ج.ر عدد 23 لسنة 1984
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات تونس الاشتراك مشوي داخل الجزائر المغرب موريتانيا صلة النسخة الأصلية 100 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 200 دج الإدارة والتحرير خارج الجزائر الأمانة العامة للحكومة ملة الطبع والاشتراكات 150 درج ادارة المطبعة الرسمية 300 دج بما فيها نفقات 92 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الارسال : 65 الى 17 ح 501815-3200 من النسخة الأصلية : 2,50 د.ج ولمن النسخة الاصلية وترجمتها 5000 د.ج لمن العدد السنين السابعة : حسب التسعيرة . وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدي عن تغيير العنوان 3,00 د.ج ولمن النشر على اساس 20 د.ج للسفر . فهرس مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. 863 الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-136 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 | مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام الموافق 2 يونيو سنة 1984 ، يعدل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في

862 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه (فهرس (تابع) القطاع الوزاري والقانون الاساسي لبعض | موظفيها. 864 قرارات مؤرخة في 23 و 27 و 29 ذي القعدة و 3 و 4 و 5 و 6 و 15 و 19 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول و 5 و 7 و 10 و II و 12 و 13 و 22 و 26 سبتمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك المتصرفين. 865 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. 884 قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. 886 | وزارة المالية مرسوم رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية التكاليف المشتركة. 888 مرسوم رقم 84-139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 889 مرسوم رقم 84-140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام 89 مرسوم رقم 84-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة المجاهدين. 891 مرسوم رقم 84-142 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. 892 مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. 894 وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 مارس سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في ادرار. 894 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهياكل الاساسية للطرق وصيانتها في سعيدة. 896 وزارة العدل مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل. 897 مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. 905 وزارة الصناعات الخفيفة مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 25 مايو سنة 1981 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية جيجل. 905

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 863 فهرس (تابع) مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة | المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 5 فبراير سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف. 906 وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. 908 مراسيم، قرارات، مقررات

– رئاسة الجمهورية مرسوم رقم 84-136 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984، يعدل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح.

- ان رئيس الجمهورية، بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10

- و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 63-278 المؤرخ في 26 يونيو سنة 1963 والمتضمن تحديد الاعياد القانونية، و بمقتضى الامر رقم 67 90 المؤرخ في 16 رمضان عام 1387 الموافق 17 يونيو سنة 1967، المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الصفقات العمومية، لاسيما المادة 6 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 ابريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 30 محرم عام 1404 الموافق 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن أحداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في و ربيع الثاني عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تعدل أحكام المواد 3 و 6 و 10 من المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه، كما يأتي : المادة 3 : تتكون اللجنة الموضوعة تحت رئاسة الوزير الأول من الممثلين الآتي ذكرهم :

  • ممثل عن الامانة الدائمة للجنة المركزية عضواء
  • ممثل عن وزارة الدفاع الوطني، عضوا
  • ممثل عن وزارة الشؤون الخارجية، عضوا
  • ممثل عن وزارة المالية، عضوا
  • ممثل عن وزارة الداخلية والجماعات المحلية، عضوا

864 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه

  • ممثل عن وزارة الاعلام، عضواء
  • ممثل عن وزارة المجاهدين، عضوا
  • ممثل عن وزارة الثقافة والسياحة عضواء ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة- عضوا ممثل عن الامانة العامة للحكومة، عضوا.- المادة 6 : تتولى اللجنة اعداد مشروع لتقدير النفقات الخاصة بمهمتها. وتخصص الاعتمادات التكميلية اللازمة لكل وزارة من ميزانية التكاليف المشتركة. المادة 10 : يمكن أن تكون النفقات المقررة طبقا للمادة 6 أعلاه، موضوع صفقات بالتراضي معفية من تأشيرة اللجان المنصوص عليها في المرسوم رقم 82 145 المؤرخ في 10 أبريل سنة 1982 المذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المادة 8 من المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 3: ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . حرر بالجزائر فى 2 رمضان عام 1404 الموافق يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد الوزارة الأولى مرسوم رقم 84-137 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتمم المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها. ان رئيس الجمهورية
  • بناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه و بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل، والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين فى الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 66-137 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966، المعدل، والمتضمن انشاء السلالم الخاصة بمرتبات أسلاك الموظفين وتنظيم مهنهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66 140 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل، والمتعلق بالوظائف العليا، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل، والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، وبمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ في II جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالكتاب العامين للوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 81-195 المؤرخ في 15 شوال عام 1401 الموافق 15 غشت سنة 1981 والمتضمن تأسيس الحدود الدنيا للاجر الاجمالي لفائدة بعض فئات الموظفين والاعوان العموميين ، و بمقتضى المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 19 ربيع الثانى عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها،

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تتمم أحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 كما يأتي : المادة to مكرر : يساعد نائب الوزير في المهام التي تشبه المهام المذكورة في المادة و أعلاه، ديوان يتكون من رئيس ديوان ومكلفين (2) اثنين بالدراسات والتلخيص». الباقي بدون تغيير) المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 الشاذلي بن جديد قرارات مؤرخة في 23 و 27 و 29 ذي القعدة و 3 و 4 و 5 و 6 و 15 و 19 ذى الحجة عام 1403 الموافق أول و 5 و 7 و 10 و 11 و 12 و 13 و 22 و 26 سبتمبر سنة 1983 تتضمن حركة في سلك | المتصرفين.

- بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعين السيد الاخضر عزى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من 19 فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 يعين السيد أحمد قاصب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه . للجمهورية الجزائرية - 865 بموجب قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1403 الموافق أول سبتمبر سنة 1983 تعين الآنسة ليلى مختارى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة البريد والمواصلات ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد الصغير عاشق متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد حمزة عامر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد بعلى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد أحمد بن عمور متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي. (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تعين الآنسة رشيدة بوشندوقة متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للتجارة الخارجية ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد السعيد شنوف متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

866 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد جمعي حمداوي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد زرزايحي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ | تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة الآنسة حسينة بندو، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة الآنسة نصيرة حسامنية، المتصرفة المتمرنة، ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد حسين ونيس، المتصرف المتمرن، ابتداء من 28 مايو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ير. يرسم السيد محمد أقولمين في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و مايو سنة 1974. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذى القعدة عام | 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فتيحة عيداوى في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فاطمة عمورة في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 9 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد المؤمن عريشي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الرحمن عزواوى في سلك المتصرفين، ويرتب الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 فبراير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مقراني بلعباس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد رابح بلقاضي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 10 يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد بتيجي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد

الثلاثاء 3 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 867. 867 عبد الحق بن علاق في سلك المتصرفين ويرتب الدرجة الثانية الرقم الاستدلالى (345) ابتداء من 8 يوليو سنة 1980 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد بن محيى الدين في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء 14 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | عابد بن مجبر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | نور الدين بن منصور في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 28 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | عبد القادر بن سليمان في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 مارس سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | على بوعباوب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام | 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عزوز بوهالي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فاطمة الزهراء بوخريسة في سلك المتصرفين وترتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد على بولعتيقة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد حميد بو النعجة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مختار بو أودينة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد حسن بورشاق في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي 320) ابتداء من 16 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد جمال عبد الناصر بوزيان في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 مايو سنة 1983.

868 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | سعيد بوزيد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من II ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد صالح بوزوايد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 22 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة زكية شيخي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة واحدة وسبعة أشهر و 20 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة - نوارة دحمان في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد رابح دحماني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | محمد الطاهر دريدي في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد بشير جليد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد نور الدين الياس الحناني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 يوليو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد فقيه في سلك المتصرفين ، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مصطفى فراني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الربيع فيشوش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 17 مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الصديق قندور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 16 يونيو سنة 1982.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | عبد الحميد قسوم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء م 23 يونيو سنة 1982 .. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد جمال نور الدين قينون في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الهادى الحاج قدور في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 27 مايو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد فؤاد محمد الحاج سعيد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 29 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد حموطة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 25 غشت سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام للجمهورية الجزائرية 869 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد اسماعيل قبائلي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 12 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد على كنتور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مصطفى خيترى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 14 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عباس كلوش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مصطفاي مصطفى قوادري في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد صالح كحلوش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 ديسمبر سنة ..1982 محمد كرينيش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1983.

870 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | حمدي الاكحل في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 7 يوليو سنة 1981

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد هاشم الاخضري في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عمار الاطرش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 24 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد سليم لعزيب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول مارس سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | أحمد الازهرى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من اول يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 المعلق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عز الدين معوج في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ابريل سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مولود معيوف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 7 ابريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة روزة معزيزن في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فضيلة مرحوم في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يناير سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عمرو مسلم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرف الاستدلالي (320) ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 برسم السيد دعو مادن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 ابريل سنة 1983. بحرى مقران في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 يونيو سنة 1982.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الرحمن مولة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 مارس سنة 1980 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 برسم السيد شريف أو يدير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول ابريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد كمال رحموني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 أبريل سنة 1982 • بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد رابح ركاب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 18 ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | عبد الحق سعيدي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 2 غشت سنة 1977 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الطيب صحراوى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مارس سنة 1983. للجمهورية الجزائرية 871 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد سليمان سنيان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 أكتوبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد سليمان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة نصيرة تيشرافى فى سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد صالح زعبوب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 11 ابريل سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مخلوف زرطيط في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد زبيرى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 يناير سنة 1982.

