ماهر، المولود في 2 غشت سنة 1977 بسكيكدة، بركات قسيون فيراس المولود في 15 ديسمبر سنة 1978 بسكيكدة، بركات قسيون رامي، المولود في 11 ديسمبر سنة 1982 بسكيكدة.
- كبريت عصام المولود في 9 مايو سنة 1944 بحلب ( سوريا ) وأولاده القصر : كبريت عدنان، المولود في 16 نوفمبر سنة 1977 بالقبة ( الجزائر ( كبريت عماد، المولود في 24 يوليو سنة 1980 بالعفرون ( البليدة ) كبريت عبير المولودة في 9 يناير سنة 1982 بالبليدة، كبريت حسام المولود في 3 يوليو سنة 1986 بالبليدة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مديرة لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف بصفتها مديرة لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي، لتكليفها بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد شوقي بن ديمراد بصفته نائب مدير بمحافظة تنظيم المؤسسات وتسييرها سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مديرة للدراسات لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تعين السيدة نظيرة رحال، زوجة شنتوف مديرة للدراسات لدى المندوب المولود في 30 يونيو سنة 1988 بالجزائر. للاصلاح الاقتصادي.
310 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد شوقي بن ديمراد، مديرا لدى المندوب للاصلاح الاقتصادي. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد محمد بااحمد، بصفته مفتشا عاما في ولاية بجاية، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عبد السلام الأكحل عياط، بصفته مفتشا عاما في ولاية المسيلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد عمارة العبيدي، بصفته مفتشا عاما في ولاية ورقلة، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد كمال خضيري، بصفته مفتشا عاما في ولاية سوق أهراس لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 | الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن إنهاء مهام اعضاء بالمجالس التنفيذية للولايات، رؤساء اقسام . بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد أحمد الأزهري، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بشار، رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد مبروك مقدم، بصفته عضوا في المجلس التنفيذي لولاية بشار، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد عبد المجيد أوباشا، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية المسيلة، رئيس قسم تنمية الاعمال الانتاجية والخدمات، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد شاقور، بصفته عضوا بالمجلس التنفيذي لولاية اليزي رئيس قسم الصحة والسكان، لتكليفه بوظيفة أخرى. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تتضمن تعيين مديرين جهويين للخزينة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد منور سايح مديرا جهويا للخزينة بالشلف. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد محمد الكمال حسايين مديرا جهويا للخزينة ببسكرة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد محمد غربي مديرا جهويا للخزينة بالجزائر العاصمة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد رشيد كبوش مديرا جهويا للخزينة ببومرداس. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد ادريس بوشوكة، مديرا جهويا للخزينة بخنشلة.
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 311 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى ابتداء من 2 يناير سنة 1991، مهام السيد عبد القادر قمور، بصفته مديرا عاما للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات بوزارة الاقتصاد. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محمد بن عمر عايد، مديرا للدراسات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة النقل. عمر مدرق، بصفته مفتشا بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير الهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد محمد رمضاني، بصفته مديرا للهندسة بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مدير صناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد | رضا عمراني بصفته مديرا لصناعة الحديد والصلب والمعادن بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محمد نموشي، نائب مدير للضبط بوزارة النقل. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المدير العام لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين | الدولي في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد عبد القادر قاضي، مديرا عاما لديوان انجاز محطة مطار هواري بومدين الدولي في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد ميلود آيت يونس، بصفته مديرا للدراسات القانونية والتنظيم والتعاون بوزارة الصناعة الثقيلة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام رئيس قسم الصناعات الأساسية بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد بوعلام زكري، بصفته رئيسا لقسم الصناعات الأساسية بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
