مرسوم تنفيذي
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. 310
مراسيم تنفيذية مؤرخة في 26 جمادى الثانية عام 1412 الموافق 2 يناير سنة 1992، تتضمن إنهاء مهام مفتشين عامين في الولايات. 310
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.