872 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983 المتضمن تعيين السيد عيسى به رويسي متصرفا متمرنا لعدم قيامه بالخدمة. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تلغى أحكام القرار المؤرخ في 4 يناير سنة 1983، المتضمن تعيين السيد اسماعيل بوجفجوف متصرفا متمرنا لعدم قيامه بالخدمة. بموجب قرار مؤرخ في 27 ذي القعدة عام 1403 الموافق 5 سبتمبر سنة 1983 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 27 غشت سنة 1979 و 30 مايو سنة 1981، كالتالي : «يعين السيد محيى الدين بن جلول متصرفا متمرنا ابتداء من 8 أكتوبر سنة 1974، ويرسم ويرتب في الدرجة الثالثة الرقم الاستدلالى (370) ابتداء من 16 مايو سنة 1980، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 7 أشهر و 8 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 29 ذي القعدة عام 1403 الموافق 7 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد سعد ويسي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد على عبده في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 27 سبتمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد عريشي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من . أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد بلقدار في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 20 مارس سنة 1983

- بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 ترسم السيدة فاطمة الزهراء تيقر، زوجة بلوطار، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 12 يوليو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الاعرج بن عدان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320)، ابتداء من 23 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد بن شلالى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (230) ابتداء من 17 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الكريم بوفروة في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى 320)، ابتداء من 10 أكتو بن سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | محمد السعيد بوخضرة في سلك المتصرفين ويرتب في

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 873 الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد البشير عبد الله دحو في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد خالد الكاتب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة مسيكة كافي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذى الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الشريف ميلود العربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الاولى الرقم الاستدلالي (320) ، ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1403 الموافق 10 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد سليمان أحمية المتصرف المرسم، ابتداء من 31 غشت. سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام

  • 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد فريد بن عمر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام
  • 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد الحسن شويطر متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة البريد والمواصلات، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد اللمدانى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الفلاحة والثورة الزراعية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 تعدل أحكام القرارين المؤرخين في 3 غشت سنة 1980، و 24 يونيو سنة 1982 والمتضمن الموافقة على جداول ترقية المتصرفين بعنوان 1979 و 1981، فيما يخص ترقية السيد بوعلام المالى المتصرف المرتب في الدرجة الاولى، ابتداء من أول يوليو سنة 1975 كالتالي : يرقى السيد بوعلام المالى مع اعتبار كل الزيادة بعنوان ممارسة وظيفته في ولاية تامنراست نور الدين العيادي في سلك المتصرفين، ويرتب في من أول يناير سنة 1975 الى 16 مارس سنة 1979 الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 19 اكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1403 الموافق 11 سبتمبر سنة 1983 ، تقبل استقالة السيد كالتالي : الى الدرجة الثانية، ابتداء من أول يناير سنة 1977
  • الى الدرجة الثالثة ابتداء من أول يوليو سنة
  • 1978

874 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه

  • الى الدرجة الرابعة ابتداء من أول يناير سنة | 1981 صادق بن على في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من الى الجدرجة الخامسة ابتداء من أول يوليو 12 يونيو سنة 1983.- سنة 1981 بعد حسب زيادة السنتين المترتبة عن ممارسة الوظيفة في ولاية تامنراست. يستفيد المعنى في 31 ديسمبر سنة 1981 بأقدمية قدرها 6 أشهر. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد عدلي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 23 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 ترسم السيدة نصيرة ميكالفي، زوجة غياضات، في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول مارس سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1400 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد علامى فى سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من . 23 يناير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الله بن مبارك في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالى (420)، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و II شهرا و 20 يوما.

بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد بن سعادة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الرشيد بربى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الخامسة ( الرقم الاستدلالى (420)، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 3 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد بوشريط في سلك المتصرفين، ويرتب في بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام | الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة | يسمينة بلباي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من اول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام | 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | 17 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الله بودربالة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 22 سبتمبر سنة 1982.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | حفيظ بوغرارة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من مارس سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد العزيز شايب في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالى (395)، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنة و II شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد اللطيف دريس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من و أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد العربي قندوز في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 7 يونيو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد ميلود حبشي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة عائشة حلوز في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 10 مايو سنة 1982 للجمهورية الجزائرية 875 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد مجيد حميش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 20 مارس سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد القادر خلافي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 8 مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الرحمن مزغراني في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الرابعة (الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ باقدمية قدرها سنتان و 10 أشهر و 82 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 ترسم الأنسة. غنية مواشر في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 نوفمبر سنة .1981 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد القادر مؤمن في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 مارس سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد على مسرى في سلك المتصرفين، ويرتب في

876 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 10 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد ميلود رملي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 17 ابريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 ترسم السيدة الزهرة جزار زوجة الصادق، في سلك المتصرفين وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 15 ابريل سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة ميمونة سريرف في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 25 يناير سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد حسين تموسى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من أول يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1403 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد - أحسن تريفة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من ابريل سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 143 الموافق 12 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد | عمرو زعلاني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 11 شهرا و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تعين الآنسة روزة آيت قاسى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الادارى ابتداء من 2 مايو سنة 1983 . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد الشريف عقيل متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد الصغير عطافي متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد على بن شراط متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد صالح بن دريمية متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295 بوزارة العدل ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تعين الآنسة زينب بن الزهراء متصرفة متمرنة (الرقم

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 877 الاستدلالي (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد رمضان خيف متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 تعين الآنسة جميلة لباني متصرفة متمرنة الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الصناعة الثقيلة ابتداء من تاريخ تنصيبها . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد صحراوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد حميد سفيان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر سليمان متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بكتابة الدولة للصيد والنقل البحرى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد بوعلام طواولة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي | تنصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الغنى مقراني متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 13 نوفمبر سنة 1982 كما يلي : يرسم السيد محمود الاشهب في سلك المتصرفين ويرتب فى الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 25 يونيو سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرقى السيد محمد الهادي حمدادو في سلك المتصرفين الى الدرجة العاشرة ( الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من أول غشت سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983، يدرج ويرسم ويرتب السيد عبد القادر بن قدادرة في سلك المتصرفين. يرتب المعنى في الدرجة التاسعة (الرقم الاستدلالى 520) ابتداء من 31 ديسمبر سنة 1968، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنة و 3 أشهر و 10 أيام. يرقى السيد عبد القادر بن قدادرة الى الدرجة العاشرة (الرقم الاستدلالي (545) ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1971 ، ويحتفظ لغاية 31 ديسمبر سنة 1979 بأقدمية قدرها 7 سنوات و 3 أشهر و 10 أيام.

878 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه لا تحدث أحكام القرار أى أثر مالي رجعى لاول يناير سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد عريشي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول أكتوبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عمر الشريف في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320)، ابتداء من أول يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد ابراهيم حمداني في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ، ابتداء من 2 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد علاوة حاورش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 1 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد حيمر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد العزيز حسين في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من أول فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد توفيق كمياش في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 3 غشت سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عيسى مغربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 12 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد رزقي نصير في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ، ابتداء من 17 مايو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد يوسف زايدي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 26 سبتمبر سنة 1982.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد ميسوم زرقاوي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول غشت سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983، يشطب السيد

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 879 محمد عباس المتصرف المتمرن من سلك المتصرفين بسبب التغيبات المتكررة وغير المبللة ابتداء من أول سبتمبر سنة 1981.

- بموجب قرار مؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1403 الموافق 13 سبتمبر سنة 1983، يشطب السيد دراجي سواعى المتصرف سابقا من سلك المتصرفين ابتداء من 18 نوفمبر سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد سليمان عايش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد ايدير آيت عبد الرحمن متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة السياحة ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يمين السيد مختار عطار متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد على بحرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد حسن بن عزوز متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل، ابتداء منع 29 يونيو سنة 1980. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983. يعين السيد محمد بوعاصم متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد مصطفى بوجلال متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الطاقة والصناعات البتروكيماوية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عمر بودومة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد القادر بوستة متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام

  • 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد على بوطالب متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة المالية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام | 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد المجيد شيحاوى متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمي ابتداء من تاريخ تنصيبه.- بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد محمد الطيب فاضلي متصرفا متمرنا الرقم

880 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الاستدلالى (295) بوز الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد على قربوج متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى ابتداء من تنصيبه . بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 تعين الآنسة صفية حميدشى متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الاسكان والتعمير ابتداء من تاريخ تنصيبها. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد نور الدين قريش متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الداخلية، ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد أحمد مرعاش متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد مالك مطاهرى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى (295) بوزارة العمل، ابتداء من تاريخ تنصيبه.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد عبد الحكيم رجوح متصرفا متمرنا (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة الرى ابتداء من تاريخ النصيبه .. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد فضيل سيفى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالى

  1. بوزارة المالية ابتداء من تاريخ تنصيبه. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد قاسي طيبى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) برئاسة الجمهورية ابتداء من 3 يوليو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983، تعدل أحكام القرار المؤرخ في 5 أبريل سنة 1983، كالتالي : تعين الآنسة نصيرة حمام متصرفة متمرنة (الرقم الاستدلالى (295) بوزارة التعليم والبحث العلمى، ابتداء من تاريخ تنصيبها الذي لا يمكن أن يكون سابقا لتاريخ الحصول على شهادتها». بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عز الدين عبد النور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 24 مارس سنة 1981 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فاطمة عثمان في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى 320)، ابتداء من أول مايو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد عوين في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 16 فبراير سنة 1982 …