312 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية | عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : محي الدين آيت عبد السلام، مدير الضبط. جمال الدين عكاش، مدير الصناعات المصنعية والصناعات المختلفة علي عون، مدير الكيمياء والاسمدة، * حمدان بشمار، مدير الصناعات الانشائية محمد حاكمي، مدير الصناعات الكهربائية والالكترونية. مصطفى حسبلاوي، مدير الأنشطة المنجمية، محمد النذير العرباوي، مدير التعاون الصناعي أكلي يحي نازف، مدير الصناعات الحديدية والتعدين. عبد الرحمن صالحي، مدير الصناعات الزراعية والغذائية . مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمن إنهاء مهام محمد الشريف شرفاء، نائب مدير المنتجات المقالع مجيد شرفاوي، نائب مدير للصناعات الميكانيكية رشيد حتوم، نائب مدير لتحويل البلاستيك والمطاط عبد اللطيف كسوس، نائب مدير للصناعات الالكترونية . محمد كيرات، نائب مدير للاستراتيجيات الصناعية والخطط، عبد العزيز قويدري نائب مدير للدراسات والبحث حميد منصور، نائب مدير للكيمياء عبد الحق مساك، نائب مدير للدراسات والهياكل الأساسية، بلقاسم نقيش، نائب مدير المنتجات التجهيزات، منصور توفيق أوجيدة، نائب مدير للاعلام الآلي مصطفى أوقاسي، نائب مدير للصناعات الكهربائية زروق سداوي، نائب مدير للمتابعة والتقييمات
- رشيد وردان نائب مدير للصادرات الصناعية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام نائب مدير بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد حسين بن لعمارة، بصفته نائب مدير للاحصائيات ومنظومات نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا | الاعلام بوزارة الصناعات الخفيفة سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السادة الآتية أسماؤهم بصفتهم نواب مديرين بوزارة المناجم والصناعة سابقا، لتكليفهم بوظائف أخرى : محمد عجريد، نائب مدير للبناءات المعدنية بغدادي عيوني نائب مدير المواد البناء، زمال بشيري، نائب مدير للصيدلة، محمد بن تركية، نائب مدير للميزانية بوسعد بسعد، نائب مدير للزجاج والخزف سعيد بوضياف، نائب مدير للاسمدة ومنتجات الصحة النباتية أحمد بوعام، نائب مدير للمستخدمين، مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين المفتش العام بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد ميلود آيت يونس، مفتشا عاما بوزارة الصناعة والمناجم. مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن تعيين مفتشين بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد أحمد بوعام، مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم.
12 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12
بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية محمد كيرات، نائب مدير للاستراتيجيات الصناعية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عمر والتخطيط، مدرق، مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. زروق سداوي، نائب مدير للمتابعة والتقويم بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية حسين بن لعمارة، نائب مدير لتسيير أنظمة الاعلام عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد محمد رمضاني مفتشا بوزارة الصناعة والمناجم. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن التعيين في وظائف عليا على رأس هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعة والمناجم. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السادة الآتية أسماؤهم في وظائف عليا على رأس هياكل الادارة المركزية بوزارة الصناعة والمناجم :
- بوعلام زكري، مديرا عاما للتنسيق والتلخيص، سليمان طهاري، رئيسا لقسم الصناعات الاساسية،
- رضا عمراني، مديرا للدراسات لدى مدير الديوان بلقاسم الحاجن، مديرا للدراسات لدى مدير الديوان حمود هلال مديرا للادارة العامة محي الدين آيت عبد السلام، مديرا للضبط وتسيير انظمة الاعلام محمد النذير العرباوي، مديرا للتعاون الصناعي مصطفى حسبلاوي، مديرا للاعمال المنجمية حمدان بشمار مديرا لصناعات البناء،
- اكلي يحي نازف، مدير للتعدين، علي عون، مديرا للكيمياء والأسمدة،
- محمد حاكمي، مديرا للصناعات الكهربائية | والالكترونية رشيد وردان نائب مدير للتعاون المتعدد الاطراف محمد الشريف شرفاء، نائب مدير المنتوجات المقالع بغدادي عيوني نائب مدير المواد البناء، بوسعد بسعد، نائب مدير للزجاج والخزف أحمد آيت رمضان، نائب مدير للصناعات الحديدية حميد منصور، نائب مدير للكيمياء زمال بشيري، نائب مدير للصيدلة، سعيد بوضياف، نائب مدير للاسمدة ومنتوجات الصحة النباتية مجيد شرفاوي، نائب مدير للصناعات الميكانيكية بلقاسم نقيش، نائب مدير المعدات التجهيز محمد عجريد، نائب مدير للبنايات المعدنية عبد اللطيف كسوس، نائب مدير للصناعات الالكترونية مصطفى أوقاسي، نائب مدير للصناعات الكهربائية منصور توفيق أوجيدة، نائب مدير للاعلام الآلي عبد الحق مساك، نائب مدير للدراسات والهياكل الأساسية،
- رشيد ،حتوم، نائب مدير لتحويل البلاستيك والمطاط. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان انهاء مهام نائبي مدير لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا.- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تنهى مهام السيد اسماعيل بلمان، بصفته نائب مدير لضبط مقاييس الانجازات
- عبد الرحمن صالحي، مديرا للصناعات الزراعية | الجامعية لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا، لتكليفه للمنتوجات الغذائية
- جمال الدين عكاش، مديرا للصناعات المعملية والصناعات المختلفة
- محمد بن تركية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة عبد العزيز قويدري نائب مدير للدراسات والبحث | بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، تنهى مهام السيد قاضي بولرباق، بصفته نائب مدير للتوجيه والاحصاء لدى الوزير المنتدب للجامعات سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى.
