قرار مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991، يتعلق بمنح رخصة للبحث عن معدن الكبريت في ناحية الشمال الشرقي من التراب الوطني 323
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية للبحث المنجمي رخصة للبحث عن معدن الكبريت في الناحية الشرقية من | التراب الوطني.
المادة 2
فتح المادةتتكون مساحة البحث المرخص بها حسب مجموع الأوراق الجيولوجية على مقياس 1/50.000/1 رقم 100،99،98،75 ، 28150146124101 3835532732632529695258229
المادة 3
فتح المادةتمنح رخصة البحث لمدة سنتين، ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 ذي القعدة عام 1411 الموافق 25 مايو سنة 1991 الصادق بوسنة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-06
- قانون رقم 83-57
- مرسوم رقم 88-193
- مرسوم رقم 88-194
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.