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 881 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الحميد بالاعور في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من 2 يناير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم السيدة لويزة بن كريمي في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445) ، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها سنتان و 5 أشهر و 20 يوما.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد ميلود بن مصطفى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 7 يونيو سنة .1982 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد العربي بن سالم في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 20 سبتمبر سنة 1981. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد بوعبد الله في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320)، ابتداء من 3 أبريل سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد بوجريدة في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ، ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد رابح بوكلية في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد النور بو القرون في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 13 يونيو سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد جمال جراد في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من 2 يوليو سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد بشير فرقى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320)، ابتداء من اول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد فوشان في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة السادسة (الرقم الاستدلالى (445)، ابتداء من 21 يونيو سنة 1983، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 3 سنوات. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد شريف غسولى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 ديسمبر سنة .1982

882 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد العزيز قدوج في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 26 ابريل سنة 1982 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد الامين قراش في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة فاطمة الزهراء منيرة سامية الحاج على في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى ( الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من 3 يناير سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عمرو حجرس في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الرابعة الرقم الاستدلالي (395) ابتداء من 21 يونيو سنة 1983 ، ويحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 5 أشهر و 20 يوما. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد والحسين حميطوش في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) بتداء من II فبراير سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة | الزهرة يسعد في سلك المتصرفين، وترتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد الطيب كيراتي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 6 ديسمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة شريفة قويدر عرايبي في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 27 أبريل سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد محمد الصالح العجوزي في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 15 سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد القادر العربي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الغالي مايدى في سلك المتصرفين ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 3 فبراير سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الرشيد معمرى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 10 يوليو سنة 1980

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد على معطى الله في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى (الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة 1983

– بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد عبد الله أو الصديق في سلك المتصرفين، ويرتب فى الدرجة الاولى الرقم الاستدلالى (320) ابتداء من أول سبتمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم الآنسة ليلى رحمة في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 ترسم السيدة زينب رحو في سلك المتصرفين، وترتب في الدرجة الخامسة (الرقم الاستدلالي (420) ابتداء من 23 يونيو سنة 1983 ، وتحتفظ في هذا التاريخ بأقدمية قدرها 8 أشهر و 7 أيام. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد أحمد الزبير سعيدى في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الرشيد الطاهر في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من و ديسمبر سنة 1982. للجمهورية الجزائرية $83 $ بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيده على تموزة في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الأولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 مايو سنة .1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 يرسم السيد الطيب تونسي في سلك المتصرفين، ويرتب في الدرجة الاولى الرقم الاستدلالي (320) ابتداء من 2 نوفمبر سنة 1982. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد محمد بلخيثر المتصرف المتمرن ابتداء من 19 مايو سنة 1983.

- بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد محفوظ الاعشب المتصرف المرسم ابتداء من 8 غشت سنة 1983

بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد الحسين مالك المتصرف المتمرن ابتداء من أول يونيو سنة 1983. بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد رزقي نصير المتصرف المتمرن ابتداء من 13 يونيو سنة 1983 بموجب قرار مؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1403 الموافق 22 سبتمبر سنة 1983 تقبل استقالة السيد أمير المؤمنين سلكة المتصرف المتمرن ابتداء من 17 مايو سنة 1983.

884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه بموجب قرار مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1403 الموافق 26 سبتمبر سنة 1983 يعين السيد حسن قسيمى متصرفا متمرنا الرقم الاستدلالي (295) بوزارة الداخلية ابتداء من تاريخ تنصيبه. قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984، يتضمن اجراء امتحان مهنى للالتحاق بسلك الملحقين الاداريين. ان الوزير الاول بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمتضمن تمديد الأمر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردى التي تهم وضعية الموظفين، المعدل وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69 121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969،

- و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ فى والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين و بمقتضى المرسوم رقم 67-135 المؤرخ في : 23 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 والمحددة بموجبه الاحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الملحقين الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 170 المؤرخ في 20 مايو سنة 1968ء و بمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السن للتعيين في الوظائف العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 81 115 المؤرخ في 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الوظفين والاعوان العموميين، و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة العمومية بالوزارة الاولى، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية المعدل يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى لفائدة وزارة الاشغال العمومية امتحانا مهنيا للالتحاق . بسلك الملحقين الاداريين. المادة 2 : يمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الكتاب الاداريون المرسمون البالغون من العمر 40 سنة على 1 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 | الاكثر في أول يناير سنة الامتحان، الذين قضوا في

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية هذا التاريخ خمس سنوات خدمة فعلية بهذه الصفة. المادة 3 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات لاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : I طلب المشاركة يوقعه المترشح،

– 2 نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم بصفة كاتب ادارى، 3 - محضر التنصيب 4 قرار التعيين بصفة كاتب اداري

- 5 - عند الاقتضاء، نسخة مصدقة طبق الاصل من السجل البلدى لاعضاء جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 5 : يجب أن ترسل ملفات الترشح الى وزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين، 135 شارع ديدوش مراد الجزائر. يحدد آخر أجل لايداع الترشحات بشهرين بعد هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : يضبط قائمة المترشحين للامتحان المهنى، الوزير الاول المديرية العامة للوظيفة العمومية وتعلق هذه القائمة في مكاتب وزارة الاشغال العمومية. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهنى على أربعة (4) اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوى للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول : أ) اختبار ذو طابع عام، في موضوع ذي طابع | للجمهورية الجزائرية 885 اقتصادى أو سياسي أو اجتماعي، المدة 3 ساعات المعامل (3). ب تحرير وثيقة ادارية بعد دراسة ملف أو نص قصد التعرف على قدرات المترشح الفكرية ومؤهلاته التحريرية (المدة 3 ساعات – - المعامل (4 (4). ج) اختبار حسب اختيار المترشح يتناول موضوع في القانون الدستوري الجزائري أو القانون الاداري أو المالية العامة أو الاقتصاد السياسي المدة 3 ساعات – المعامل (3).

- كل نقطة تقل عن 20/5 في احد هذه الاختبارات يقصى صاحبها. د اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (المدة ساعة واحدة). كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول . برنامج الامتحان - – المعامل 2. لا يتقدم للامتحان الشفوى الا المترشحون الحاصلون في كل الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع من النقط ، تحددة اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون فرادى لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 8 : يعلم المترشحون ببرنامج اختبارات الامتحان المهني. المادة و : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 10 : يستفيد أعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه.

886 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 3 رمضان عام 1404 ه . المادة 11 : تضبط قائمة المترشحين الناجحين في الامتحان ، لجنة القبول. المادة 12 : عدد المناصب المطلوب شغلها عشرة (10). المادة 13 : تتكون لجنة القبول من : المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله

- رئيسا، مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله (عضوا)، نائب مدير التكوين بوزارة الاشغال

- العمومية أو ممثله (عضوا)، نائب مدير الموظفين بوزارة الاشغال

- العمومية أو ممثله (عضوا)، ممثل مرسم في سلك المعلقين الاداريين

- (عضوا). المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون في الامتحان المهني ملحقين اداريين متمرنين، ويوزعون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حقسه في الاستفادة من النجاح في الامتحان المهنى الا فى حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 . عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي قرار مؤرخ في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة 1984 ، يتضمن اجراء امتحان مهني للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. ان الوزير الاول

  • بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، وبمقتضى الامر رقم 71 2 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1391 الموافق 20 يناير سنة 1971 ، والمتضمن تمديد الامر رقم 68-92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968 والقاضى باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحريس ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين، المعدل و بمقتضى المرسوم رقم 66-146 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب اعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، المعدل بالمرسومين رقم 68 517 المؤرخ في 19 غشت سنة 1968 ورقم 69-121 المؤرخ في 18 غشت سنة 1969، و بمقتضى المرسوم رقم 66 151 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمحددة بموجبه الاحكام المطبقة على الموظفين المتمرنين، و بمقتضى المرسوم رقم 67-136 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1387 الموافق 31 يوليو سنة 1967 المحددة بموجبه الأحكام الاساسية المشتركة المطبقة على اسلاك الكتاب الاداريين، المعدل بالمرسوم رقم 68 274 المؤرخ في 20 مايو سنة .1968

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 887 و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 26 أبريل سنة 1968، والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى المرسوم رقم 71-43 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1390 الموافق 28 يناير سنة 1971 والمتعلق بتأخير حدود السري للتعيين في الوظائف العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 81-115 المؤرخ فى 3 شعبان عام 1401 الموافق 6 يونيو سنة 1981 والمتضمن اعادة ترتيب بعض القواعد المتعلقة بتعيين الوظفين والاعوان العموميين و بمقتضى المرسوم رقم 84-34 المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 18 فبراير سنة المادة 3 : يؤخر حد السن الاعلى بسنة واحدة عن كل ولد في الكفالة دون أن يتجاوز ذلك (5) سنوات، ويؤخر هذا الحد الاقصى الى عشر سنوات الاعضاء جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. المادة 4 : يجب أن تشتمل ملفات الترشح على الوثائق التالية : 1 طلب المشاركة يوقعه المترشح 2 - نسخة مصدقة طبق الاصل من قرار الترسيم كعون اداري 3 - محضر التنصيب 4 - شهادة عائلية للحالة المدنية أو شهادة فردية للحالة المدنية 5 - عند الاقتضاء شهادة من السجل البلدي لاعضاء جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية 1984 والمتضمن الحاق المديرية العامة للوظيفة الجبهة التحرير الوطني. العمومية بالوزارة الاولى و بمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 21 شوال عام 1392 الموافق 27 نوفمبر سنة 1972 والمعدل للمادتين 3 و 4 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة الوطنية التي يجب أن يثبتها موظفو ادارات الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تنظم الوزارة الاولى (المديرية العامة للوظيفة العمومية)، لفائدة وزارة الاشغال العمومية، امتحانا مهنيا للالتحاق بسلك الكتاب الاداريين. المادة 2 : يمكن أن يتقدم لهذا الامتحان الاعوان الاداريون المرسمون، البالغون من العمر 40 سنة على الاكثر في أول يناير من سنة الامتحان الذين قضوا في هذا التاريخ نفسه خمس سنوات خدمة فعلية بهذه المصفة. المادة 5 : يجب أن تصل أو تودع ملفات الترشح فى ظرف موصى عليه بوزارة الاشغال العمومية مديرية الموظفين والتكوين 135 شارع ديدوش مراد، الجزائر. يحدد آخر أجل لا يداع ملفات الترشح بشهرين بعد هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تضبط قائمة المترشحين للامتحان المهنى لجنة، ثم تعلق هذه القائمة في وزارة الاشغال العمومية. المادة 7 : يشتمل الامتحان المهني على أربعة اختبارات كتابية للقبول واختبار شفوي للنجاح. 1 - الاختبارات الكتابية للقبول :