314 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 ه مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يتضمنان تعيين نائبي مدير بوزارة الجامعات.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد اسماعيل بلمان نائب مدير للتخطيط بوزارة الجامعات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، يعين السيد قاضي بول باق، نائب مدير للاحصائيات والاعلام الآلي بوزارة الجامعات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير التعليم المهني والادماج بوزارة التشغيل والتكوين المهني. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد حميد دحماني، مديرا للتعليم المهني والادماج بوزارة التشغيل والتكوين المهني. | مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين نائب مدير بوزارة التشغيل والتكوين المهني.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد حمرة عاشور علي بن علي، نائب مدير للتمهين بوزارة التشغيل والتكوين المهني. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن تعيين مدير للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يعين السيد عز الدين | عبد النور، مديرا للدراسات والبحث بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. قرارات، مقررات، آراء
- وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992، يتعلق باستعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية.
- إن وزير الاقتصاد بمقتضى القانون رقم 85-05 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 16 فبراير سنة 1985 والمتعلق بحماية الصحة وترقيتها، المعدل والمتمم
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-39 المؤرخ في 3 رجب عام 1410 الموافق 30 يناير سنة 1990 والمتعلق بمراقبة الجودة وقمع الغش، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-367 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 10 نوفمبر سنة 1990 والمتعلق بوسم السلع الغذائية وعرضها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-25 المؤرخ في 8 رجب عام 1412 الموافق 13 يناير سنة 1992 والمتعلق بشروط استعمال المواد المضافة الى المنتوجات الغذائية وكيفيات ذلك، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 30 رجب عام 1412 الموافق 4 فبراير سنة 1992 والمتعلق بالرخص المسبقة لانتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص.
12 شعبان عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 315 يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد هذا القرار شروط استعمال المحليات المكثفة في بعض المواد الغذائية. المادة 2 : تعرف مادة المحلي، حسب هذا القرار، كل مادة اصطناعية لها قوة سكرية أكبر من مفعول السكاروز دون قوة حرارية، وتكون قادرة على تلطيف أو أعطاء ذوق سكري الى الاغذية. المادة 3 : كل انتاج لمواد غذائية، تحتوي على محليات مكثفة، يجب أن يخضع الى الرخصة المسبقة المنصوص عليها في المادة 16 من القانون رقم 0289 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1989 والمذكور أعلاه، وكذا تبعا للشروط المنصوص عليها في المواد من 4 الى 8 من المرسوم التنفيذي رقم 92-42 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1992 والمتلعق بالرخص المسبقة لعملية انتاج المواد السامة أو التي تشكل خطرا من نوع خاص. المادة 4 : تخضع كل عملية استيراد للمحليات المكثفة للاعتماد التقني المسبق، المتعلق بطبيعة المنتوج المعني، ويسلم هذا الاعتماد من المصالح المختصة التابعة للوزارة المكلفة بالصحة. المادة 5 : كل شخص يقوم بعملية استيراد مادة المحلي المكثف أو مواد تحتوي عليها، يجب أن يطلب من