قرار
قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن منجم الاحجار الزخرفية في الشمال الشرقي من التراب الوطني. 323
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث على منجم الاحجار الزخرفية في الشمال الشرقي من التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتغطى المساحة المرخصة اقليم ولايات تبسة، خنشلة، باتنة وأم البواقي.
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 83-57
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.