  1. اختبار في موضوع عام ذي طابع سياسي أو اقتصادى أو اجتماعي (المدة 3 ساعات المعامل (3). ب تحرير وثيقة أو مراسلة انطلاقا من ملف أو نص (المدة 3 ساعات، المعامل (3).

888 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه ج) اختبار في موضوع يتعلق بمسائل ادارية أو مالية (المدة ساعتان، المعامل (2 (2). كل نقطة تقل عن 20/5 في أحد هذه الاختبارات يقصى صاحبها. د) اختبار في اللغة الوطنية للمترشحين الذين لا يمتحنون بهذه اللغة (المدة ساعة واحدة). بالنسبة لهذا الاختبار كل نقطة تقل عن 20/4 يقصى صاحبها. 2 - الاختبار الشفوى للنجاح : حوار مع اللجنة مدته 20 دقيقة، يتناول برنامج الامتحان - المعامل 2. لا يتقدم للامتحان الشفوى الا المترشحون الحاصلون فى كل الاختبارات الكتابية للامتحان على مجموع من النقط ، تحدده اللجنة. يستدعى المترشحون المقبولون لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 8 : يعلم المترشحون ببرنامج اختبارات الامتحان المهني. المادة 9 : تجرى اختبارات الامتحان المهنى بعد 3 أشهر من نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يستدعى المترشحون المقبولون فرادي لاجتياز الاختبار الشفوى. المادة 10 : يستفيد المترشحون الاعضاء في جيش التحرير الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني زيادة فى النقط حسب الشروط التي حددها المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966 المذكور أعلاه. المادة 11 : تضبط لجنة القبول قائمة المترشحين | الناجحين في الامتحان المهني. المادة 12 : عدد المناصب المطلوب شغلها خمسة عشر (15) منصبا. المادة 13 : تتكون لجنة القبول من :

  • المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله، رئيسا، مدير الموظفين والتكوين بوزارة الاشغال العمومية .. - ،، نائب مدير التكوين بوزارة الاشغال
  • العمومية أو ممثله (عضوا)،
  • نائب مدير الموظفين بوزارة الاشغال العمومية أو ممثله (عضوا)، ممثل مرسم في سلك الكتاب الاداريين،- (عضوا). المادة 14 : يعين المترشحون الناجحون كتابا اداريين متمرنين، ويوزعون في المصالح والهيئات الموضوعة تحت وصاية وزارة الاشغال العمومية. المادة 15 : كل مترشح لم يلتحق بمنصبه خلال شهر على الأكثر بعد اشعاره بالتعيين، يفقد حق الاستفادة من النجاح في الامتحان المهني الا في حالة القوة القاهرة. المادة 16 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 29 شعبان عام 1404 الموافق 30 مايو سنة .1984 عن الوزير الاول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية محمد كمال العلمي وزارة المالية مرسوم را رقم 84-138 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن نقل اعتماد فى ميزانية التكاليف المشتركة. ان رئيس الجمهورية،
  • بناء على تقرير وزير المالية

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بناء على الدستور، لاسيما المادتان |

- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادتان 3 الفقرة الاولى) و II منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84 – - 136 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ربيع

- الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم ما يلي : المادة الاولى : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان واربعة وسبعون ألف دينار (4.274.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة». المادة 2 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره أربعة ملايين ومائتان وأربعة وسبعون ألف دينار (4.274.000 دج ويقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 20 21 «مخصصات حزب جبهة التحرير الوطني». المادة 3 : يكلف وزير المالية، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد للجمهورية الجزائرية 889 مرسوم رقم 84 139 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية. ان رئيس الجمهورية،

    • بناء على تقرير وزير المالية. بناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادتان 3 ( الفقرة الاولى) و II منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-136 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 745- المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية من ميزانية التسيين بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، يرسم ما يلى : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الداخلية والجماعات المحلية في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة» البابان التاليان :

890 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه 37-41 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع قدره خمسة وعشرون مليونا ومائتان وخمسون الكفاح المسلح. التنشيط المحلى .. ألف دينار (25.250.000 دج) ويقيد في ميزانية 37 – 51 الامن الوطني - اعتماد تكميلي وزارة الداخلية والجماعات المحلية في البابين استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم. الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. الفرعية الخاصة».

  • - اللجنة المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد المرسوم الذى ينشر في الجريدة الرسمية قدره خمسة وعشرون مليون ومائتان وخمسون للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. ألف دينار (25.250.000 (ج) مقيد في ميزانية حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 «مصاريف» 2 يونيو سنة 1984 محتملة .. رقم الابواب الشاذلي بن جديد الجدول - 1 - العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الداخلية والجماعات المحلية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف مختلفة 41-37 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح التنشيط المحلى 25.000.000 51-37 الامن الوطني الاحتفالات
  • اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح - اللجنة الفرعية الخاصة 250.000 مجموع الاعتمادات المخصصة : 25.250.000

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 891 مرسوم رقم 84-140 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 | التحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد في ميزانية وزارة الاعلام.

- ان رئيس الجمهورية

  • بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان- III - 10 و 12 منه و بمقتضى القانون رقم 83 19 المؤرخ في 13 رب ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادة 3 الفقرة الاولى و II منه ، و بمقتضى المرسوم رقم 84-136 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 83 618 المؤرخ في- 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح،
  • و بعد الاطلاع على المرسوم رقم 83-760 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الاعلام من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية وزارة الاعلام في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع» «المصاريف المختلفة»، باب يحمل رقم -37 02 عنوانه: «اعتماد» تكميلي استثنائى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (3.823.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37 – 91 «مصاريف محتملة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ثلاثة ملايين وثمانمائة وثلاثة وعشرون ألف دينار (3.823.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الاعلام في الباب 37-02 «اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاع المسلح». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الاعلام، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد- مرسوم رقم 84-141 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة المجاهدين. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير المالية،- -6 وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III 10 و 152 منه و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما | المادتان 3 ( الفقرة الاولى و II منه ،

892 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه وبمقتضى المرسوم رقم 84-136 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ فى 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 83 759- المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير المجاهدين من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 وبعد الاطلاع على المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة المجاهدين في العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع «النفقات المختلفة، باب يحمل رقم 37 – 02 عنوانه : «اعتماد» تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة بأحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون ألفا وستمائة وثمانون دينارا (10.728.680 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة فى الباب 37-91 «النفقات المحتملة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره عشرة ملايين وسبعمائة وثمانية وعشرون الفا وستمائة وثمانون دينارا (10.728.680 دج) ويقيد في ميزانية وزارة المجاهدين في الباب 37-02 اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة بالذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح». المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير المجاهدين كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في

الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-142 84 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة. ان رئيس الجمهورية – بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان III - 10 و 152 منه ، و بمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما المادتان 3 ( الفقرة الاولى) و II منه، و بمقتضى المرسوم رقم 84-136 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح، وبمقتضى المرسوم رقم 83-768 المؤرخ في 26 ربيع الأول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 313 ديسمبر سنة 1983

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث فى ميزانية وزارة الثقافة والسياحة في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السابع مصاريف مختلفة»، البابان التاليان : 37 – 04 اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح الاستقبال والاحتفال». -37-05 «اعتماد تكميلى استثنائى لتحضير | الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح التنشيط والثقافة». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد للجمهورية الجزائرية 893 قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون ألفا وخمسمائة دينار (39.233.500 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37 – 91 مصاريف محتملة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره تسعة وثلاثون مليونا ومائتان وثلاثة وثلاثون الفا وخمسمائة دينار (39.233.500 دج) ويقيد في ميزانية الثقافة والسياحة في البابين المبينين في الجدول أ الملحق بهذا المرسوم.

- المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الثقافة والسياحة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد الجدول - أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة الثقافة والسياحة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع مصاريف 04-37 اعتماد تكميلى استثنائى الخاصة باحياء الذكرى مختلفة لتحضير الاحتفالات الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح الاستقبال والاحتفال 8.000.000 05-37 اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى المسلح التنشيط والثقافة الثلاثين لاندلاع الكفاح 31.233.500 مجموع الاعتمادات المخصصة : 39.233.500

894 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء و رمضان عام 1404 ه مرسوم رقم 84-143 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن احداث باب ونقل اعتماد فى ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة. ان رئيس الجمهورية بناء على تقرير وزير المالية و بناء على الدستور، لاسيما المادتان 111-10 و 152 منه وبمقتضى القانون رقم 83-19 المؤرخ في 13 ربيع الاول عام 1404 الموافق 18 ديسمبر سنة | 1983 والمتضمن قانون المالية لسنة 1984، لاسيما | المادتان 3 ( الفقرة الاولى و II منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 84-136 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تعديل المرسوم رقم 83-618 المؤرخ في 5 نوفمبر سنة 1983 والمتضمن احداث لجنة وطنية لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح وبمقتضى المرسوم رقم 83-764 المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشبيبة والرياضة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984، و بمقتضى المرسوم المؤرخ في 26 ربيع الاول عام 1404 الموافق 31 ديسمبر سنة 1983 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1984 يرسم مايلي : المادة الاولى : يحدث في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في العنوان الثالث وسائل المصالح» القسم السابع «النفقات المختلفة باب يحمل رقم 37-41 عنوانه اعتماد تكميلي استثنائي لتحضير التظاهرات والاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح». المادة 2 : يلغى من ميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان واربعة وثمانسون ألف دينار (6.284.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة في الباب 37-91 مصاريف محتملة». المادة 3 : يخصص لميزانية سنة 1984 اعتماد قدره ستة ملايين ومائتان وأربعة وثمانون ألف دينار (6.284.000 دج) ويقيد في ميزانية وزارة الشبيبة والرياضة في الباب 37 41 «اعتماد تكميلي استثنائى لتحضير الاحتفالات الخاصة باحياء الذكرى الثلاثين لاندلاع الكفاح المسلح. المادة 4 : يكلف وزير المالية ووزير الشبيبة والرياضة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد وزارة الداخلية والجماعات المحلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 مارس سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية. لاشغال الكهربة في ادرار. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الطاقة والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الاول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية و بمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم رقم 81 378 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981، الذى يحدد صلاحيات البلدية والولاية واختصاصاتهما في قطاع الصناعة والطاقة. وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط إنشاء المقاولة العمومية | المحلية وتنظيمها وسيرها، وبمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ فى

- 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذي في الولاية وتنظيمه وعمله، وبناء على المداولة رقم 15 المؤرخة في 12

- مارس سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في ادرار يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة 12 مارس سنة 1984 الصادة عن المجلس الشعبي الولائي في ادرار، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهرباء. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الكهرباء في ولاية ادرار ، وتدعى في صلب «المقاولة». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة ادرار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء للجمهورية الجزائرية 895 على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز اشغال الكهربة ذات الضغط المتوسط والمنخفض. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية ادرار يمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات اخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشغال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي. المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشغال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة و : يكلف والى الولاية ادرار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984. وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي

896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة 1984، يأذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984، والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في سعيدة والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لانجاز الهياكل الاساسية للطرق وصيانتها في سعيدة. ان وزير الداخلية والجماعات المحلية ووزير الاشغال العمومية، بمقتضى الامر رقم 69-38 المؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1389 الموافق 23 مايو سنة 1969 المعدل والمتمم، والمتضمن قانون الولاية وبمقتضى القانون رقم 80 05 المؤرخ في 14 ربيع الثاني عام 1400 الموافق اول مارس سنة 1980، والمتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 81-385 81 المؤرخ في 29 صفر عام 1402 الموافق 26 ديسمبر سنة 1981 الذي يحدد صلاحيات البلدية والولاية و اختصاصاتهما في قطاع المنشآت الاساسية القاعدية وبمقتضى المرسوم رقم 83-201 83 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1403 الموافق 19 مارس سنة 1983 الذي يحدد شروط انشاء المقاولة العمومية المحلية وتنظيمها وسيرها و بمقتضى المرسوم رقم 83-545 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1403 الموافق 24 سبتمبر سنة 1983 والمتضمن تشكيل المجلس التنفيذى في الولاية وتنظيمه وعمله،

  • وبناء على المداولة رقم 02 المؤرخة في 14 مارس سنة 1984 والصادرة عن المجلس الشعبي | الولائي في سعيدة يقرران ما يلى : المادة الأولى : يؤذن بتنفيذ المداولة رقم 02 المؤرخة في 8 مايو سنة 1984، الصادرة عن المجلس الشعبي الولائى فى سعيدة والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لانجاز الهياكل الاساسية للطرق وصيانتها. المادة 2 : تسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى، «مقاولة انجاز الهياكل الاساسية للطرق وصيانتها في ولاية سعيدة وتدعى في صلب النص المقاولة ». المادة 3 : يكون مقر المقاولة في مدينة سعيدة و يمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 4 : تعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، صيانة شبكة الطرق وانجاز الاشغال الجديدة. المادة 5 : تمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك في ولاية سعيدة، ويمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولاية أخرى، بعد موافقة السلطة الوصية. المادة 6 : يمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشكال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي . المادة 7 : تحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشكال المنصوص عليها فى المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه. المادة 8 : تحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكا المرسوم رقم 83 201 المؤرخ في 19- مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة و : يكلف والى ولاية سعيدة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 7 شعبان عام 1404 الموافق 8 مايو سنة .1984 وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية والجماعات المحلية أحمد بن فريحة محمد يعلى وزارة العدل مرسوم رقم 84-144 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يتضمن تنظيم الادارة. المركزية لوزارة العدل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل

- وبناء على الدستور، لاسيما المادتان

- III - 10 و 15 منه و بمقتضى المرسوم رقم 77-77 المؤرخ فى 1 جمادى الاولى عام 1397 الموافق 30 أبريل سنة 1977 والمتعلق بالكتاب العامين للوزارات و بمقتضى المرسوم رقم 80-115 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والذي يحدد صلاحيات وزير العدل

  • وبعد الاطلاع على المرسوم رقم 80-116 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 أبريل سنة 1980 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية لوزارة العدل، المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 81-282 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 ، و بمقتضى المرسوم رقم 83 129 المؤرخ فى 29 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة للجمهورية الجزائرية 897 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في القطاع الوزارى والقانون الاساسي لبعض موظفيها، و بمقتضى المرسوم رقم 84-12 المؤرخ في 19 ربيع الاول عام 1404 الموافق 22 يناير سنة 1984 والمتضمن تنظيم وتشكيل الحكومة، يرسم مايلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية لوزارة العدل الموضوعة تحت سلطة الوزير، زيادة على المفتشية العامة والديوان المنصوص عليهما في المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المذكور أعلاه، على الهياكل الآتية الملحقة بالامانة العامة :
    • مديرية البحث
  • مديرية الشؤون المدنية
  • مديرية الشؤون الجزائية والعفو
  • مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية
  • مديرية الموظفين والتكوين،
  • مديرية المالية والوسائل. يتعين على هياكل وزارة العدل السالفة الذكر بغية الاضطلاع بالمهام المسندة اليها، أن تعد وتطبق التدابير اللازمة للقيام بأعمال التنسيق في قطاع العدل ومع هياكل القطاعات الاخرى. المادة 2 : تعد مديرية البحث الدراسات المرتبطة بأعمال وزارة العدل وتقوم بما يأتي : تدرس وتحضر وتعد المشاريع التمهيدية للنصوص التي لها صلة بسير العدالة،
  • تشارك في تحضير الاتفاقيات القضائية أو الاتفاقيات الدولية التي تدخل في اطار أعمال وزارة العدل، وفي اعدادها،
  • تدرس القرارات التي تصدرها مختلف السلطات القضائية، وتتابع تطور القضاء وتعد | التلاخيص الخاصة بذلك،

898 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه

  • تعد وتنظم الوثائق العامة والمتخصصة وتتولى مسكها، تسهر على أن تضبط باستمرار القوانين التي تخضع لها المواد القضائية،
  • تحدد وتقترح التدابير المتعلقة بتصنيف المحفوظات القضائية والتوثيقية، ومحفوظات السبون وصيانتها، وتسهر على تطبيق التنظيم الساري في هذا المجال تعد وتقترح برامج اقتناء الكتب وطبع نشريات وزارة العدل وتتولى توزيعها
  • تتولى أشغال الترجمة وتسهر على انسجام المصطلحات المستعملة، تنظم التقاط المعلومات الاحصائية وتجمع المعطيات الخاصة بها، وتعد تلاخيص عن ذلك. وتتكون مديرية البحث من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للتشريع.
  • المديرية الفرعية للقضاء
  • المديرية الفرعية للوثائق. ا تكلف المديرية الفرعية للتشريع، بما يأتي :
  • لمد وتدرس جميع مشاريع النصوص الخاصة بوزارة العدل تدرس مشاريع النصوص التي تعدها الوزارات الاخرى وتطلب رأى العدل فيها،
  • تشارك في صياغة أي نص يتضمن أحكاما ذات طابع جزرى، أو له صلة بالمراقبة الاقتصادية، تحضر وتعد مشاريع الاتفاقيات القضائية وتساهم في اعداد الاتفاقيات الدولية التي تهم قطاع العدالة. تقوم بالابحاث المذهبية عن طريق استغلال الكتب والمجلات وجميع الوثائق الاخرى، تدرس الاحكام التشريعية والتنظيمية المطبقة في المجال القضائى والتوثيقى والسجنى وتعطى رأيها في ذلك. ب تكلف المديرية الفرعية للقضاء، بما يأتي : تتابع تطور القضاء من خلال جمع القرارات التي تصدرها مختلف المحاكم وتدرسها وتمد فهرسا لها، تدرس تنظيم الانظمة القضائية المعمول بها في مختلف البلدان وعملها، وتعد تلاخيصها، تترجم الوثائق والمراسلات والنصوص الرسمية ومشاريع النصوص التشريعية أو التنظيمية، تصدق مطابقة الوثائق المترجمة لاصولها. ج) تكلف المديرية الفرعية للوثائق، بما يأتي :
    • تحافظ على الوثائق العامة والمتخصصة،
  • تعد قوائم اقتناء الكتب والاشتراكات في المجلات وتقوم بالعمليات المادية المتعلقة باعارتها،
  • تساعد المحاكم في تكوين الوثائق وفي مراقبة مسكها
  • تنظم جمع محفوظات وزارة العدل وتصنيفها والمحافظة عليها واستغلالها، . - تمسك وتراقب، في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها المحفوظات في مستويات المحاكم ومكاتب التوثيق ومؤسسات اعادة التربية، تضبط باستمرار القوانين والتنظيمات المتعلقة بالميدان القضائى والتوثيقي والسجنى، تحضن وتعد المجلات والدلائل القضائية
  • تعد التصاميم الخاصة بنشريات وزارة العدل، وتحدد أجال انجازها، تعد فهرس النشريات وتضبطه باستمرار. المادة 3 : تتابع مديرية الشؤون المدنية نشاط المحاكم، وتراقب عملها في الامور المدنية والتجارية والادارية والاجتماعية والتحكيمية، ولجان الطمع الخاصة بالثورة الزراعية وكتابات الضبط ومكاتب التوثيق، كما أنها تقوم، بما يأتي :