ممونه تسليمه وثائق تثبت أن المنتوج المستورد يطابق احكام المادة 3 من القانون رقم 89-02 المؤرخ في 7 فبراير سنة 1980 والمذكور أعلاه. تصدر هذه الوثائق عن هيئة عمومية أو شبه عمومية مؤهلة تابعة للبلد المصدر، أو عن مخبر مستقل ذي سمعة دولية، يتم اختياره بالاتفقاق بين المستورد والمصدر. المادة 6 : تحدد قائمة المحليات المكثفة المسموح باستعمالها في انتاج بعض المواد الغذائية في الملحق المرفق بهذا القرار. المادة 7 : يجب، بصدد اعلام المستهلك، أن يبين في التعليب المحتوي على منتوج مصنوع على أساس مادة المحلي المكثف طبيعة المحليات المستخدمة ونسبة استعمالها. المادة 8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992. عن وزير الاقتصاد الوزير المنتدب للتجارة احمد فضيل باي المحلق قائمة المحليات المكثفة المسموح باستعمالها في انتاج بعض المواد الغذائية المادة الاستعمال النسبة القصوى للاستعمال السكارين المشروبات الغازية (بدون كحول) 80 مغ / لتر أسيسيلفام البوتاسيوم. مشروبات غازية (بدون كحول) 350 مغ / لتر فطور بالحبوب 350 مغ/لتر أسبارتام مشروبات غازية (بدون كحول) 600 مغ لتر ياغورت علك للمضغ علك الحلويات 600 مغ/لتر 4.000 مغ/ لتر 2.000 مغ/لتر سيكلامات مشروبات غازية (بدون كحول) 400 مغ/لتر
316 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 وزارة الشؤون الدينية
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-99 المؤرخ في أول رمضان عام 1410 الموافق 27 مارس سنة 1990 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق والمتعلق بسلطة التعيين والتسيير الاداري ، بالنسبة للموظفين 3 فبراير سنة 1992 ، يتضمن وضع بعض الاسلاك وأعوان النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والمعاهد الاسلامية للتكوين التابعة لها. إن رئيس الحكومة ووزير الشؤون الدينية ووزير التربية بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 02 يونيو 1966، المعدل والمتمم والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال للمؤسسات والادارات العمومية السلك 1 (1) - مفتش التربية والتكوين مفتش التربية 2 (2) - أستاذ التعليم الثانوي استاذ التعليم (3) - مقتصد مقتصد 4 (4) - نائب مقتصد نائب مقتصد الادارة المركزية والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 10 رجب عام 1410 الموافق 6 فبراير سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لعمال قطاع التربية. يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بالمعاهد الاسلامية للتكوين | التابعة لوزارة الشؤون الدينية، الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي : الرتبة المنصب العالي والتكوين الثانوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي- (5) - مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية يمكن أن يوضع كذلك الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة أعلاه، في حالة الخدمة في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية. المادة 2 : إن توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، مضمونان من قبل وزارة الشؤون الدينية وفق الاجراءات القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المذكور أعلاه. غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات قطاع التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المختصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة التربية. المادة 3 : إن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملين في قطاع الشؤون الدينية إلى 31 ديسمبر سنة 1989 يدمجون تطبيقا للاجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه.
