قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984 يأذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة في 12 مارس سنة 1983 والصادرة عن المجلس الشعبي الولائي في أدرار والمتضمنة انشاء المقاولة الولائية لاشغال الكهربة في ادرار. 894
المادة الأولى
فتح المادةيؤذن بتنفيذ المداولة رقم 15 المؤرخة 12 مارس سنة 1984 الصادة عن المجلس الشعبي الولائي في ادرار، والمتعلقة بانشاء مقاولة ولائية لاشغال الكهرباء.
المادة 2
فتح المادةتسمى المقاولة المذكورة في المادة الاولى أعلاه، «مقاولة أشغال الكهرباء في ولاية ادرار ، وتدعى في صلب «المقاولة».
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المقاولة في مدينة ادرار، ويمكن نقله الى أى مكان آخر من تراب الولاية بناء للجمهورية الجزائرية 895 على اقتراح مجلس المتابعة والمراقبة حسب الاشكال المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتعد المقاولة كيانا اقتصاديا لتقديم الخدمات وتتولى ، في اطار مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في الولاية، انجاز اشغال الكهربة ذات الضغط المتوسط والمنخفض.
المادة 5
فتح المادةتمارس المقاولة الاعمال المطابقة لهدفها المشترك فى ولاية ادرار يمكنها ان تمارس ذلك استثناء فى ولايات اخرى، بعد موافقة السلطة الوصية.
المادة 6
فتح المادةيمارس مدير تنشيط الوحدات الاقتصادية المحلية الوصاية على المقاولة حسب الاشغال والشروط المنصوص عليها في التنظيم الجارى به العمل، تحت سلطة الوالى ولحساب المجلس التنفيذي الولائي.
المادة 7
فتح المادةتحدد في وقت لاحق ممتلكات المقاولة حسب الاشغال المنصوص عليها في المادتين 5 و 6 من المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة 8
فتح المادةتحدد قواعد تنظيم المقاولة وعملها طبقا لاحكام المرسوم رقم 83-201 المؤرخ في 19 مارس سنة 1983 المذكور أعلاه.
المادة و : يكلف والى الولاية ادرار بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر فى 5 شعبان عام 1404 الموافق 6 مايو سنة 1984.
وزير الداخلية وزير الطاقة والصناعات والجماعات المحلية الكيماوية محمد يعلى والبتروكيماوية بلقاسم نابي 896 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 5 رمضان عام 1404 ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.