الثلاثاء و رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تدرس وتقترح جميع التدابير اللازمة لحسن سير ادارة العدالة فى المجال الذي يعنيها ، وتسهر على تطبيق الاحكام التشريعية والتنظيمية | المعمول بها. تسهر، في حدود اختصاصها على تنفيذ قرارات العدالة وتعد أى تقرير في هذا الشأن، تراقب تطبيق القواعد التشريعية والتنظيمية المتعلقة بممارسة مهنة المحامي والمدافع القضائي، وتدرس الشكاوى الخاصة بهم، وتقترح، ان اقتضى الامر، الاجراءات التأديبية، تراقب مسك الحالة المدنية وتقترح جميع التدابير الملائمة لتحسين تنظيمها والقيام بتعريبها تدرس طلبات الحصول على الجنسية وتعد ملفاتها، تمارس الاختصاصات التي حددها التشريع المعمول به في ميدان ختم الدولة، تتلقى الجداول الدورية المتعلقة بنشاط المجالس القضائية والمحاكم ومكاتب التوثيق وتعد حصيلة الحسابات الختامية لهذا النشاط، تساهم فى اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها، تعالج القضايا المتنازع عليها التي ترفعها الدولة أو التي تقام عليها، في حدود أعمال وزارة العدل وتقترح أي ملف لهذا الغرض. وتتكون مديرية الشؤون المدنية من ثلاث (3) مديريات فرعية :

  • المديرية الفرعية للقضاء المدني
  • المديرية الفرعية للاعوان القضائيين
  • المديرية الفرعية للجنسية. 1 (1) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضاء المدني فيما يأتي : تعد وتقدم القرارات التي تحدد عدد الغرف والاقسام اللازمة لعمل المجالس القضائية والمحاكم | تسهر على توزيع القضاة توزيعا ملائما بين مختلف الغرف والاقسام واللجان القضائية للجمهورية الجزائرية - 899 تسهر على تعيين القضاة المساعدين في القضايا الاجتماعية والتجارية طبقا للتشريع المعمول به،
  • تعد وتقدم النصوص التي تحدد أماكن انعقاد الجلسات الريفية ومواعدها الدورية، تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع المدني الواردة من المتقاضين وتلخصها وتقترح تدابير تسويتها، تسهر على تنفيذ الانابات القضائية المدنية الدولية، وعلى تسليم العقود الواردة من الخارج أو الموجهة اليه وعلى تبليغها في الحدود التي ترسمها القوانين والانظمة المعمول بها، تدرس وتحضر أي ملف يتعلق بالقضايا المتنازع فيها التي تهم وزارة العدل وتتابع سين اجرائها. ب تتمثل مهمة المديرية الفرعية للاعوان القضائيين، فيما يأتي : تتابع نشاط مكاتب التوثيق وتراقب عملها تدرس وتقترح شكل السجلات والدلائل ومضمونها وصيغ العقود وغيرها من المطبوعات اللازمة لعمل مكاتب التوثيق تتابع نشاط كتابات الضبط وتراقب عملها وتسهر على حسن سير مصالح التبليغ والتنفيذ، تتابع تطبيق التنظيم المتعلق بمهنة المحامي والمدافع القضائي، تعد وتقدم القرارات الخاصة باعتماد القوائم النهائية للخبراء، تدرس الشكاوى التي تهم الخبراء وتقترح الاجراءات التأديبية المحتملة،
  • تنسق عمل النيابات العامة في مجال مراقبة الحالة المدنية، تسهر على اعداد عقود الحالة المدنية واشهارها وضبطها باستمرار،

900 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه تدرس طلبات تغيير الاسماء وتكون الملفات وتقترح التدابير التي ينبغي اتخاذها وتتابع تنفيذها . تسلم الرخص اللازمة لاعداد الاختام الجافة والندية التي تحمل خاتم الدولة. ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للجنسية فيما يأتي :

  • تتسلم وتدرس وتعد ملفات اكتساب الجنسية وفقدانها وانتزاعها وتتابع تنفيذ القرارات الصادرة في هذا الميدان تتابع النزاعات التي تتعلق بالجنسية وتقترح التدابير اللازمة لتسويتها. المادة 4 : تتابع مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم ومكاتب التحقيق والمحاكم التي تنظر في القضايا الجزائية وتراقب عملها، كما أنها تقوم، بما يأتي : تراقب الدعوى العمومية وتنسقها وتراقبها، تسهر على ممارسة الصلاحيات التي يخولها التشريع المعمول به وزير العدل والسلطات القضائية، في ميدان الادارة والحراسة والمراقبة التي تقوم بها الشرطة القضائية تسهر في حدود اختصاصاتها، على تنفيذ قرارات العدالة تدرس العرائض ذات الطابع الجزائي وتقترح حلولها الملائمة. تساهم فى اعداد الاتفاقيات القضائية وتتابع تنفيذها في الميدان الذي يخصها،
  • تساهم في تنظيم المحاكم العسكرية وفي التنسيق بينها وبين المحاكم العادية،
  • تسهر على تكوين ملفات اجراءات العفو وتدرسها،
  • تتولى مسك صحيفة السوابق القضائية المركزية. وتتكون مديرية الشؤون الجزائية واجراءات العفو من ثلاث (3) مديريات فرعية :
  • المديرية الفرعية للشؤون الجزائية
  • المديرية الفرعية للقضايا الخاصة
  • المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية. أ (أ) تتمثل مهام المديرية الفرعية للشؤون الجزائية فيما يأتي : تتابع وتراقب نشاط النيابات العامة ونيابات المحاكم وتدرس التقارير الدورية وتقترح جميع التدابير الرامية الى التعجيل بتسوية القضايا الجارية،
  • تتابع وتراقب في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، نشاط مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، وتبين مواطن الضعف وتقترح التدابير الواجب اتخاذها، تقترح تعيين القضاة فى مكاتب التحقيق وغرف الاتهام، تتابع نشاط المحاكم التي تبت في القضايا الجزائية وتقترح الاجراءات الرامية الى الغاء القرارات المخالفة للقانون، وتعدها طبقا للتشريع المعمول به، تساهم في اعداد امتحان ضباط الشرطة القضائية لمنحهم هذه الصفة، تساهم في استثمار التقارير الدورية المتعلقة بنشاط القضاء الجزائي .
  • تدرس العرائض والشكاوى ذات الطابع الجزائى الواردة من المتقاضين، وتقترح الاجراءات . التي تعجل بسير عمل العدالة. ب (ب) تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضايا الخاصة، فيما يأتي : تقترح تعيين القضاة فى الاقسام الاقتصادية وفي المحاكم الجنائية وفى مجلس أمن الدولة.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تتابع القضايا المتعلقة بالمخالفات الاقتصادية والمس بالثروة الوطنية وأمن الدولة، ابتداء من انطلاق الدعوى العمومية حتى اصدار الحكم فى شأنها. تتابع نشاط محاكم الاحداث وتراقب

- عملها، تراقب اجراءات منع الخروج من التراب

- الوطني وتلغيه كلما اتضح أن استمراره غير مفيد، تدرس طلبات التسليم وتطبق اجراءاته طبقا للتشريع المعمول به، تقوم بمراسلات الانابة القضائية الدولية في الامور الجزائية، وتبلغ القرارات القضائية الواردة من الخارج أو الموجهة اليه. ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية لاجراءات العفو والسوابق القضائية، فيما يأتي : تتسلم طلبات العفو وتسعى الى تكوين

- الملفات حسب الشكل المطلوب وتدرسها ثم تعد تقريرا في شأن كل منها، تضبط السوابق القضائية المركزية وتسلم

