قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والمعاهد الاسلامية للتكوين التابعة لها . 316 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة بالمعاهد الاسلامية للتكوين | التابعة لوزارة الشؤون الدينية، الموظفون التابعون للاسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي :
الرتبة المنصب العالي والتكوين الثانوي أستاذ مكون في التعليم الثانوي -
(5) - مساعد المصالح الاقتصادية مساعد المصالح الاقتصادية يمكن أن يوضع كذلك الموظفون التابعون للأسلاك والرتب المذكورة أعلاه، في حالة الخدمة في الادارة المركزية لوزارة الشؤون الدينية.
المادة 2
فتح المادةإن توظيف وتسيير مهن الموظفين التابعين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الاولى اعلاه، مضمونان من قبل وزارة الشؤون الدينية وفق الاجراءات القانونية المحددة بالمرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990، المذكور أعلاه.
غير أنه اذا كان هؤلاء الموظفون قد تم تكوينهم لاحتياجات قطاع التربية الوطنية في مؤسساتها التكوينية المختصة، فان توظيفهم مشروط بالموافقة المسبقة المصالح ادارة التربية.
المادة 3
فتح المادةإن الموظفين التابعين للاسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه العاملين في قطاع الشؤون الدينية إلى 31 ديسمبر سنة 1989 يدمجون تطبيقا للاجراءات المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-49 المؤرخ في 6 فبراير سنة 1990 المذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992 وزير الشؤون الدينية وزير التربية محمد بن رضوان علي بن محمد عن رئيس الحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية نورالدين قصد علي وزارة الفلاحة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.