قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 رجب عام 1412 الموافق 3 فبراير سنة 1992، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة التربية في حالة الخدمة لدى وزارة الشؤون الدينية والمعاهد الاسلامية للتكوين التابعة لها . 316 ( تابع )

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.