- نسخا منها، تراقب عمل مصلحة السوابق القضائية

- المنشأة لدى المجالس القضائية. المادة 5 : تتابع مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية، في اطار الاحكام القانونية، عمل مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة في اعادة تربية الأحداث وتراقب سيرها، وتتأكد من التنفيذ القانوني للعقوبات الجزائية السالبة للحرية، والعقوبات الاضافية، وتعد تقارير عن ذلك، وتدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بهذا الميدان، كما أنها تقوم، بما يأتي : تعد وتقترح وتنفذ البرامج الخاصة للجمهورية الجزائرية 901 تدرس وتقترح جميع الاجراءات المتعلقة بالاعمال التربوية والتكوين المهني وبعمل المعتقلين فى الاماكن المفتوحة، كما تتولى تطبيقها تدرس وتقترح الاجراءات الرامية الى تنظيم ظروف المعتقلين الراشدين والاحداث في مؤسسات السجون والمراكز المتخصصة فى اعادة تربية الاحداث تجمع مختلف الاحصائيات الخاصة بالسجون قصد دراسة تطور ظاهرة الاجرام وجنوح الاحداث وتقترح لذلك أى اجراء من شأنه أن يدعم اجراءات الحماية الاجتماعية ومكافحة العود الى الاجرام،

  • تعد وتقترح القواعد والوسائل التي من شأنها أن تحسن ظروف الامن في مؤسسات السجون. وتتكون مديرية تطبيق العقوبات واعادة التربية من أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية لشؤون السجون، المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية-
  • المديرية الفرعية لوقاية الاحداث
  • المديرية الفرعية للعمل التربوي الخاص بالاحداث. أ (أ) تتمثل المديرية الفرعية لشؤون السجون فيما يأتي : تتابع وتنسق عمل مؤسسات السجون وتراقب سيرها، وتعد وتقترح نظامها الداخلي وتسهر على تطبيقه، تتوقى نشوب الحوادث داخل السجون أو في الاماكن المفتوحة وتقترح الاجراءات الواجب اتخاذها، عند الاقتضاء،
  • تدرس وتقترح التدابير المتعلقة بتطبيق العمل الخاص باعادة التربية وتشغيل المعتقلين وتسهر على تطبيقها، ن تدرس وتعد قواعد الامن داخل مؤسسات السجون وتسهر على تطبيقها وتتأكد من توزيع باعادة - التربية لصالح المعتقلين الراشدين والاحداث | الاسلحة المخصصة لهذه المؤسسات وحسن ثم تتأكد من تطبيقها العملي، استعمالها،

902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه

تجمع وتدرس طلبات استخدام اليد العاملة الموجودة في السجون وتنظم عمل اعادة تربية | المعتقلين، تمسك الفهرس المركزى للاجرام وتعد

  • احصائيات السجون وتستغل النشرات والتقارير الدورية الواردة من مؤسسات السجون. ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للعقوبات الجزائية فيما يأتي :
  • تتأكد من تنفيذ العقوبات السالبة للحرية والعقوبات الاضافية واجراءات الامن من خلال مراقبة كتابات الضبط فى مؤسسات السجون تبرمج وتنفذ حركة تنقل المعتقلين عبر التراب الوطني، تتابع وتنسق وتراقب أعمال القضاة
  • العقوبات الجزائية وأعمال لجان المكلفين بتطبيق الترتيب والتأديب، تتابع وتراقب تطبيق مختلف أنظمة- السجون المغلقة وشبه الحرة والمفتوحة، وتدرس ملفات الافراج المشروط، تعد وتقترح برامج التعليم والتكوين المهنى- الخاصين بالمعتقلين وتراقب تطبيقها، تنظم وتنسق أعمال المساعدة الثقافية والدينية لصالح المعتقلين، في إطار برامج اعادة التربية تحضر وتقدم التدابير الرامية الى العناية- بصحة المعتقلين وحمايتها بتطبيق التنظيم المتعلق | بالنظافة وحفظ الصحة في مؤسسات السجون تنظم الخدمة الاجتماعية وما بعد الجزائية- لفائدة المعتقلين عند استيفاء عقوباتهم. ج) تتمثل مهمة المديرية الفرعية لوقاية الاحداث فيما يأتي :
  • تتابع قضايا الاحداث وتشارك في تنفيذ القرارات السالبة للحرية المتعلقة بهم، تنسق ايداع الاحداث وتسهر على تنفيذ قرارات تحويلهم، تنظم وتراقب مصالح معاينة الاحداث في الاماكن المفتوحة وتربيتهم، وتقترح التدابير اللازمة للعمل الوقائى فى المكان المفتوح، كما تراقب الاجراءات المقررة في اطار الحرية المحروسة،
  • تنظم اجتماعات قضاة الاحداث وتشارك في تحضير الملتقيات
  • تمسك فهرس الاحداث المركزي وتستغل التقارير والنشرات الاعلامية التي تعنيهم،
  • تمد وتستغل الاحصائيات الخاصة بالطفولة الجانحة أو المعرضة للانحراف الاخلاقي ثم تعد حصيلة ذلك. د تتمثل مهام المديرية الفرعية للعمل التربوى الخاص بالاحداث فيما يأتي : تدرس وتقترح الاجراءات المتعلقة بتنظيم مراكز الاحداث وتراقب سيرها، تدرس وتنظم اعادة تربية احداث المودعين في المراكز المتخصصة وتعد برامج التربية والتكوين المهني وتسهر على تطبيقها، تتابع نشاط لجان العمل التربوي ولجان اعادة - التربية، وتراقب عملها، تتابع وتنسق وتستخلص حصائل عمل مساعدة الاحداث الموضوعين تحت نظامي الحرية المشروطة وشبه الحرية.
  • تتأكد من تطبيق التدابير المتعلقة بحراسة الاحداث أثناء عطلهم وتسهر على اعادة ادماجهم في الحياة العادية بعد اطلاق سراحهم نهائيا. المادة 6 : تتولى مديرية الموظفين والتكوين طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، تسيير عمال ادارة العدالة، وتكوينهم وتحسين مستواهم. كما أنها تقوم بما يأتي :

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية تشارك في اعداد شروط المشاركة في

  • المسابقات والامتحانات المهنية الخاصة | بالمستخدمين كما تشارك في ضبطها، تشارك في دراسة القوانين الاساسية
  • الخاصة التي تسرى على مختلف أسلاك الموظفين وفي اعدادها، تدرس وتعد وتقترح البرامج الرامية الى للجمهورية الجزائرية 903 تحضر وتدرس الملفات التأديبية وتنفذ القرارات المتخذة ضد الموظفين الذين تتكفل بهم ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتكوين فيما يأتي :
  • تعد وتقترح مختلف البرامج والمناهج الخاصة بتكوين مختلف أصناف الموظفين التابعير
  • استعمال اللغة الوطنية استعمالا أمثل، كما تشارك الوزارة العدل وبتحسين مستواهم وتجديد في تحسين الوسائل والطرق التي تمكن من تحقيق الاهداف المرسومة لتعميم استعمال اللغة الوطنية في أقرب الآجال، تنظم، في حدود التشريع المعمول به،
  • الخدمات الاجتماعية لموظفى ادارة العدالة وتتابع سيرها وتراقبها حسب الاحوال. وتتكون مديرية الموظفين من أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للقضاة والموثقين،-
  • المديرية الفرعية للموظفين، المديرية الفرعية للتكوين،- المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية.-
  1. تتمثل مهام المديرية الفرعية للقضاة والموثقين فيما يأتي : تعالج في حدود الاحكام القانونية
  • بها، المسائل المتعلقة بالقوانين والتنظيمية المعمول الاساسية وتوظيف القضاة والموثقين وتسيير أسلاكهم، تحضر الملفات التأديبية الخاصة بهم. ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للموظفين فيما يأتي :
  • تعالج المسائل المتعلقة بالقوانين الاساسية والتوظيف وتسيير الموظفين غير القضاة والموثقين معلوماتهم،
  • تتأكد من تنفيذ البرامج المقررة وتطبيق المناهج المسطرة في ميدان التكوين، تتابع نشاط مؤسسات التكوين وتحسين المستوى التابعة لوزارة العدل وتراقب عملها، تساهم في النهوض بالبحث العلمي في ميدان التكوين المستمر وتستخلص النتائج المحصل عليها في ميدان التكوين وتقترح لذلك كل التدابير المفيدة، تساهم في تحضير الملتقيات والندوات التي تنظم لفائدة القضاة والموظفين الآخرين. د تتمثل مهام المديرية الفرعية للشؤون الاجتماعية فيما يأتي : تعالج المسائل المتعلقة بالخدمات الاجتماعية التي يستفيد منها الموظفون وتراقب سير هذه الخدمات،
  • تصفى ملفات المعاش والتقاعد وحوادث العمل الخاصة بالموظفين وذوى حقوقهم. المادة 7 : تدرس مديرية المالية والوسائل في حدود الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها، ميزانية وزارة العدل وتحضرها وتنفذها، وتقوم بما يأتي : تجمع وتحضر الجداول المتعلقة بتقدير اعتمادات التسيير والتجهيز في ميزانية وزارة العدل، وتقترح توزيعها حسب الاحتياجات

904 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه تجعل في متناول هياكل وزارة العدل،