12 شعبان عام .. 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 317 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992 وزير الشؤون الدينية وزير التربية محمد بن رضوان علي بن محمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قصد علي وزارة الفلاحة قرار مؤرخ في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 اكتوبر سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير الادارة والوسائل. إن وزير الفلاحة بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-13 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الفلاحة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 22 صفر عام 1412 الموافق أول سبتمبر سنة 1991 والمتضمن تعيين السيد محرز آيت بلقاسم، مديرا للادارة والوسائل بوزارة الفلاحة. يقرر ما يلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد محرز آيت ،بلقاسم مدير الادارة والوسائل، الامضاء باسم وزير الفلاحة على جميع الوثائق والمقررات والقرارات، وذلك في حدود اختصاصاته . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 21 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 29 أكتوبر سنة 1991 محمد الياس مصلي وزارة الصناعة والمناجم قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بترافيرتين “مليانة” (عين الدفلى). ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-16 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية في الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 اكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع ترافيرتين، الواقع ببلدية مليانة، ولاية عين الدفلى. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/50.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ.ب. ج. . د . ه . ) ضمن نظام قواعد لامبير ووفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية. س = 700 456 س = 400 456 1 ج ص = 150 334 ص = 000 334 ص س = 450 456 س = 750 456 ب د ص = 800 333 ص = 333970
318 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة ثلاث (3) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي الحجة عام 1411 الموافق 15 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة (قالمة). إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-6 المؤرخ في 3 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية
- وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المئرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق باعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة | المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام بمهونة الواقع على تراب بلدية عين بني جراح في المكان الذي يدعى بولنار، دائرة قلعة بن سبع، ولاية قالملة. المادة 2 وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف تنظيم الاستغلال قانونيا، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (ا.ب. ج . د .ه.) ضمن قواعد لامبير ووفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية : س = 500 920 س = 850 920 1 د ص = 800 356 ص ص = 300 357 س = 550 920 س = 850 920 ب ص = 000 357 ص ص = 800 356 س = 750 920 ج ص = 300 357 ص المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة خمسة وعشرين (25) سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بغلفة ( سكيكدة ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للرخام، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . /
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 319 يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام في فلفة الوالقعة في بلدية فلفة، دائرة رمضان جمال ولاية سكيكدة. المادة 2 : وفقا للمخطط المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي أضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( أ . ب . ج . د . ه . و .ز.ح.) ضمن نظام قواعد لامبير الاسقاطية، وفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية. س = 908 891 س = 277 890 1 ه ص = 586 408 ص = 000 09 ص س 8891593س س = 500 890 . ) و ص = 757 408 ص = 510 408 س = 000 891 س = 500 891 ج ز ص = 170 409 ص = 050 408 س = 500 890 س = 000 892 س د ح ص = 500 409 ص = 900 407 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة 80 سنة ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية ( الشلف ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال مقلع الرخام بالكريمية، الواقع في تراب بلدية حرشون دائرة وادي الفضة، ولاية الشلف. المادة 2 : وفقا لمستخرج الخريطة بمقياس 50.000/1 والملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه (أ، ب، ج، د، ه ) ضمن نظام قواعد لامبير وفقا للاحداثيات الآتية بالمنطقة الشمالية. س = 175 392 س = 400 391 أ د ص = 695 318 ص = 450 317 س = 945 392 س 675 391 ب ص = 275 318 ص = 025 318 س 3392225س ج ص = 850 317 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة تسع وتسعين ( 99 ) سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
320 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع تيزي وزو). إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-443 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1988 والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للرخام
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال | البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول
- وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 ربيع الاول عام 1409 الموافق 8 نوفمبر سنة 1988 والذي | يحدد النسب والاسعار الوحدوية المطبقة في حساب الاتاوة المفروضة في استغلال المناجم والمقالع . يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للرخام رخصة لاستغلال محجر الرخام بالمقلع الواقع في تراب بلدية آيت خليلي ( قرية أقولمين ) ولاية تيزي وزو. المادة 2 : وفقا للتصميم المعد بمقياس 1/5.000/1 الملحق بملف التنظيم للاستغلال القانوني، تتكون المساحة موضوع الطلب من مضلع ذي اضلاع مستقيمة تحدد رؤوسه ( ا، ب، ج، د، ( وفقا للاحداثيات الآتية في قواعد لامبير بالمنطقة الشمالية. س = 460 643 س = 280 643 1 ج on = 755 374 ص = 060 374 س = 710 643 س = 060 643 ب د ص = 290 374 on = 340 374 المادة 3 : تمنح رخصة الاستغلال لمدة اربع وستين ( 64 ) سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث على معدن التنغستين والقصدير في الهقار الأوسط.- ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث على معادن التنغستين، والقصدير في الهقار الأوسط. المادة 2 : تتكون المساحة المرخصة للبحث من الاقليم المغطى حسب الأوراق الجيولوجية على مقياس 1/200.000/1 تاهيفات إن ابقي. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991. الصادق بوسنة
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو | سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث المنهجي على هضاب تراراس ( تلمسان ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق | بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 ، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث المنهجي واجراء جرد شامل حسب الأوراق الجيولوجية رقم 207، 208، 237، 238، 239، 268، و269 والتي تغطي هضاب تراراس ( ولاية تلمسان ) المادة 2 : تمنح رخصة البحث والجرد المنجمي لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة للجمهورية الجزائرية / العدد 12 321 قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الحديد في ناحية جبل هلال وجبل عنيني ( سطيف وبرج بوعريريج ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الحديد في نواحي جبل هلال وجبل عنيني والمناطق المجاورة، الموجودة على تراب ولايتي سطيف وبرج بوعريريج. المادة 2 : تتكون المساحة المرخص بها البحث، من الاقليم المغطى حسب الاوراق الجيولوجية على مقياس 50.000/1 رقم 69 ) عين الروة )، 92 ( بوسلام ) 70 ) خراطة )، و93 ( سطيف ). المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
322 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 ه قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو | سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في ناحية العابد ( تلمسان ) . ان وزير المناجم
- بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية 2ول 2 وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 1 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق | بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك، في ناحية العابد ولاية تلمسان. المادة 2 : تتكون مساحة البحث المرخص بها، من المناطق المتاخمة لمنجم العابد والمستغل حاليا، ويتكون هذا القطاع من مجموع أو جزء من منطقة الاوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 268 ، 269 299 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر ( الهقار ) . ان وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالانشطة المنجمية وبمقتضى المرسوم رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983، والمتضمن إنشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، . وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد المنجمية غير المعدنية في الصنف الاول، يقرر ما يلي : المادة الاولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الذهب في ناحية تين زكري ايكندوكر الموجودة بتراب ولاية تامنغست. المادة 2 : وفقا للخريطة بمقياس 1/200.000/1 الملحقة بالملف تتكون المساحة موضوع الطلب، وفق مضلع تحدد زواياه ( أ.ب.ج.د ( باحداثيات جغرافية كالتالي : “ 8 51 30° 30° خط الطول الشرقي
23 36 خط العرض الشمالي “8 58′ 58 ° 23° خط الطول الشرقي ب 23 36 خط العرض الشمالي “8 58 23° 23° خط الطول الشرقي ج “23 30 30° 30° خط العرض الشمالي “8 51 30° 30° خط الطول الشرقي د “23 30 30° 30° خط العرض الشمالي
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 323 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة ، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الاحجار الزخرفية في الشمال الشرقي من التراب الوطني. إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى القانون رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي، وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث على منجم الاحجار الزخرفية في الشمال الشرقي من التراب الوطني. المادة 2 : تغطى المساحة المرخصة اقليم ولايات تبسة، خنشلة، باتنة وأم البواقي. المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الكبريت في ناحية الشمال الشرقي من التراب الوطني. ق إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى القانون رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الكبريت في الناحية الشرقية من | التراب الوطني. المادة 2 : تتكون مساحة البحث المرخص بها حسب مجموع الأوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 100،99،98،75 ، 28150146124101 3835532732632529695258229 المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
324 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 1 12 شعبان عام 1412 المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة. إن وزير المناجم . بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية وبمقتضى القانون رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الاول والثاني واستغلالها،
- وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط قائمة المواد غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة . المادة 2 : تتكون المساحة المرخصة للبحث من الأقليم المغطى حسب الاوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 116 ( تاغورت ( 117 ) مزلوق )، 118 ( بئر العرش ) ، 143 ) عين أزل ) ، 144 ) عين الحجر ) و 171 ( رأس العيون ) . المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن “ البوزولان “ في ناحيتي رأس الحديد ورأس بوقارون. إن وزير المناجم بمقتضى القانون رقم 84-06 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1404 الموافق 7 يناير سنة 1984 والمتعلق بالأنشطة المنجمية،
- وبمقتضى القانون رقم 83-57 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 والمتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي وبمقتضى المرسوم رقم 88-193 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والمتعلق بأعمال البحث عن المواد المعدنية من الصنفين الأول والثاني واستغلالها، وبمقتضى المرسوم رقم 88-194 المؤرخ في 23 صفر عام 1409 الموافق 4 أكتوبر سنة 1988 والذي يضبط | قائمة المواد غير المعدنية المصنفة في الصنف الأول، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن ९९ البوزولان “ في ناحيتي رأس | الحديد ورأس بوقارون. المادة 2 : تتكون المساحة المرخصة للبحث فيها من الأقليم المغطى حسب الاوراق الجيولوجية على مقياس 50.000/1 رقم 2 ( رأس بوقارون ) ورقم 3 ( رأس | الحديد ) . المادة 3 : تمنح رخصة البحث لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 325 إعلانات وبلاغات بنك الجزائر الوضعية الشهرية في 31 يناير سنة 1991 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 964.585.369,44 8.445.508.921,44 101.492.601.51 14.404.536,15 3.298.353.133,73 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة في 40.000.000,00 الامد ( المادة 213 من القانون 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) حسابات للصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع 4.180321.920,23 11.700.000.000,00 18.791.225.320,84 33.467.000.000,00 6.228.893.960,69 700.385.697,75 605.532.195,90 10.935.552.613,93 المجموع . 198.304.698.547,30 138.252.920.556,17 16.552.066.388,06 مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 10-90 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 4.065.593.945,57 3.239.059.259,09 1.867.880.356,12 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 31.312.272.363,77 المجموع . 198.304.698.547,30
326 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الوضعية الشهرية في 28 فبراير الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 1962 ( 12 12 شعبان عام 1412 سنة 1991 964.585.369.44 9.212.599.255,35 444.593.730,00 14.404.536,15 3.298.478.133,73 ديسمبر سنة 40.000.000,00 الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( المادة 213 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 98.831.442.275,69
- حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول المجموع . الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 1.026.501.661,62 11.700.000.000,00 17.808.932.312,41 43.910.000.000,00 10.744.136.006,62 355.456.503,61 612.517.104,64 11.701.627.317,42 210.665.274.206,68 139.362.211.158,11 17.366.971.767,64 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 ) الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المجموع . 4.065.593.945,57 8.404.297.163,05 1.734.802.231,16 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 36.716.492.262,63 210.665.274.206,68
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الوضعية الشهرية في 31 مارس الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الجزائرية / العدد 12 327 سنة 1991 964.585.369,44 12.069.690.527,91 141.446.377,74 14.404.536,15 3.298.478.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية. فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 المادة 213 من 69 98.831.442.275 رقم 90 – 10 1.427.293.54748 11.700.000.000,00 20.485.446.302,51 50.360.000.000,00 18.843.957.709,66 528.348.730,62 617.951.462,37 13.534.229.089,63 المجموع 233.674.886.830,77 142.072.555.704,54 18.387.972.371,28 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون 90-10 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 4.065.593.945,57 22.126.694.663,24 6.813.799.153,26 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 37.193.365.314,36 المجموع 233.674.886.830,77
328 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 الوضعية الشهرية في 30 أبريل سنة 1991 الأصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62 156 المؤرخ في 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 …… 964.585.369,44 10.155.145.296,79 141.446.377,74 14.404.536,15 3.298.478.133,73 21 ديسمبر سنة 40.000.000,00 ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90 – 10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية 220 الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة قم 90-10 ) الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية . حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الأرصدة فصول أخرى في الخصوم 3.331.889.339,19 11.700.000.000,00 20.350.291.932,34 57.600.000.000,00 16.201.156.975,20 603.341.749,49 623.541.991,74 21.729.956.756,85 المجموع 245.585.680.734,35 145.378.948.894,20 19.197.652.825,51 1.166.242.414,57 213 من القانون 4.065.593.945,57 30.699.463.489,13 4.370.799.944,17 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 38.858.315.957,25 المجموع 245.585.680.734,35
