قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة. 324
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الرصاص والزنك في حوض الحضنة .
المادة 2
فتح المادةتتكون المساحة المرخصة للبحث من الأقليم المغطى حسب الاوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 116 ( تاغورت ( 117 ) مزلوق )، 118 ( بئر العرش ) ، 143 ) عين أزل ) ، 144 ) عين الحجر ) و 171 ( رأس العيون ) .
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنة، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 83-57
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.