  • الضرورية لعملها، الوسائل المادية والمعدات تسير الاملاك المنقولة والعقارية المخصصة- لسير ادارة العدالة
  • تشارك في اعداد البرامج المخططة
  • الاساسية في اطار المخطط المتعلقة بالمنشآت الوطني للتنمية. وتتكون مديرية المالية والوسائل من أربع (4) مديريات فرعية : المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة– المديرية الفرعية للمحاسبة-
  • المديرية الفرعية للتجهيز المديرية الفرعية للوسائل العامة.-
  1. تتمثل مهام المديرية الفرعية للميزانية والمراقبة فيما يأتي : تدرس جميع التدابير التي من شأنها أن تسهل تقويم تقديرات الميزانية وتحلل كيفية توزيع النفقات حسب النوع والمصلحة، وتطورها، تدرس وتحضر الاقتراحات المتعلقة بتقدير ميزانية وزارة العدل تتابع انفاق الاعتمادات المخصصة لوزارة- العدل تراقب التسيير المالي لكتابات الضبط.– ب تتمثل مهام المديرية الفرعية للمحاسبة فيما يأتي : تنفذ وتعالج عمليات المحاسبة المتعلقة- بالاعتمادات المخصصة لوزارة العدل .
  • تمسك محاسبة الالتزامات والاوامر بصرف النفقات على اختلاف أنواعها،
  • تدرس وتقترح وتسخر، عند الاقتضاء، جميع الوسائل الكفيلة بضمان المعالجة السريعة | للعمليات المحاسبية ج) تتمثل مهام المديرية الفرعية للتجهيز فيما يأتي : تجمع الاقتراحات الخاصة باقامة المبانى وتحللها لاعداد البرامج، وتتابع تنفيذ الاشغال، وتراقب انجازها،
  • تنسق وتضبط الكيفيات العملية لابرام الصفقات العمومية واعدادها طبقا للقانون المعمول به
  • تحضر مشاريع الصفقات العمومية التي تتابع تنفيذها، تقوم بانجاز عمليات التجهيز المسجلة في مخططات التنمية وتعد حصائلها دوريا. د تتمثل مهام المديرية الفرعية للوسائل العامة فيما يأتي :
  • تضبط جداول الاحتياج الى الوسائل المادية والادوات وتنجز عمليات الاقتناء والتوزيع والصيانة، تسهر على صيانة المباني التابعة لوزارة العدل وملحقاتها،
  • تسير حظيرة السيارات وتسهر على صيانتها، تسير الاثاث والعتاد والادوات التابعة للادارة المركزية والمصالح التابعة لوزارة العدل،
  • تمسك سجلات الجرد. المادة 8 : يحدد تنظيم الادارة المركزية بوزارة العدل الى مكاتب، بقرار مشترك بين وزير العدل ووزير المالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة و : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 116- المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المتمم بالمرسوم رقم 81-282 المؤرخ في 17 أكتوبر سنة 1981 المذكور أعلاه.

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية المادة 10 ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984. الشاذلي بن جديد مرسوم رقم 84-145 مؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 يحدد تكوين ديوان وزير العدل. ان رئيس الجمهورية، بناء على تقرير وزير العدل،

-

  • وبناء على الدستور، لاسيما المادة III - - 10 منه
  • و بمقتضى المرسوم رقم 66-136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، المعدل والمتمم، والمتضمن تحديد القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم رقم 70 185 المؤرخ في 25 رمضان عام 1390 الموافق 14 نوفمبر سنة 1970 والمتضمن تحديد شروط توظيف المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة وأداء مرتباتهم، وبمقتضى المرسوم رقم 80-117 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1400 الموافق 12 ابريل سنة 1980 والمتضمن تحديد عدد المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة في وزارة العدل ووظائفهم، وبمقتضى المرسوم رقم 83 129 المؤرخ
  • - في 19 ربيع الثاني عام 1403 الموافق 12 فبراير سنة 1983 الذي يحدد مهام أجهزة الادارة المركزية في للجمهورية الجزائرية 905 و بمقتضى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة العدل، يرسم مايلي : المادة الاولى : يتكون ديوان وزير العدل، زيادة على رئيسه ، من ثلاثة (3) مكلفين بالدراسات والتلخيص وملحقين (2) بالديوان قصد الاضطلاع بالمهام المنتظمة والدورية والمهام التي لا تخضع للهياكل المنصوص عليها فى المرسوم رقم 84-144 المؤرخ في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة 1984 المذكور أعلاه. المادة 2 : تلغى أحكام المرسوم رقم 80 117- المؤرخ في 12 ابريل سنة 1980 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1404 الموافق 2 يونيو سنة .1984 الشاذلي بن جديد وزارة الصناعات الخفيفة

مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 25 مايو سنة 1981 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية جيجل.

- بموجب مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 يصادق على قائمة مسفيدى رخص بيع التبغ التي أعدتها في 25 مايو سنة 1981 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية جيجل المنصوص عليها في المرسوم رقم 67-169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن القطاع الوزاري والقانون الاساسى لبعض | انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحري موظفيها، الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.

906 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه قائمة الاسم واللقب

  • زيدان بوحوس
  • محمد بوزغود العربي مخالفة
  • أحمد غياط
  • شريف بوعشيبة
  • عمار مصباح على بوقشيرة مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 الموافق 19 مايو سنة 1984 يتضمن المصادقة على قائمة المستفيدين من رخص بيع التبغ التي أعدتها في 5 فبراير سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف.

بموجب مقرر مؤرخ في 18 شعبان عام 1404 المستفيدين مركز الاستغلال الدائرة جيجل جيجل الميلية الميلية بني مطبان الطاهير) الطاهير شحنة الطاهين دقارة ( الطاهير ) الطاهين بوحاتم فرجيوة وادى النجا فرجيوة | الموافق 19 مايو سنة 1984 ، يصادق على قائمة مستفيدى رخص بيع التبغ التي أعدتها في 5 فبراير سنة 1983 لجنة ترتيب المجاهدين في ولاية سطيف، المنصوص عليها في المرسوم رقم 67 169 المؤرخ في 24 غشت سنة 1967 والمتضمن انشاء رخص بيع التبغ لفائدة أعضاء جيش التحرير | الوطنى والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني. قائمة المستفيدين الاسم واللقب

  • أرملة على بخاخ المولودة زينب محنن
  • محمد مسعى
  • محفوظ بوشعير
  • مبروك مرواني
  • ميلود شريط
  • عباس قريرة
  • محفوظ مخلوش
  • أرملة زناتي المولودة المطيشية بوراس
  • حمادي مقداد موسى بوقرن
  • محمد حباش رابع بوخلفة مركز الاستغلال الدائرة سطيف سطيف

    عموشة العين الكبيرة بني عزيز بابور عين ولمان عين ولمان

الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 907 قائمة المستفيدين (تابع) الاسم واللقب أرملة مسعود نعيمة المولودة عائشة دموش

- أرملة صالح بعداش المولودة نعناعة

- پيداش أرملة صالح بعداش المولودة مسعودة

- بعداش أرملة الطيب بوقزولة المولودة العمرية ذيب

- أرملة حاج لبنان المولودة روميلة دبشون

-

  • بوزيد حماشي
  • العيد حدوزي
  • لعلى بعوز الاخضر عبد اللى-
  • العمري يحياوي عبد الله دهري بوزيد بوتوتة-
  • عمار بن شلى نور الدين قيسوس
  • أرملة عمار ترايكية المولودة للاهم ترايكية

    أرملة العيد حمودي المولودة الزهرة حمدى-
    • مبروك سديرة
  • عمار حويري عيسى عوينتي أرملة العلوانى العباسي المولودة ربيحة- بن زيموش صالح توكال أرملة خامج بوطويل المولودة زوينة- حرز لاوي الصغير سماطة- عيسى بلقرفة تونسي كعوان
  • سعدون بوحفص الاخضر شارف ۔حسين معتوق رابح مداسي مركز الاستغلال الدائرة عين أزال عين ولمان عين الحجر > عين الحجن قيجل > قيجل بوقاعة بوقاعة تالة ايفاسن « بو سلام قنزات برج بوعريريج برج بوعريريج

    مجانة > برج زمورة سيدى مبارك > رأس الوادي

    عين تا غروط > >

    « العلمة العلمة

    بئر العرش

    بازر صخرة

908 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه وزارة الشبيبة والرياضة

- قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984، يعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978 والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية. بكم ان وزير الشبيبة والرياضة بمقتضى الامر رقم 66 314 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1386 الموافق 14 أكتوبر سنة 1966 والمتضمن انشاء الرهان الرياضي الجزائري المعدل والمتمم بالمرسوم رقم 83-320 المؤرخ في 24 رجب عام 1403 الموافق 7 مايو سنة 1983، وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978، والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية يقرر ما يلي : المادة الاولى : تعدل المادة 13 من القرار المؤرخ في 17 شوال عام 1398 الموافق 20 سبتمبر سنة 1978، المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 13 شارع والمتضمن نظام مسابقات التكهن للمباريات الرياضية كالتالي : المادة 13 : ترتب الاعمدة الرابحة في صنفين الصنف الاول يمثل الاعمدة الرابحة التي تحتوى على 13 نتيجة صحيحة. الصنف الثاني خاص بالاعمدة الرابحة التى تحتوى على 12 نتيجة صحيحة. اذا لم يحتوى أي عمود على مثل هذه النتائج فان عدد النتائج الصحيحة الاسفل مباشرة يعد بمثابة صف الرابح الموالي. وفي حالة عدم احتواء كل من أعمدة الصنف الاول والصنف الثانى بالتوالى على 13 و 12 نقطة يوزع مجموع الجوائز بحصص متساوية لصنف وحيد يضم الاعمدة المحتوية أكبر عدد من النتائج الصحيحة». المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 14 شعبان عام 1404 الموافق 15 مايو سنة 1984. كمال بوشامة عبد القادر بن مبارك - الجزائر