12 شعبان عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الوضعية الشهرية في 31 مايو الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الجزائرية / العدد 12 329 سنة 1991 954.585.369,44 10.147.766.822,14 377.446.604,57 14.404.536,15 3.298.478.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90 – 10 2.167.650.328,54 11.700.000.000,00 23.562.959.847,38 65.660.000.000,00 19.083.676.741,78 673.159.974,26 626.558.110,85 13.439.623.037,79 المجموع 250.587.751.782,42 145.248.064.141,17 19.767.630.261,11 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون 90 – 10 … الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم 4.065.593.945,57 32.081.976.631,12 5.803.731.175,61 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 40.605.849.949,32 المجموع 250.587.751.782,42
330 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 الوضعية الشهرية في 30 يونيو سنة 1991 الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62 156 المؤرخ في 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 964.585.369,44 11.266.030.213,68 298.172.912,52 14.404.536,15 3.298.478.133,73 21 ديسمبر سنة 40.000.000,00 ( المادة 213 من 98.831.442.275,69 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) ……. حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة. المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية . حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة …. فصول أخرى في الخصوم 2.588.742.537,36 11.700.000.000,00 21.788.654.159,62 74.800.000.000,00 19.582.030.650,88 346.715.828,75 634.442.835,51 15.582.368.956,46 المجموع 261.736.068.409,79 149.895.039.903,50 22.664.116.192,67 1.166.242.414,57 213 من القانون 4.065.593.945,57 36.831.066.833,48 4.571.761.707,86 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.624,86 40.693.584.148,20 المجموع 261.736.068.409,79
12 شعبان عام 1412 ه : الجريدة الرسمية للجمهورية الوضعية الشهرية في 31 يوليو الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية الجزائرية / العدد 12 331 سنة 1991 964.585.369,44 10.056.620.425,20 298.563.590,68 14.404.536,15 3.298.478.133,73 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة L 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 . حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم
- أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 ` المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90-10 4.345.129.54848 11.700.000.000,00 23.906.674.884,06 76.000.000.000,00 22.210.108.334,65 519.221.208,66 649.312.708,96 16.862.243.596,64 المجموع 269.696.784.612,34 152.240.298.126,87 22.547.130.841,88 1.166.242.414,57 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون رقم 90 – 10 ) - الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة - فصول أخرى في الخصوم 4.065.593.945.57 44.736.464.537,05 326.323.770,53 40.000.000,00 855.017.639,09 953.645.642,86 42.766.067.711,92 المجموع 269.696.784.612,34 332 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 12 12 شعبان عام 1412 الوضعية الشهرية في 31 غشت الاصول الذهب أموال بالعملة الصعبة حقوق السحب الخاصة الاتفاقات الدولية للدفع الاكتتاب في الهيئات المالية المتعددة الاطراف والجهوية سنة 1991 964.585.369,44 17.211.191.493,09 482.044.291,26 14.404.536,15 13.182.839.855,61 الديون التي على الدولة ( القانون رقم 62-156 المؤرخ في 21 ديسمبر سنة 1962 ( الديون التي على الخزينة العمومية - تسبيقات طويلة الامد ( القانون رقم 90-10 المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 حساب جار مدين للخزينة العمومية ( المادة 78 من القانون المؤرخ في 14 أبريل سنة 1990 ) . حسابات الصكوك البريدية سندات مقتطعة ثانية : العمومية الخاصة المعاشات والتسبيقات المضمونة : العمومية الخاصة تسبيقات أخرى في الحسابات الجارية حسابات للتحصيل تجميدات صافية فصول أخرى في الاصول الخصوم أوراق وقطع نقدية متداولة التزامات خارجية الاتفاقات الدولية للدفع مقابل الاموال الممنوحة عن طريق حقوق السحب الخاصة 40.000.000,00 المادة 213 من 98.831.442.275,69 رقم 90-10 3.824.282.244,83 11.700.000.000,00 23.573.905.814,28 62.827.000.000,00 19.694.455.702,52 601.795.915,43 653.889.238,44 14.054.584.578,51 المجموع 267.656.421.315,25 155.100.043.061,62 36.523.356.511,27 3.135.818.688,00 الديون المجمدة في الحساب الجاري البريدي / للخزينة ( المادة 213 من القانون 90-10 ( الحساب الجاري الدائن للخزينة العمومية حسابات البنوك والمؤسسات المالية الرأسمال الاحتياطات الارصدة فصول أخرى في الخصوم المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر 4.065.593.945,57 29.222.417.496,58 255.500.357,21 40.000.000,00 895.017.639,09 953.645.624,86 37.505.027.991,05 المجموع 267.656.421.315,25 بن مبارك - الجزائر