مرسوم تنفيذي

مرسوم تنفيذي مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1412، الموافق 2 يناير سنة 1992 ، يتضمن إنهاء مهام المدير العام للمؤسسة الوطنية للتموين بالفواكه والخضر وتوفيرها بانتظام. 311

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.